المادة الثالثة والثلاثون
يقوم المرخص له بممارسة تقديم الخدمات العمالية ؛ وفقًا للإجراءات التالية :
1. التقدم للوزارة بطلب للحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة ؛ لتقديم الخدمات العمالية .
2.
اختيار العمال – من الذكور و الإناث – مراعيًا في ذلك توفر التخصصات المهنية ، أو العلمية ، أو الخبرة العملية المتوافقة مع المهن التي استقدموا لمزاولتها .
3. إبرام عقد عمل مع العامل ، ينص فيه على ما يلي:
أ.
حق المرخص له في تقديم خدمات العامل لعملائه في أي منطقة من مناطق المملكة ، دون اعتراض من العامل .
ب.
حق المرخص له في الحسم من أجر العامل مقابل الغرامات ، و الحسومات ؛ وفق ما هو منصوص عليه في نظام العمل ولوائحه .
ج.
التزام العامل باللوائح ، و القواعد المنظمة للعمل لدى عملاء المرخص له ، المتعلقة بتحديد أساليب العمل ، و أوقاته ، و فترات الإجازات ، و غير ذلك من الأحكام التي نص عليها نظام العمل ولوائحه .
د.
التزام العامل بعدم القيام بأي عمل لدى عملاء المرخص له ، لا تقتضيه مهنته ؛ سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة .
وتنشأ بموجب هذا العقد علاقة تعاقدية مباشرة بين المرخص له ، و العامل بحيث يكون المرخص له مسئولًا عن تسديد كافة حقوق العامل المترتبة عن تلك العلاقة .
4. يبرم المرخص له مع العميل – حسب مقتضى الحال – أحد العقدين التاليين :
أ. عقدًا يسمى «عقد تقديم الخدمات العمالية» .
ب. عقدًا يسمى «عقد تقديم الخدمات العمالية المنزلية» .
وذلك وفقًا للنموذج المعدّ من الوزارة ، على أن يتضمن العقد ما يلي :
أ. عدد العمال ، و وظائفهم ، و مؤهلاتهم ، و خبراتهم في العمل الذي يُطلَبون من أجله .
ب.
حق العميل بأن يطلب من المرخص له استبدال العمال المقدمة خدماتهم بعمال آخرين يملكون نفس المؤهلات ، و الخبرات الضرورية للقيام بالعمل الذي طُلِبوا من أجله .
ج. مدة العقد لتقديم الخدمات .
د. المقابل المالي الذي يحصل عليه المرخص له لقاء تقديم خدمات العمالة .
المادة الرابعة والثلاثون
لا يجوز للمرخص له – بأي حال من الأحوال – تشغيل عمالة تقديم الخدمات العمالية من فئة معينة ، أو مهنة معينة لعمل فئة أخرى ، أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة .
المادة الخامسة والثلاثون
تدخل العمالة التي تقدم خدماتها لدى عميل المرخص له من الأشخاص الاعتباريين ، ضمن العمالة التي تحسب على أساسها نسب التوطين لديه ، ما لم تضع الوزارة اشتراطات معينة لاحتساب تلك العمالة في نسبة التوطين .
المادة السادسة والثلاثون :
على المرخص له أن يلتزم باشتراطات التوطين لدى عملائه التي تصدرها الوزارة من حين لآخر ، و عليه الامتناع عن تقديم عمالته للعميل ، متى كانت العمالة التي ستقدم له تخل بنسبة التوطين الواجب توفرها لديه .
الباب السادس :
أحكام عامة
المادة السابعة والثلاثون
يجب على المرخص له قبل قدوم العامل المستقدم إلى المملكة ؛ التحقق من الإجراءات التالية :
1.
تدريب العامل على العمل المطلوب منه ، و توعيته بالتزاماته ، و حقوقه ، و كل ما يتعلق بطبيعة العادات و التقاليد ، و ظروف المعيشة ، و الأنظمة المعمول بها في المملكة .
2.
إجراء فحص طبي شامل للعامل ، للتأكد من أنه لائق صحيًا ؛ وفق المعايير المرعية ، و لا يعاني من أي مرض مزمن ، أو معدٍ ، و أن يكون خاليًا من العاهات الجسمية ، و غير ذلك من الأمراض التي من شأنها أن تمنعه من العمل ، أو تضر بصاحب العمل ، أو بتابعيه .
3.
إجراء فحص أمني للعامل من الجهات الرسمية المختصة في بلده ، للتأكد من خلوه من السوابق الجنائية .
المادة الثامنة والثلاثون
يجب على المرخص له الالتزام بما يلي :
1.
تطبيق أحكام هذه الضوابط ، و أحكام نظام العمل ، و لائحته التنفيذية ، ونظام التأمين الصحي التعاوني و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة .
2. تسجيل جميع العاملين لديه ، لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
3. نماذج العقود الموحدة التي تضعها وتعتمدها الوزارة .
4. نسبة التوطين على موظفيه ؛ وفقًا للنسب التي تحددها الوزارة .
5. ممارسة النشاط بمكان مستقل ، دون ممارسة أي نشاط آخر بهذا المكان ، طوال مدة الترخيص .
المادة التاسعة والثلاثون
يجب على المرخص له الامتناع عما يلي :
1.
القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجارًا بالأشخاص ، أو مساعدة الغير في ذلك ؛ وفقًا لنظام مكافحة الاتجار في الأشخاص ، و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة .
2. القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعديًا على العمالة ، أو مساعدة الغير في ذلك .
3.
التوسط في استقدام الأطفال ، والأحداث للعمل ، بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة إليه لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره .
4.
التعامل في التوسط لاستقدام العمالة مع جهات غير مرخص لها بممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذه الضوابط ، أو التعامل مع جهات موقوف ، أو محظور التعامل معها ؛ سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها .
5.
التعامل مع وكالات التوسط لاستخدام العمالة الموجودة في الخارج ، التي تمارس أيًا من الأعمال التي تشكل ، أو تساهم ، أو تسهل الاتجار بالأشخاص ، أو تشغيل الأطفال ، أو الأحداث ؛ وفقًا للمعايير المحددة بالأنظمة في المملكة ، و التشريعات الدولية النافذة ، و كذلك التي تمارس أيًا من الأعمال المجرمة بموجب الأنظمة الوطنية .
6.
التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أيًا من الأعمال التي تشكل ، أو تساهم ، أو تسهل الاتجار بالأشخاص أو تعديًا على العمالة ، أو تشغيلًا للأطفال .
المادة الأربعون
على المرخص له أن يراعي تناسب قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام ، أو تقديم الخدمات العمالية ، أو نقل الخدمات وفق الأنشطة المرخص له بها ، مع التكاليف التي يتكبدها في ذلك ، و للوزارة – عند الاقتضاء – الحق في تحديد قيمة تلك المبالغ .
المادة الحادية الأربعون
لا يجوز للمرخص له الحصول على أيّ مبالغ من العامل مقابل التوسط في استقدامه ، أو تقديم خدماته العمالية .
المادة الثانية والأربعون
تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذه الضوابط ، و الإشراف ، و الرقابة على تنفيذها ، و لها في سبيل ذلك إصدار القرارات اللازمة لتحسين ، و تنظيم سوق الاستقدام ، و أداء المرخص له .
المادة الثالثة والأربعون
يجوز بقرار من الوزير – أثناء مزاولة المرخص له نشاطه – زيادة قيمة الضمان البنكي بنسبة لا تتجاوز (50%) من قيمة الضمان الساري ، كلما اقتضت الحاجة لذلك .
المادة الرابعة والأربعون
يجوز للوزارة أن توقف الخدمات المقدمة للمرخص له من الوزارة ، و من الجهات ذات العلاقة ، أو تسحب من الضمان البنكي المقدم منه أي مبالغ مالية لسداد التزاماته ، أو كلاهما معا ، و ذلك بعد منحه مهلة مدتها خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالوفاء بتلك الالتزامات ، إذا ثبت أمامها صحة أيًا من الحالات التالية :
1.
امتناع ، أو عجز المرخص له عن دفع حقوق العاملين التابعين له ، أو دفع مصاريف عودتهم لبلادهم ، و ما يترتب على ذلك من غرامات ، أو جزاءات .
2.
امتناع ، أو عجز المرخص له عن الوفاء بالتزاماته العقدية مع أصحاب العمل ، أو عملائه ، و رفضه رد المبالغ التي حصل عليها منهم ، أو دفع التعويض المنصوص عليه في العقد .
3. تنفيذًا لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له .
4. العقوبات التي تفرضها الوزارة على المرخص له ؛ وفقًا لنظام العمل .
5. أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي ناتج عن تطبيق أحكام هذه الضوابط .
6. ارتكاب المرخص له أي مخالفة نظامية .
المادة الخامسة والأربعون
يجب على المرخص له في حالة السحب من الضمان البنكي ، تكملته بالقدر الذي نقص منه خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالسحب ، و إلا جاز للوزارة إيقاف الخدمات المقدمة له منها ، و من الجهات ذات العلاقة .
المادة السادسة والأربعون
إذا زاد عدد الشكاوى القائمة ضد المرخص له عن النسبة التي تحددها الوزارة ، أو تجاوزت قيمتها نسبة (50%) من قيمة الضمان البنكي المقدم منه ، جاز للوزارة إيقاف الخدمات المقدمة له منها ، و من الجهات ذات العلاقة ، و الامتناع عن تجديد الترخيص عند انتهاء مدته .
المادة السابعة والأربعون
يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص بنقل ملكيته للغير ، على أن تتوفر في المتصرف له نفس الشروط المقررة في المرخص له ؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط ، و بذات الإجراءات المتبعة لمنح الموافقة المبدئية ، و منح الترخيص المنصوص عليهما في هذه الضوابط ، و في حال موافقة الوزارة على نقل الملكية ، يتم تسليم المتصرف له ترخيصًا جديدًا بالمدة المتبقية للترخيص الأصلي موقعًا من الوزير ، أو من يفوضه ، و مختومًا بختم الوزارة .
المادة الثامنة والأربعون
لا يجوز للمرخص له بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة تأجير الترخيص للغير لمباشرة النشاط ، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأي وسيلة كانت ، حتى ولو كان ذلك دون مقابل مادي .
المادة التاسعة والأربعون
يختص مفتشو العمل بضبط مخالفات هذه الضوابط ، و تخضع جميع المقرات التابعة للمرخص له ، و الأماكن المخصصة لإيواء العمال للأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل الواردة في نظام العمل .
المادة الخمسون
يختص مكتب العمل بدراسة الشكاوى المتعلقة بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذه الضوابط ، و له في سبيل ذلك اتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية :
1. التسوية الودية بين الطرفين ، و عرض الصلح .
2.
إفهام الطرفين باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة ؛ وفقًا للمواعيد الإجرائية المحددة الخاصة بكل جهة في حال عدم التوصل لتسوية ودية ، بحيث ينعقد الاختصاص وفق ما يلي :
أ.
فيما يتعلق بالدعاوى التي يكون طرفاها المرخص له ، و صاحب العمل ، أو العميل يكون الاختصاص للمحكمة المختصة .
ب.
فيما يتعلق بالدعاوى التي يكون طرفاها المرخص له ، والعاملين لديه ، يكون الاختصاص لهيئات تسوية الخلافات العمالية أو المحاكم العمالية حال مباشرتها أعمالها .
3.
إحالة ما يتضح من مخالفات لأحكام هذه الضوابط لمفتشي العمل لضبطها ، و اتخاذ الإجراءات المتبعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها بجدولي المخالفات ، و العقوبات المقابلة لها الصادرة بقرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28-12-1436هـ ، و ما يطرأ عليهما من تعديلات .
4.
التوصية بإيقاف خدمات المرخص له ، أو السحب من الضمان البنكي ؛ وفق ما ورد بالمادة الرابعة والأربعين من هذه الضوابط .
المادة الحادية الخمسون
تُشكل الإدارة المختصة بالوزارة لجنة أو أكثر ، مكونة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار شرعي أو قانوني ، و تكون اختصاصاتها البت في كل ، أو بعض الطلبات الآتية :
1. الموافقات المبدئية للحصول على الترخيص .
2. منح الترخيص .
3. تجديد الترخيص .
4. تعديل الترخيص من نشاط إلى نشاط آخر ، منصوص عليه في هذه الضوابط .
5. إلغاء الترخيص .
6. نقل ملكية الترخيص .
7. إيقاف خدمات المرخص له من الوزارة ، و الجهات ذات العلاقة .
8. السحب من الضمان البنكي المقدم من المرخص له .
9. أي اختصاصات أخرى تسندها الوزارة للجنة .
و تُعتمد قراراتها من الوزير ، أو من يفوضه في ذلك .
المادة الثانية والخمسون
تلغي هذه الضوابط جميع القرارات ، والأحكام التي تتعارض معها , و على الشركات ، و المكاتب القائمة حاليًا المرخص لها بممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه الضوابط وقت صدورها ، توفيق أوضاعهم ؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها ، و يجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى .
والله الموفق
ملحق رقم (6)
نموذج عقد العمل الموحد
عقد عمل
إنه في يوم ….. … – … – …14 هـ الموافق … – … – …20م تم الاتفاق بين كلٍّ من :-
أولاً : شركة / مؤسسة ……………………………… – سجل تجاري رقم …………………… – و عنوانها ………………………….. ص.ب ……….. – الرمز البريدي …………….. – هاتف …………………. فاكس ………………….. ، البريد إلكتروني com.00000@000000000 – ويمثلها في التوقيع على هذا العقد ……………………. بصفته …………………………….. ويشار إليها فيما بعد بـالطرف الأول
ثانياً : …………………………. – الجنسية ……………….. – بطاقة الهوية ………………….. – (جـواز سفر) رقم ………….. صادر من …………. بتاريـخ …. / …. / …….. – عنوانه ……………………… هاتف …………………. ص.ب ……………. الرمز البريدي ………………. البريد الإلكتروني com. 00000 00000@ 00000 00000000.
ويشار إليه فيما بعد بـالطرف الثاني
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ، و نظامًا لإبرام مثل هذا العقد ، فقد اتفقا على ما يلي :
جدول
والله الموفق ،،،
الطـرف الأول الطرف الثـاني
الاسم : …………………………………………………………… الاسم : ……………………………………………………………..
التوقيـــع : ………………………………………………………… التوقيـع : ……………………………………………………………
الختــــم
تعليمات استخدام هذا النموذج :
1. البند المصنف (إلزامي) يجب وضعه كبند من بنود عقد العمل .
2. البند المصنف (اختياري) يوضع كبند من بنود عقد العمل حسب اتفاق الطرفين .
3. البند المصنف بـ(محدد المدة) أو (غير محدد المدة) يوضع كبند من بنود العقد حسب نوعه .
4. البند المصنف بـ(خاص للمرأة) يوضع كبند من بنود العقد ؛ إذا كان الطرف الثاني امرأة .
5.
البند المصنف بـ(للعامل السعودي) يوضع كبند من بنود العقد ؛ إذا كان الطرف الثاني سعوديًّا .
6.
البند المصنف بـ(خاص بالعامل غير السعودي) يوضع كبند من بنود العقد ؛ إذا كان الطرف الثاني غير سعودي .
7.
يجوز للطرفين الاتفاق على أي بنود ، أو شروط ، أو التزامات أخرى يتم إضافتها للعقد ؛ بحيث لا تتعارض مع نظام العمل ، و لائحته التنفيذية ، و القرارات الصادرة تنفيذًا له ، وأي أنظمة أخرى ذات علاقة .
8. ترقيم البنود بهذا النموذج غير إلزامي ، و يجوز ترتيبها ، و ترقيمها بأي طريقة أخرى .