اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديد .. التفاصيل بالداخل

تم النشر في مصنف كـ اخبار ساخنة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توظيف وظائف وظيفة

المادة الثالثة والثلاثون
يقوم المرخص له بممارسة تقديم الخدمات العمالية ؛ وفقًا للإجراءات التالية :
1. التقدم للوزارة بطلب للحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة ؛ لتقديم الخدمات العمالية .
2. 
اختيار العمال – من الذكور و الإناث – مراعيًا في ذلك توفر التخصصات المهنية ، أو العلمية ، أو الخبرة العملية المتوافقة مع المهن التي استقدموا لمزاولتها .
3. إبرام عقد عمل مع العامل ، ينص فيه على ما يلي:
أ. 
حق المرخص له في تقديم خدمات العامل لعملائه في أي منطقة من مناطق المملكة ، دون اعتراض من العامل .
ب. 
حق المرخص له في الحسم من أجر العامل مقابل الغرامات ، و الحسومات ؛ وفق ما هو منصوص عليه في نظام العمل ولوائحه .
ج. 
التزام العامل باللوائح ، و القواعد المنظمة للعمل لدى عملاء المرخص له ، المتعلقة بتحديد أساليب العمل ، و أوقاته ، و فترات الإجازات ، و غير ذلك من الأحكام التي نص عليها نظام العمل ولوائحه .
د. 
التزام العامل بعدم القيام بأي عمل لدى عملاء المرخص له ، لا تقتضيه مهنته ؛ سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة .

 
وتنشأ بموجب هذا العقد علاقة تعاقدية مباشرة بين المرخص له ، و العامل بحيث يكون المرخص له مسئولًا عن تسديد كافة حقوق العامل المترتبة عن تلك العلاقة .
4. يبرم المرخص له مع العميل – حسب مقتضى الحال – أحد العقدين التاليين :
أ. عقدًا يسمى «عقد تقديم الخدمات العمالية» .
ب. عقدًا يسمى «عقد تقديم الخدمات العمالية المنزلية» .
وذلك وفقًا للنموذج المعدّ من الوزارة ، على أن يتضمن العقد ما يلي :
أ. عدد العمال ، و وظائفهم ، و مؤهلاتهم ، و خبراتهم في العمل الذي يُطلَبون من أجله .
ب. 
حق العميل بأن يطلب من المرخص له استبدال العمال المقدمة خدماتهم بعمال آخرين يملكون نفس المؤهلات ، و الخبرات الضرورية للقيام بالعمل الذي طُلِبوا من أجله .
ج. مدة العقد لتقديم الخدمات .
د. المقابل المالي الذي يحصل عليه المرخص له لقاء تقديم خدمات العمالة .
المادة الرابعة والثلاثون
لا يجوز للمرخص له – بأي حال من الأحوال – تشغيل عمالة تقديم الخدمات العمالية من فئة معينة ، أو مهنة معينة لعمل فئة أخرى ، أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة .
المادة الخامسة والثلاثون
تدخل العمالة التي تقدم خدماتها لدى عميل المرخص له من الأشخاص الاعتباريين ، ضمن العمالة التي تحسب على أساسها نسب التوطين لديه ، ما لم تضع الوزارة اشتراطات معينة لاحتساب تلك العمالة في نسبة التوطين .
المادة السادسة والثلاثون :
على المرخص له أن يلتزم باشتراطات التوطين لدى عملائه التي تصدرها الوزارة من حين لآخر ، و عليه الامتناع عن تقديم عمالته للعميل ، متى كانت العمالة التي ستقدم له تخل بنسبة التوطين الواجب توفرها لديه .
الباب السادس :
أحكام عامة
المادة السابعة والثلاثون
يجب على المرخص له قبل قدوم العامل المستقدم إلى المملكة ؛ التحقق من الإجراءات التالية :
1. 
تدريب العامل على العمل المطلوب منه ، و توعيته بالتزاماته ، و حقوقه ، و كل ما يتعلق بطبيعة العادات و التقاليد ، و ظروف المعيشة ، و الأنظمة المعمول بها في المملكة .
2. 
إجراء فحص طبي شامل للعامل ، للتأكد من أنه لائق صحيًا ؛ وفق المعايير المرعية ، و لا يعاني من أي مرض مزمن ، أو معدٍ ، و أن يكون خاليًا من العاهات الجسمية ، و غير ذلك من الأمراض التي من شأنها أن تمنعه من العمل ، أو تضر بصاحب العمل ، أو بتابعيه .
3. 
إجراء فحص أمني للعامل من الجهات الرسمية المختصة في بلده ، للتأكد من خلوه من السوابق الجنائية .
المادة الثامنة والثلاثون
يجب على المرخص له الالتزام بما يلي :
1. 
تطبيق أحكام هذه الضوابط ، و أحكام نظام العمل ، و لائحته التنفيذية ، ونظام التأمين الصحي التعاوني و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة .
2. تسجيل جميع العاملين لديه ، لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
3. نماذج العقود الموحدة التي تضعها وتعتمدها الوزارة .
4. نسبة التوطين على موظفيه ؛ وفقًا للنسب التي تحددها الوزارة .
5. ممارسة النشاط بمكان مستقل ، دون ممارسة أي نشاط آخر بهذا المكان ، طوال مدة الترخيص .
المادة التاسعة والثلاثون
يجب على المرخص له الامتناع عما يلي :
1. 
القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجارًا بالأشخاص ، أو مساعدة الغير في ذلك ؛ وفقًا لنظام مكافحة الاتجار في الأشخاص ، و الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة .
2. القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعديًا على العمالة ، أو مساعدة الغير في ذلك .
3. 
التوسط في استقدام الأطفال ، والأحداث للعمل ، بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة إليه لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره .
4.
 التعامل في التوسط لاستقدام العمالة مع جهات غير مرخص لها بممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذه الضوابط ، أو التعامل مع جهات موقوف ، أو محظور التعامل معها ؛ سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها .
5. 
التعامل مع وكالات التوسط لاستخدام العمالة الموجودة في الخارج ، التي تمارس أيًا من الأعمال التي تشكل ، أو تساهم ، أو تسهل الاتجار بالأشخاص ، أو تشغيل الأطفال ، أو الأحداث ؛ وفقًا للمعايير المحددة بالأنظمة في المملكة ، و التشريعات الدولية النافذة ، و كذلك التي تمارس أيًا من الأعمال المجرمة بموجب الأنظمة الوطنية .
6. 
التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أيًا من الأعمال التي تشكل ، أو تساهم ، أو تسهل الاتجار بالأشخاص أو تعديًا على العمالة ، أو تشغيلًا للأطفال .
المادة الأربعون
على المرخص له أن يراعي تناسب قيمة المبالغ التي يتقاضاها مقابل التوسط في الاستقدام ، أو تقديم الخدمات العمالية ، أو نقل الخدمات وفق الأنشطة المرخص له بها ، مع التكاليف التي يتكبدها في ذلك ، و للوزارة – عند الاقتضاء – الحق في تحديد قيمة تلك المبالغ .
المادة الحادية الأربعون
لا يجوز للمرخص له الحصول على أيّ مبالغ من العامل مقابل التوسط في استقدامه ، أو تقديم خدماته العمالية .
المادة الثانية والأربعون
تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذه الضوابط ، و الإشراف ، و الرقابة على تنفيذها ، و لها في سبيل ذلك إصدار القرارات اللازمة لتحسين ، و تنظيم سوق الاستقدام ، و أداء المرخص له .
المادة الثالثة والأربعون
يجوز بقرار من الوزير – أثناء مزاولة المرخص له نشاطه – زيادة قيمة الضمان البنكي بنسبة لا تتجاوز (50%) من قيمة الضمان الساري ، كلما اقتضت الحاجة لذلك .
المادة الرابعة والأربعون
يجوز للوزارة أن توقف الخدمات المقدمة للمرخص له من الوزارة ، و من الجهات ذات العلاقة ، أو تسحب من الضمان البنكي المقدم منه أي مبالغ مالية لسداد التزاماته ، أو كلاهما معا ، و ذلك بعد منحه مهلة مدتها خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالوفاء بتلك الالتزامات ، إذا ثبت أمامها صحة أيًا من الحالات التالية :
1. 
امتناع ، أو عجز المرخص له عن دفع حقوق العاملين التابعين له ، أو دفع مصاريف عودتهم لبلادهم ، و ما يترتب على ذلك من غرامات ، أو جزاءات .
2. 
امتناع ، أو عجز المرخص له عن الوفاء بالتزاماته العقدية مع أصحاب العمل ، أو عملائه ، و رفضه رد المبالغ التي حصل عليها منهم ، أو دفع التعويض المنصوص عليه في العقد .
3. تنفيذًا لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له .
4. العقوبات التي تفرضها الوزارة على المرخص له ؛ وفقًا لنظام العمل .
5. أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي ناتج عن تطبيق أحكام هذه الضوابط .
6. ارتكاب المرخص له أي مخالفة نظامية .
المادة الخامسة والأربعون
يجب على المرخص له في حالة السحب من الضمان البنكي ، تكملته بالقدر الذي نقص منه خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالسحب ، و إلا جاز للوزارة إيقاف الخدمات المقدمة له منها ، و من الجهات ذات العلاقة .
المادة السادسة والأربعون
إذا زاد عدد الشكاوى القائمة ضد المرخص له عن النسبة التي تحددها الوزارة ، أو تجاوزت قيمتها نسبة (50%) من قيمة الضمان البنكي المقدم منه ، جاز للوزارة إيقاف الخدمات المقدمة له منها ، و من الجهات ذات العلاقة ، و الامتناع عن تجديد الترخيص عند انتهاء مدته .
المادة السابعة والأربعون
يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص بنقل ملكيته للغير ، على أن تتوفر في المتصرف له نفس الشروط المقررة في المرخص له ؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط ، و بذات الإجراءات المتبعة لمنح الموافقة المبدئية ، و منح الترخيص المنصوص عليهما في هذه الضوابط ، و في حال موافقة الوزارة على نقل الملكية ، يتم تسليم المتصرف له ترخيصًا جديدًا بالمدة المتبقية للترخيص الأصلي موقعًا من الوزير ، أو من يفوضه ، و مختومًا بختم الوزارة .
المادة الثامنة والأربعون
لا يجوز للمرخص له بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة تأجير الترخيص للغير لمباشرة النشاط ، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأي وسيلة كانت ، حتى ولو كان ذلك دون مقابل مادي .
المادة التاسعة والأربعون
يختص مفتشو العمل بضبط مخالفات هذه الضوابط ، و تخضع جميع المقرات التابعة للمرخص له ، و الأماكن المخصصة لإيواء العمال للأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل الواردة في نظام العمل .
المادة الخمسون
يختص مكتب العمل بدراسة الشكاوى المتعلقة بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذه الضوابط ، و له في سبيل ذلك اتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية :
1. التسوية الودية بين الطرفين ، و عرض الصلح .
2. 
إفهام الطرفين باللجوء إلى الجهة القضائية المختصة ؛ وفقًا للمواعيد الإجرائية المحددة الخاصة بكل جهة في حال عدم التوصل لتسوية ودية ، بحيث ينعقد الاختصاص وفق ما يلي :
أ. 
فيما يتعلق بالدعاوى التي يكون طرفاها المرخص له ، و صاحب العمل ، أو العميل يكون الاختصاص للمحكمة المختصة .
ب. 
فيما يتعلق بالدعاوى التي يكون طرفاها المرخص له ، والعاملين لديه ، يكون الاختصاص لهيئات تسوية الخلافات العمالية أو المحاكم العمالية حال مباشرتها أعمالها .
3. 
إحالة ما يتضح من مخالفات لأحكام هذه الضوابط لمفتشي العمل لضبطها ، و اتخاذ الإجراءات المتبعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها بجدولي المخالفات ، و العقوبات المقابلة لها الصادرة بقرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28-12-1436هـ ، و ما يطرأ عليهما من تعديلات .
4. 
التوصية بإيقاف خدمات المرخص له ، أو السحب من الضمان البنكي ؛ وفق ما ورد بالمادة الرابعة والأربعين من هذه الضوابط .
المادة الحادية الخمسون
تُشكل الإدارة المختصة بالوزارة لجنة أو أكثر ، مكونة من ثلاثة أعضاء من بينهم مستشار شرعي أو قانوني ، و تكون اختصاصاتها البت في كل ، أو بعض الطلبات الآتية :
1. الموافقات المبدئية للحصول على الترخيص .
2. منح الترخيص .
3. تجديد الترخيص .
4. تعديل الترخيص من نشاط إلى نشاط آخر ، منصوص عليه في هذه الضوابط .
5. إلغاء الترخيص .
6. نقل ملكية الترخيص .
7. إيقاف خدمات المرخص له من الوزارة ، و الجهات ذات العلاقة .
8. السحب من الضمان البنكي المقدم من المرخص له .
9. أي اختصاصات أخرى تسندها الوزارة للجنة .
و تُعتمد قراراتها من الوزير ، أو من يفوضه في ذلك .
المادة الثانية والخمسون
تلغي هذه الضوابط جميع القرارات ، والأحكام التي تتعارض معها , و على الشركات ، و المكاتب القائمة حاليًا المرخص لها بممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه الضوابط وقت صدورها ، توفيق أوضاعهم ؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها ، و يجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى .
والله الموفق
ملحق رقم (6)
نموذج عقد العمل الموحد
عقد عمل
إنه في يوم ….. … – … – …14 هـ الموافق … – … – …20م تم الاتفاق بين كلٍّ من :-
أولاً : شركة / مؤسسة ……………………………… – سجل تجاري رقم …………………… – و عنوانها ………………………….. ص.ب ……….. – الرمز البريدي …………….. – هاتف …………………. فاكس ………………….. ، البريد إلكتروني com.00000@000000000 – ويمثلها في التوقيع على هذا العقد ……………………. بصفته …………………………….. ويشار إليها فيما بعد بـالطرف الأول
ثانياً : …………………………. – الجنسية ……………….. – بطاقة الهوية ………………….. – (جـواز سفر) رقم ………….. صادر من …………. بتاريـخ …. / …. / …….. – عنوانه ……………………… هاتف …………………. ص.ب ……………. الرمز البريدي ………………. البريد الإلكتروني com. 00000 00000@ 00000 00000000.
ويشار إليه فيما بعد بـالطرف الثاني
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعًا ، و نظامًا لإبرام مثل هذا العقد ، فقد اتفقا على ما يلي :
جدول
والله الموفق ،،،
الطـرف الأول الطرف الثـاني
الاسم : …………………………………………………………… الاسم : ……………………………………………………………..
التوقيـــع : ………………………………………………………… التوقيـع : ……………………………………………………………
الختــــم
تعليمات استخدام هذا النموذج :
1. البند المصنف (إلزامي) يجب وضعه كبند من بنود عقد العمل .
2. البند المصنف (اختياري) يوضع كبند من بنود عقد العمل حسب اتفاق الطرفين .
3. البند المصنف بـ(محدد المدة) أو (غير محدد المدة) يوضع كبند من بنود العقد حسب نوعه .
4. البند المصنف بـ(خاص للمرأة) يوضع كبند من بنود العقد ؛ إذا كان الطرف الثاني امرأة .
5. 
البند المصنف بـ(للعامل السعودي) يوضع كبند من بنود العقد ؛ إذا كان الطرف الثاني سعوديًّا .
6. 
البند المصنف بـ(خاص بالعامل غير السعودي) يوضع كبند من بنود العقد ؛ إذا كان الطرف الثاني غير سعودي .
7. 
يجوز للطرفين الاتفاق على أي بنود ، أو شروط ، أو التزامات أخرى يتم إضافتها للعقد ؛ بحيث لا تتعارض مع نظام العمل ، و لائحته التنفيذية ، و القرارات الصادرة تنفيذًا له ، وأي أنظمة أخرى ذات علاقة .
8. ترقيم البنود بهذا النموذج غير إلزامي ، و يجوز ترتيبها ، و ترقيمها بأي طريقة أخرى .

 

بواسطة توظيف

توظيف وظائف وظيفة كوم