“الاستئناف” تقبل اعتراض المعلمين على رفض دعوى المستويات

تم النشر في مصنف كـ اخبار ساخنة
وزارة التعليم توظيف وظائف وظيفة التربية

قبلت محكمة الاستئناف للمرة الثانية اعتراض المعلمين والمعلمات على حكم مظالم منطقة مكة المكرمة القاضي بعدم القبول الشكلي للدعوى التي تقدموا بها للمطالبة بدرجاتهم الوظيفية المستحقة وتعويضهم ماليا عن سنوات عملهم على مستويات متدنية بأثر رجعي.
وأكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات في بيان لها بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة www.ksa-teachers.com أن المحامي أحمد المالكي كان قد تسلم خطاب رفض الدعوى السابقة، وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم الرفض الشكلي لمحكمة الاستئناف في نهاية ربيع الأول المنصرم، وأن المعلمين والمعلمات بانتظار تحديد موعد الاستئناف الثاني.
وأوضحت اللجنة أن المعلمين والمعلمات يتفاءلون كثيرا بإجراءات محكمة الاستئناف، ويتطلعون إلى إعادة قضيتهم من جديد لأروقة مظالم منطقة مكة المكرمة، وبررت ذلك بأحقيتهم في المطالبة بحقوقهم التي كفلتها لهم أنظمة الخدمة المدنية ولائحة الوظائف التعليمية.
من جانبها، كشفت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أمس أن جهات قانونية أكدت على أحقيتهم في المطالبة بمساواتهم بزملائهم معلمي دفعة عام 1416 الذين حصلوا على درجاتهم المستحقة النظامية بعد تطبيق المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية، وأن هذه الأحقية ستفتح فصولا جديدة للقضية انطلاقا من مبدأ المساواة، إضافة إلى مطالب أخرى تتضمن مساواتهم بالدفعات التي أتاحت لها لوائح وأنظمة الخدمة المدنية الحصول على الدرجة الوظيفية المستحقة، وسط عدم تعيين معلمي هذه الدفعات على البند 105، وهي جميع الدفعات التي تم تعيينها منذ عام 1415 وما قبله.
وأبانت اللجنة أن قانونيين أكدوا على أن المادة 18/ أ تتعلق بالموظف الذي يتم تعيينه حديثا، وليس الموظف المرقى إلى مرتبة لاحقة، وأن ما قامت به اللجنة الوزارية من تعديل لمستويات المعلمين والمعلمات وفقا لهذه المادة يدخل تحت ما يسمى بـ “إعادة التعيين من جديد”، مستدلة على ذلك بتوصية اللجنة الوزارية القاضية بإلغاء الوظائف السابقة للمعلمين والمعلمات.
وأوضحت اللجنة أن القانون الوظيفي يقضي بأن إلغاء الوظيفة السابقة لأي موظف يعتبر إنهاء لخدماته السابقة، الأمر الذي يتطلب دفع تعويضات مالية لجميع من انتهت خدمتهم بتطبيق المادة 18/أ حفظا لخبراتهم السابقة من الضياع كدورة مديري المدارس.
ولفتت إلى أن هذه المادة لم ترد في لائحة سلم الوظائف التعليمية، ولا يجوز تطبيقها بحق شاغلي هذه الوظائف، بل وردت في لائحة وظائف المراتب العامة إلى جوار مادة أخرى تسمى 18/ب، وأنه لا يجوز تطبيق المادة الأولى إلا بحق من كان يعمل أساسا على نظام المادة الثانية.

من جهة أخرى أعلنت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة -بشأن تعديل مستويات المعلمين والمعلمات وفقًا للمادة 18/أ- بيانًا أمس أكدت فيه أن مادة 18/أ تتعلق بالموظف الذي تم تعيينه حديثًا وليس الموظف المرقى إلى مرتبة لاحقة، مشيرة إلى أن ما قامت به اللجنة الوزارية من تعديل لمستويات المعلمين والمعلمات وفقًا للمادة 18/أ يعد تعيينًا جديدًا، أو ما يسمى“بإعادة التعيين من جديد”، مستدلة على ذلك بتوصية اللجنة الوزارية التي تضمنت إلغاء الوظائف السابقة للمعلمين والمعلمات، وأشارت إلى أن جميع التعديلات الماضية قبل استحداث الوظائف الجديدة على المستويات النظامية كانت تخضع للتعيين الجديد؛ لأنها كانت أيضًا وفق المادة 18/أ وأضافت اللجنة الإعلامية إنه حين تلغى وظيفة الموظف فيعتبر ذلك إنهاء ً لخدماته السابقة الأمر الذي يتطلب دفع تعويضات مالية لجميع من انتهت خدمتهم بتطبيق المادة 18/أ بحقهم، مبينة أن المادة 18/أ قد تكرر تطبيقها عندما تم تعديل مستويات المعلمين والمعلمات للمستويات الثالث والرابع والخامس وغيرها –وذلك قبل استحداث أكثر من 204 آلاف وظيفة تعلىمية جديدة– وهذا يستوجب عدم ضياع الخبرات السابقة كدورة المديرين وغيرها، إلا أنها ضاعت بعد تطبيق المادة 18/أ، مستنكرة تطبيق تلك المادة -التي تعنى بالموظف المعين حديثًا– على موظفين وموظفات عملوا لسنوات طويلة في سلك التعليم ، فضلًا عن أن هذه المادة لا تطبق بحق شاغلي الوظائف التعلىمية من معلمين ومعلمات بل تطبق بحق الموظف في الوظائف العامة الأخرى،ولفتت في الوقت ذاته إلى وجود مادة أخرى وهي مادة 18/ب لم تحتو عليها قرارات تعديل المستويات في السنوات الماضية وفي الوقت الحالي بعد استحداث الوظائف التعليمية لأن هذه المادة –بحسب بيان اللجنة– لا يتم تطبيقها إلا عندما يكون جميع المعلمين والمعلمات على المادة 18 أصلًا، وهذا الأمر لم يرد في نص اللوائح والأنظمة المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات. وأفصحت اللجنة بأن مصدرًا قانونيًا علق على قضية المستويات في منعطفها الراهن بأنه من المرجح حال مطالبة ودعاوى المتضررين بمساواتهم ببعض من معلمي دفعة عام 1416 هـ (الذين حصلوا على درجاتهم المستحقة النظامية بعد تطبيق المادة 18/أ) ستفتح فصولًا جديدة للقضية وذلك بمبدأ أحقيتهم بالمساواة مع زملائهم بحصولهم على الدرجة المستحقة، إضافة إلى مطالبة أخرى بمساواتهم بالدفعات التي طبقت بحقهم لوائح وأنظمة الخدمة المدنية وأتاحت لهم حصولهم على درجاتهم الوظيفية المستحقة ولم يتم تعيينهم على البند 105 وهي دفعات ما قبل عام 1415 هـ للمعلمين وما قبل 1414 هـ للمعلمات، وما بعد عام 1429 هـ للمعلمين والمعلمات، حيث إن الدفعات المتضررة بتطبيق المادة 18 هي ما بين تلك الفترة.
من جهة أخرى أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة www.ksa-teachers.com بأن المحامي أحمد المالكي قد استلم خطاب رد الدعوى السابقة في الرابع والعشرين من ربيع الأول الماضي. وقدم اللائحة الاعتراضية على حكم المحكمة في يوم السبت السابع والعشرين من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنها بانتظار تحديد موعد الاستئناف الثاني.
“المدنية” : المادة 18 أ تشمل الموظفين على رأس العمل وليس الجدد فقط
اوضحت وزارة الخدمة المدنية ان المادة” 18أ” تتضمن ان يمنح الموظف المعين راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها . فاذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فيمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين .واشارت مصادر المدينة ان الفقرة المشار اليها تشمل المعينين حديثا ومن يتم تحسين اوضاعهم .
حيث ان الاشارة الى ان كان راتبه عند التعيين ..يعني وجود الموظف على رأس العمل وتم تحسين وضعه وبالتالي ليس موظفا جديدا كما يشير البعض.

بواسطة توظيف

توظيف وظائف وظيفة كوم