المادة السابعة عشرة
يجوز للوزارة أن توقف الخدمات المقدمة للمرخص له من الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة ، أو تسحب من الضمان البنكي المقدم منه أي مبالغ مالية لسداد التزاماته ، أو كلاهما معا ، وذلك بعد منحه مهلة خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه بالوفاء بتلك الالتزامات ، إذا ثبت أمامها صحة أي من الحالات التالية :
1.
عجز المرخص له أو امتناعه عن دفع حقوق العاملين السعوديين أو غير السعوديين التابعين له أو دفع مصاريف عودتهم لبلادهم ، وما يترتب على ذلك من غرامات أو جزاءات .
2.
عجز المرخص له أو امتناعه عن رد المبالغ التي حصل عليها من أصحاب العمل لقاء أداء نشاطه المرخص له به ولم يؤديه .
3. تنفيذاً لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له .
4. العقوبات التي تفرضها الوزارة على المرخص له وفقًا لنظام العمل .
5. أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي ناتج عن تطبيق أحكام هذه الضوابط .
ويجب على المرخص له تكملة الضمان البنكي بالقدر الذي نقص منه خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالسحب.
المادة الثامنة عشرة
يجوز للوزارة إلغاء الترخيص في الحالات التالية :
1.
إذا ثبت أن المرخص له لم يباشر النشاط خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص ما لم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة .
2. إذا فقد المرخص له شرطًا ، أو أكثر من الشروط اللازم توافرها في طالب الترخيص .
3. إذا ثبت أن الوثائق المقدمة من المرخص له ، و التي على أساسها منح الترخيص ، كانت مزورة .
4. إذا ثبت أن البيانات التي قدمها المرخص له غير صحيحة .
5. إذا ثبت أن المرخص له يقوم بالتوسط في توظيف غير السعوديين ، أو يساعدهم في ذلك.
6. إذا لم يقم المرخص له بتكملة الضمان البنكي بقدر ما تم السحب منه بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك.
7. إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص .
المادة التاسعة عشرة
في حالة صدور قرار بإيقاع عقوبة الإغلاق النهائي للمرخص له ، أو إلغاء الترخيص على الوجه المبين بالمادة السابقة ، فيجب عليه أن يصفي أعماله خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بذلك , و لا يجوز منحه ترخيص جديد قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإغلاق ، أو الإلغاء .
المادة العشرون
لا يجوز للمرخص له ، بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة تأجير الترخيص ، أو منح غيره حق الانتفاع به بأي وسيلة كانت ، حتى لو كان ذلك دون مقابل مادي .
والله ولي التوفيق
ملحق رقم (5)
ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
الباب الأول :
أحكام تمهيدية
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني الموضحة أمامها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل .
نظام العمل : نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) و تاريخ 23-8-1426 المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) و تاريخ 12-5-1434هـ ، و المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) و تاريخ 5-6-1436هـ ، و ما قد يطرأ عليه من تعديلات .
الضوابط : ضوابط و قواعد ممارسة نشاط الاستقدام و تقديم الخدمات العمالية .
المرخص له : شركة استقدام ، أو مكتب استقدام ؛ بعد الحصول على ترخيص من الوزارة لتقديم الأنشطة المنصوص عليها في هذه الضوابط .
العامل الوافد : العامل غير السعودي الذي يعمل في القطاع العام ، أو القطاع الخاص .
العمالة المنزلية : عمال الخدمة المنزلية ، و من في حكمهم .
التوسط في الاستقدام : خدمة استقدام العمالة الوافدة من الذكور و الإناث لمصلحة أصحاب العمل في المملكة.
تقديم الخدمات العمّالية : قيام المرخص له باستقدام عمالة تكون تابعة له من أجل أداء أعمال في مهن معينة ؛ وذلك في مقر عملائه خلال مدة محددة ، بمقابل مادي لصالح المرخص له ، و لا يشمل ذلك أي عقد مقاولة بين المرخص له و العميل ؛ لإنجاز أعمال محددة .
صاحب العمل : كل شخص طبيعي ، أو اعتباري يتعاقد مع المرخص له للتوسط في استقدام عامل ، أو أكثر لتشغيلهم لديه لمدة معينة مقابل أجر .
العميل : كل شخص طبيعي أو اعتباري ، يتعاقد مع المرخص له ؛ ليقدم له خدمات عمالية ، لمدة معينة بمقابل مالي يحصل عليه المرخص له .
الشركة : شركة الاستقدام المرخص لها بممارسة نشاط التوسط في الاستقدام ، و تقديم الخدمات العمالية ، وفقا لأحكام هذه الضوابط .
المكتب : مكتب الاستقدام المرخص له لممارسة نشاط التوسط في الاستقدام ، و أي نشاط آخر مرتبط به تسمح به الوزارة .
مقدم الطلب : الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول على موافقة مبدئية ، أو ترخيص لتأسيس شركة استقدام أو مكتب استقدام ، وفقا لأحكام هذه الضوابط .
الموافقة المبدئية : موافقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب ، تخوله المباشرة في تأسيس شركة استقدام ، أو مكتب استقدام ؛ وفقا لأحكام هذه الضوابط والأنظمة ذات العلاقة .
الترخيص : ترخيص تمنحه الوزارة لمقدم الطلب بعد استيفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه الضوابط والأنظمة ذات العلاقة ، يخوله ممارسة الأنشطة التي رخص له بها ؛ وفقا لهذه الضوابط .
الشهر : ثلاثون يوماً في أحكام هذه الضوابط .
المادة الثانية
لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه الضوابط إلا من خلال شركات أو مكاتب تنشأ لهذا الغرض ، و بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ؛ وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذه الضوابط ، وفي حال مخالفة ذلك ، يحق للوزارة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفات والعقوبات المقابلة لها ، الصادرين بقرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28-12-1436 هـ وما يطرأ عليهما من تعديلات .
الباب الثاني :
شركات الاستقدام
المادة الثالثة
تمارس شركة الاستقدام عملها من خلال الترخيص لأي من النشاطين التاليين :
1.
نشاط التوسط في استقدام العمالة ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العمالية العامة ، والعمالة المنزلية (الرجالية و النسائية) .
2.
نشاط التوسط في استقدام العمالة ، بالإضافة إلى تقديم خدمات العمالة المنزلية فقط (الرجالية و النسائية).
المادة الرابعة
يجوز بقرار من الوزير وفق شروط وإجراءات تضعها الوزارة ، منح كل أو بعض شركات الاستقدام صلاحية التوسط في نقل خدمات العمالة .
المادة الخامسة
يشترط للحصول على ترخيص شركة الاستقدام ، لممارسة أي من النشاطين المنصوص عليهما في هذه الضوابط ، ما يأتي:
1. أن تكون شركة مساهمة مقفلة ، مكونة من خمسة شركاء سعوديين على الأقل .
2.
ألا يكون قد سبق الحكم على أحد الشركاء الطبيعيين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة ، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3.
ألا يكون قد سبق للشريك الطبيعي الحصول على ترخيص مكتب استقدام ، أو كان أحد الشركاء في شركة لمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه الضوابط ، أو كان شريكاً في شركة شريكة – بصفتها الاعتبارية – في شركة استقدام وألغي الترخيص بقرار أو حكم قضائي ؛ كجزاءٍ استنادا لهذه الضوابط أو أي نظام آخر ، وذلك خلال خمس سنوات من إيقاع الجزاء .
4.
أن يكون رأسمال الشركة مملوكاً بالكامل لأشخاص سعوديين ، و يجب في حال مشاركة شخص اعتباري في الشركة أن يكون رأسماله مملوكاً بالكامل لأشخاص طبيعيين سعوديين ، وأن يكون الشخص الاعتباري محققاً للحد الأدنى من نسبة التوطين .
5. ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن :
أ-
مائة مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة بالإضافة إلى تقديم الخدمات العمالية العامة والعمالة المنزلية (الرجالية و النسائية) .
ب-
عشرين مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة بالإضافة إلى تقديم خدمات العمالة المنزلية فقط (الرجالية و النسائية) .
المادة السادسة
يجب الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة لتأسيس شركة استقدام ؛ وفقاً للإجراءات والضوابط التالية :
أولاً : يتقدم مقدم الطلب أو من يمثله بطلب الحصول على الموافقة المبدئية ؛ يتضمن قائمة بأسماء و أرقام الهوية الوطنية لكل من المتقدمين لتأسيس الشركة ، و نسب ملكيتهم فيها ، و تعهد بعدم تغيير هذه القائمة إلا بعد موافقة الوزارة ، و مرفقاً به الوثائق التالية :
1. مشروع عقد تأسيس الشركة .
2.
دراسة جدوى اقتصادية للشركة معدة من مكتب استشاري مرخص له ؛ على أن تتضمن عدد فروع الشركة المزمع افتتاحها ؛ بحيث لا تقل عن فرعين في كل منطقة إدارية من مناطق المملكة وفقاً للشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة .
3. خطة عمل السنوات الخمس الأولى للشركة .
4. خطة الشركة لإيواء العمالة التي يتم استقدامها لتقديم خدماتها العمالية في كل منطقة إدارية .
5. خطة توظيف السعوديين ، و تأهيلهم ، و تدريبهم للعمل في الشركة .
6.
تقديم ضمان بنكي ابتدائي باسم مُقدم الطلب كأحد الشركاء بما يعادل (2%) من رأسمال الشركة ، غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية ؛ وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة ، على أن يكون ساري المفعول لمدة تحددها الوزارة ، و قابلاً للتجديد تلقائياً .
ثانياً : للوزارة بعد دراسة الطلب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1.
منح الموافقة المبدئية ، و تصدر وثيقة بذلك موقعة ، و مختومة ؛ تخوله المباشرة في تأسيس شركة الاستقدام ، وتحتفظ الوزارة بالضمان البنكي الابتدائي المقدم منه لحين التقدم بطلب الحصول على الترخيص و تقديم ضمان بنكي نهائي من الشركة .
2.
أن تطلب من مُقدم الطلب استكمال أي وثائق ، أو مستندات ، أو أن تطلب حضوره أو حضور من يمثله إلى الوزارة للإجابة على أي استفسار ، أو لإيضاح أي مسألة لها علاقة بطلب الموافقة ؛ وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ إبلاغه بذلك ، وإلا رفض الطلب .
3.
رفض الطلب ، على أن يكون القرار في هذه الحالة مسبباً ، و يسترد مُقدم الطلب الضمان البنكي الابتدائي المقدم منه ، و لا يجوز له أن يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض .
ثالثاً :على الوزارة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله ، و إبلاغ مُقدم الطلب بذلك .
المادة السابعة
يجب على الشركة تعيين مدير بعد موافقة الوزارة ؛ على أن تتوفر فيه الشروط التالية :
1. أن يكون سعودي الجنسية .
2.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة ، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
المادة الثامنة
يجب للحصول على ترخيص شركة استقدام ، أن تتخذ الإجراءات التالية :
أولاً : يقدم ممثل الشركة للوزارة طلباً للحصول على الترخيص ، مرفقاً به الوثائق التالية :
1. نسخة من عقد تأسيس الشركة (مع الأصل للمطابقة) .
2. نسخة من السجل التجاري للشركة (مع الأصل للمطابقة) .
3. نسخة من صك ملكية ، أو عقد إيجار المقر الرئيسي للشركة (مع الأصل للمطابقة) .
4.
صك ملكية ، أو عقد إيجار لمساكن العمال (مع الأصل للمطابقة) ، أو تعهد خطي من ممثل الشركة بتأمين مساكن للعمالة المستقدمة للشركة ؛ وذلك خلال مدة شهر من تاريخ الحصول على تأشيرات استقدام العمالة .
5.
خطة مزمنة لافتتاح فروع الشركة ، و أماكنها الواردة بدراسة الجدوى الاقتصادية السابق تقديمها ؛ وفقاً لأحكام الفقرة (أولاً/2) من المادة السادسة من هذه الضوابط .
6.
تعهد خطي بالتزام الشركة بالشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة لفروع الشركة ومساكن العمالة ، والالتزام بالضوابط الشرعية اللازم توفرها فيهما بما في ذلك توافر شروط الأمن والسلامة .
7.
تعهد خطي من الشركة بتنفيذ خطة توظيف السعوديين المقدمة ؛ وفقا لأحكام الفقرة (أولاً/5) من المادة السادسة ؛ وذلك خلال مائة وعشرين يوم عمل من تاريخ الحصول على الترخيص .
8.
ضمان بنكي نهائي من الشركة بما يعادل (10 %) من رأسمال الشركة ، غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية ؛ وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة .
ثانياً : تدرس الوزارة طلب الحصول على الترخيص ، ولها أن تتخذ أيًا من الإجراءات التالية :
1. معاينة مقر الشركة ، و الاطلاع على التجهيزات والإجراءات المتخذة للبدء في ممارسة النشاط .
2.
طلب استكمال الوثائق ، أو المعلومات الناقصة ، أو تزويدها بأية معلومات إضافية ترى ضرورتها للبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه .
3. عمل أي استقصاء يتعلق بطلب الترخيص ، أو الشركة .
4. التأكد من حصول الشركة على التراخيص ، والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة .
ثالثاً : للوزارة بعد دراسة طلب الترخيص ؛ أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1.
منح الترخيص ، و تصدر وثيقة بذلك موقعة من الوزير أو من يفوضه ، و مختومة بختم الوزارة ، تخول للشركة المباشرة في ممارسة النشاط المرخص لها به .
2.
رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسبباً ، و في هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية لاغيا ، و يسترد مُقدم الطلب الضمان البنكي المقدم ، و لا يجوز التقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض .
رابعاً : على الوزارة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله ، و إبلاغ طالب الترخيص بذلك .
المادة التاسعة
يجب أن تمارس الشركة نشاطها المرخص لها به خلال مدة أقصاها أثنا عشر شهراً من تاريخ حصولها على الترخيص ، على أن تَتخذ الإجراءات التالية :
1.
إنشاء موقع الكتروني تفاعلي ؛ وفق الضوابط التي تحددها الوزارة ؛ خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوماً من تاريخ صدور الترخيص .
2.
الربط الآلي مع الوزارة والجهات ذات العلاقة ؛ خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوماً من تاريخ صدور الترخيص ، وذلك من خلال اعتماد نظام وآلية إلكترونية ، و قاعدة بيانات تتضمن السجلات الالكترونية التي تطلبها الوزارة .
3.
تخصيص أو إنشاء مركز اتصال وقنوات لاستقبال الشكاوى من العمالة ، أو أصحاب العمل ، أو العملاء وفق المعايير التي تحددها الوزارة .
4. افتتاح الفروع ؛ وفقاً للخطة المزمنة المبينة بالفقرة (أولاً/5) من المادة الثامنة من هذه الضوابط .
5.
تأمين إسكان لإيواء العمالة ؛ وفقاً للخطة المبينة بالفقرة (أولاً/4) من المادة السادسة من هذه الضوابط ، خلال مدة شهر من تاريخ الحصول على تأشيرات استقدام العمالة ، مع مراعاة تناسب الطاقة الاستيعابية للسكن مع عدد العاملين من كل جنس ، على ألا تقل نسبة الطاقة الاستيعابية عن (10%) من عدد التأشيرات الممنوحة للشركة ، و ذلك وفقاً للضوابط التي تعتمدها الوزارة .
المادة العاشرة
تكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية ، قابلة للتجديد ؛ وفقا للإجراءات التالية :
أولاً : تُقدم الشركة للوزارة طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بمائة وثمانين يومًا ، مرفقًا به الوثائق التالية :
1. تقرير عن أعمال الشركة خلال المدة السابقة .
2. خطة عمل الشركة لمدة التجديد .
3. تجديد الضمان البنكي ليشمل مدة التجديد .
4. أي مستند آخر تطلبه الوزارة .
ثانياً : للوزارة بعد دراسة الطلب ، و الاطلاع على التقييمات و المخالفات التي تم رصدها على الشركة أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1.
الموافقة على طلب تجديد الترخيص ، و يتم تسليم الشركة وثيقة بالمدة الجديدة موقعة من الوزير ، أو من يفوضه ، ومختومة بختم الوزارة .
2.
رفض طلب تجديد الترخيص ؛ على أن يكون القرار مسببًا ، و في هذه الحالة تُبلغ الوزارة الجهات ذات العلاقة بذلك ، و يجب على الشركة أن تتوقف عن ممارسة نشاطها بعد انتهاء الترخيص ، و تصفي جميع التزاماتها تجاه موظفيها ، وعمالها ، وعملائها ، وأصحاب العمل المتعاملين معها ، ويبقى الشركاء خاضعين لسلطة الوزارة ، و مسئولين أمامها عما قد يظهر من مخالفات ، أو تصرفات رتبت حقوقا عليها للغير ؛ مع احتفاظ الوزارة بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الترخيص .
المادة الحادية عشرة
يجوز للشركة أن تطلب تعديل ترخيصها من النشاط الذي تزاوله إلى النشاط الآخر ، المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذه الضوابط ؛ بما لا يتعارض مع أحكامها ، وذلك في أي وقت أثناء سريان مدة الترخيص ؛ على أن يكون ذلك وفق الإجراءات التالية :
أولاً : تُقدم الشركة للوزارة طلب تعديل الترخيص ، مرفقاً به ما يلي :
1. اقتراح التعديل الذي ترغب الشركة بإجرائه ، و الأسباب التي دعتها إلى ذلك ، و أثره على أعمالها .
2.
تعهد الشركة بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب تعديله ، و استيفاء جميع متطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الضوابط ، على أن يتضمن التعهد إقرارًا من ممثل الشركة بأنه في حال تأخر وفاء الشركة بهذه الالتزامات ؛ يحق للوزارة خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الضمان البنكي ، للوفاء بها دون اعتراض منها .
3. بيان بكيفية تعامل الشركة مع الالتزامات ، و الحقوق المترتبة عليها في ظل التعديل المقترح .
4.
بيان بالعمالة التي استقدمتها الشركة لتقديم الخدمات العمالية ، و مدى تأثير هذا التعديل على حقوقهم لديها .
5. بيان بالتأشيرات التي حصلت عليها الشركة ، و لم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها .
6. بيان بعدد موظفي الشركة ، و تحديد مدى تأثير التعديل على التزاماتها المالية تجاههم .
7. بيان بالمدة الزمنية اللازمة لإجراء التعديل .
ثانياً : للوزارة بعد دراسة الطلب ، و الاطلاع على التقييمات و المخالفات التي تم رصدها على الشركة ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1.
الموافقة المبدئية على طلب تعديل الترخيص ، و تصدر وثيقة بذلك موقعة و مختومة بختم الوزارة ، تخول الشركة استكمال الإجراءات ، و المتطلبات المنصوص عليها في المادتين الثامنة ، و التاسعة من هذه الضوابط ، مع التعديل في رأسمال الشركة ، و الضمان البنكي حسب التعديل المطلوب للحصول على الترخيص بالنشاط الجديد .
2. رفض الطلب ؛ على أن يكون قرار الرفض مسببًا .
المادة الثانية عشرة
يجوز للشركة أن تطلب إلغاء الترخيص ، وذلك قبل مائة وثمانين يومًا من التاريخ المحدّد لإلغاء الترخيص على الأقل ؛ وفق الإجراءات التالية :
أولاً : تُقدم الشركة للوزارة طلباً بإلغاء الترخيص ، مرفقًا به ما يلي :
1.
تعهد الشركة بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب إلغاؤه ، على أن يتضمن التعهد إقرارًا من ممثل الشركة بأنه في حال تأخر وفاء الشركة بهذه الالتزامات ؛ يحق للوزارة خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الضمان البنكي ، للوفاء بها دون اعتراض منها .
2. بيان بكيفية تعامل الشركة مع الالتزامات ، و الحقوق المترتبة عليها في ظل الإلغاء .
3.
بيان بالعمالة التي استقدمتها الشركة لتقديم الخدمات العمالية ، و مدى تأثير الإلغاء على حقوقهم لديها ، و كيفية معالجة أوضاعهم .
4.
بيان بالعقود التي أبرمتها الشركة للتوسط في الاستقدام والتأشيرات التي حصلت عليها الشركة ، و لم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها .
5. بيان بعدد موظفي الشركة ، و تحديد مدى تأثير الإلغاء على التزاماتها المالية تجاههم .
6. بيان بالمدة الزمنية اللازمة لإجراء الإلغاء ، و تصفية الشركة .
ثانياً : على الشركة أن تتوقف عن ممارسة نشاطها في التاريخ الذي حددته ، و تقوم بعمل إجراءات التصفية و الوفاء بالتزاماتها ، و على الوزارة أن تبلغ الجهات ذات العلاقة بقرار الإلغاء و تلزم الشركة باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية حقوق الغير ، و يبقى الشركاء خاضعين لسلطة الوزارة ، و مسئولين أمامها عما قد يظهر من مخالفات ، أو تصرفات رتبت حقوقا عليها للغير ، مع احتفاظ الوزارة بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص .
المادة الثالثة عشرة
تلتزم الشركة باستقبال ، و إيواء العمالة التي يتم التوسط في استقدامها لحين تسليمها لأصحاب العمل ؛ وفقًا للإجراءات التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة الرابعة عشرة
يجوز للشركة بعد موافقة الوزارة تخفيض رأسمالها بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه الضوابط حسب نوع ترخيصها ؛ و وفقًا لأحكام هذه الضوابط .
الباب الثالث :
مكاتب الاستقدام
المادة الخامسة عشرة
يمارس مكتب الاستقدام عمله من خلال الترخيص لأحد النشاطين التاليين :
1. نشاط التوسط في استقدام العمالة العامة ، و العمالة المنزلية (الرجالية و النسائية).
2. نشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط (الرجالية و النسائية).
المادة السادسة عشرة
يجوز بقرار من الوزير ؛ وفق شروط ، و إجراءات تضعها الوزارة منح كل ، أو بعض مكاتب الاستقدام ، صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية للغير ، بما يتناسب مع قيمة الضمان البنكي المقدم من المكتب .
المادة السابعة عشرة
يجوز بقرار من الوزير تحديد عدد التأشيرات التي يمكن للمكتب التوسط في استقدامها ، كما يجوز للمكتب زيادة هذه الأعداد عن العدد المحدد برفع قيمة الضمان البنكي وفق النسب ، و الضوابط التي تضعها الوزارة.
المادة الثامنة عشرة
يشترط في صاحب المكتب (مُقدم الطلب) ما يلي :
1. أن يكون سعودي الجنسية .
2. ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عامًا .
3.
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ، أو مؤهل ثانوي مع خدمة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات ، و يجوز احتساب الفترات الزمنية للحصول على أي مؤهل بعد الثانوية العامة من سنوات الخدمة العملية.
4. ألا يكون حاصلًا على ترخيص مكتب استقدام آخر ساري المفعول .
5. ألا يكون قد ثبت عليه ممارسة أي من أنشطة هذه الضوابط دون ترخيص .
6.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة ، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7.
ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بصفة مستقلة أو كان أحد الشركاء في شركة لمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه الضوابط أو كان شريكاً في شركة شريكة – بصفتها الاعتبارية – في شركة استقدام وألغي الترخيص بقرار أو حكم قضائي ؛ كجزاءٍ استنادا لهذه الضوابط أو أي نظام آخر ، وذلك خلال خمس سنوات من إيقاع الجزاء .
المادة التاسعة عشرة
يجب على صاحب مكتب الاستقدام أن يتولى إدارة مكتبه بنفسه ، و يجوز له تعيين نائبٍ عنه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة العشرون
يجب الحصول على موافقة مبدئية من الوزارة لتأسيس مكتب استقدام ؛ و ذلك وفقًا للإجراءات التالية :
أولاً : التقدم للوزارة بطلب الحصول على الموافقة المبدئية مرفقًا به خطة عمل المكتب خلال مدة الترخيص .
ثانياً : للوزارة بعد دراسة الطلب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1.
منح الموافقة المبدئية ، و تصدر وثيقة بذلك موقعة ومختومة بختم الوزارة تخوله المباشرة في تأسيس مكتب الاستقدام .
2.
طلب حضور مقدم الطلب ، أو حضور من يمثله إلى الوزارة ؛ للإجابة على أي استفسار ، أو لإيضاح أي مسألة لها علاقة بطلب الموافقة ، و ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ إبلاغه بذلك ، و إلا رُفض الطلب .
3.
رفض الطلب ، على أن يكون القرار في هذه الحالة مسببًا ، و يسترد مقدم الطلب الضمان البنكي الابتدائي المقدم ، و لا يجوز له أن يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض .
ثالثاً :على الوزارة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله ، و إبلاغ مقدم الطلب بذلك .
المادة الحادية والعشرون
يجب على من يحصل على الموافقة المبدئية تقديم الضمان البنكي النهائي خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ حصوله على الموافقة المبدئية .
المادة الثانية والعشرون
يجب للحصول على ترخيص مكتب استقدام ، اتخاذ الإجراءات التالية :
أولاً : يقدم صاحب المكتب للوزارة طلبًا للحصول على الترخيص ، مرفقًا به الوثائق التالية :
1. نسخة من السجل التجاري للمكتب (مع الأصل للمطابقة) .
2. نسخة من صك ملكية ، أو عقد إيجار مقر المكتب (مع الأصل للمطابقة) .
3. تعهد خطي بالتزام المكتب بالشروط ، و المواصفات التي تضعها الوزارة لمقر المكتب .
4.
تقديم ضمان بنكي غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية ؛ وفقًا للنموذج المعتمد من الوزارة ، بحيث تكون قيمته كالتالي :
أ.
ضمان بنكي لا تقل قيمته عن (750.000) سبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي ، إذا كان النشاط المطلوب الترخيص له التوسط في استقدام العمالة العامة ، و العمالة المنزلية (الرجالية و النسائية) .
ب.
ضمان بنكي لا تقل قيمته عن (450.000) أربعمائة وخمسين ألف ريال سعودي ، إذا كان النشاط المطلوب الترخيص له التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط (الرجالية و النسائية) .
ثانيًا : تدرس الوزارة طلب الحصول على الترخيص ، ولها أن تتخذ أيًا من الإجراءات التالية :
1. معاينة مقر المكتب ، و الاطلاع على التجهيزات ، و الإجراءات المتخذة للبدء في ممارسة النشاط .
2.
طلب استكمال الوثائق ، أو المعلومات الناقصة ، أو تزويدها بأية معلومات إضافية ترى ضرورتها للبت في الطلب ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه .
3. عمل أي استقصاء يتعلق بطلب الترخيص ، أو المكتب .
4. التأكد من حصول صاحب المكتب على التراخيص ، و الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة .
ثالثًا : للوزارة بعد دراسة الطلب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1.
منح الترخيص ، و تصدر وثيقة بذلك موقعة من الوزير ، أو من يفوضه ، ومختومة بختم الوزارة ، يخول للمكتب المباشرة في ممارسة النشاط المرخص له به .
2.
رفض طلب الترخيص ، على أن يكون القرار مسبّبًا ، و في هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية لاغيًا ، و يسترد مقدم الطلب الضمان البنكي المقدم ، و لا يجوز له أن يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض .
رابعًا :على الوزارة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله ، و إبلاغ مُقدم الطلب بذلك.
المادة الثالثة والعشرون
يجب أن يمارس المكتب نشاطه المرخص له به خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص ، على أن يتخذ الإجراءات التالية :
1.
الربط الآلي مع الوزارة ، و الجهات ذات العلاقة خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ صدور الترخيص وذلك من خلال اعتماد نظام ، و آلية إلكترونية ، و قاعدة بيانات تتضمن السجلات الالكترونية التي تطلبها الوزارة .
2.
التسجيل في البوابة الالكترونية للوزارة المخصصة لمكاتب الاستقدام ، و الالتزام بجميع الشروط ، و الإجراءات الخاصة بالبوابة الالكترونية .
3.
تخصيص أو إنشاء مركز اتصال ، و قنوات لاستقبال الشكاوى من العمالة ، أو أصحاب العمل ، أو العملاء وفق المعايير التي تحدّدها الوزارة .
المادة الرابعة والعشرون
يجوز أن تزاد قيمة الضمان البنكي بقرار من الوزير حسب نوع الترخيص الصادر للمكتب ، و عدد التأشيرات المتاح له التوسط في استقدامها ، و أي صلاحيات أخرى قد تمنحها الوزارة للمكتب .
المادة الخامسة والعشرون :
تكون مدة الترخيص لمكتب الاستقدام سنتين هجريتين ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة أو أكثر بناءً على معايير تحددها الوزارة .
المادة السادسة والعشرون :
يتم تجديد ترخيص مكتب الاستقدام ؛ وفقًا للإجراءات التالية :
أولاً : يُقدم صاحب المكتب للوزارة طلب تجديد الترخيص ، وذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بتسعين يومًا ، مرفقًا به الوثائق التالية :
1. تقرير عن أعمال المكتب خلال المدة السابقة .
2. تجديد الضمان البنكي ليشمل مدة التجديد المطلوبة .
3. أي مستند آخر تطلبه الوزارة .
ثانيًا : للوزارة بعد دراسة الطلب ، و الاطلاع على التقييمات ، و المخالفات التي تم رصدها على المكتب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1.
الموافقة على طلب تجديد الترخيص ، و يتم تسليم المكتب وثيقة بالمدة الجديدة موقعة من الوزير ، أو من يفوضه ، و مختومة بختم الوزارة .
2.
رفض طلب تجديد الترخيص ، على أن يكون القرار مسبّبًا ، و في هذه الحالة تُبلغ الوزارة الجهات ذات العلاقة بذلك ، و على المكتب أن يتوقف عن ممارسة نشاطه عند انتهاء الترخيص ، و يصفي جميع التزاماته تجاه موظفيه ، و أصحاب العمل ، والعملاء المتعاملين معه ، و يبقى صاحب المكتب خاضعًا لسلطة الوزارة ومسئولًا أمامها عما قد يظهر من مخالفات ، أو تصرفات رتبت حقوقًا عليه للغير ، مع احتفاظ الوزارة بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الترخيص .
المادة السابعة والعشرون
يجوز لصاحب المكتب أن يطلب إلغاء ترخيصه ، و ذلك قبل تسعين يومًا من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص ، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات التالية :
أولاً : يُقدم صاحب المكتب للوزارة طلب إلغاء الترخيص ، مرفقًا به ما يلي :
1.
تعهد صاحب المكتب بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب إلغاؤه ، على أن يتضمن التعهد إقراره بأنه في حال تأخر وفائه بالالتزامات ، يحق للوزارة خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الضمان البنكي للوفاء بها ؛ دون اعتراض منه .
2. بيان بكيفية التعامل مع الالتزامات ، و الحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء .
3.
بيان بالعقود التي أبرمها المكتب للتوسط في الاستقدام والتأشيرات التي حصل عليها ، ولم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها.
4.
بيان بالعمالة التي استقدمها المكتب لتقديم الخدمات العمالية ، و مدى تأثير الإلغاء على حقوقهم لديها ، و كيفية معالجة أوضاعهم .
5. بيان بعدد موظفيه ، و تحديد مدى تأثير الإلغاء على التزاماته المالية تجاههم .
ثانيًا : على المكتب أن يتوقف عن ممارسة نشاطه في التاريخ الذي حدده للإلغاء ، ويصفي جميع التزاماته تجاه موظفيه ، وأصحاب العمل ، والعملاء المتعاملين معه ، و على الوزارة أن تبلغ الجهات ذات العلاقة بقرار الإلغاء ويبقى صاحب المكتب خاضعًا لسلطة الوزارة ، و مسئولًا أمامها عما قد يظهر من مخالفات ، أو تصرفات رتبت حقوقا عليه للغير ، مع احتفاظ الوزارة بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص .
المادة الثامنة والعشرون
يجوز لمكتب الاستقدام الاتفاق مع أي جهة لاستقبال ، و إيواء العمالة التي يتوسط في استقدامها لحين تسليمها لأصحاب العمل ؛ وفقًا للإجراءات التي تضعها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، و للوزارة أن تلزم المكتب باستقبال العمالة ، و إيوائها .
الباب الرابع :
التوسط في الاستقدام
المادة التاسعة والعشرون
تكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة بإبرام المرخص له مع صاحب العمل – حسب مقتضى الحال – أحد العقدين التاليين :
1. عقدًا يسمى «عقد التوسط في استقدام العمالة» .
2. عقدًا يسمى «عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلية» .
وذلك وفقًا للنموذج المعدّ من الوزارة ، و الذي تحدد فيه التزامات الطرفين ، و حقوقهما ، و العدد المطلوب من العمالة ، و مهنهم ، و مؤهلاتهم ، و خبراتهم ، و أجورهم ، و فترة تجربة العامل ، و المدة الزمنية المطلوبة للاستقدام ، و غرامات التأخير ، و أي شرط آخر يتفق عليه الطرفان .
المادة الثلاثون
يكون المرخص له مسئولًا عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة لا تقل عن تسعين يومًا ؛ تبدأ من تاريخ تسليمه لصاحب العمل ؛ وذلك في الحالات التالية :
1. امتناع العامل عن العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل .
2. التغيب عن العمل .
3. عدم التزام العامل بتنفيذ مهمّاته ؛ وفقًا لعقد العمل المبرم معه .
4. عدم توفر الخبرة المطلوبة لديه .
5. إصابة العامل بمرض لا يُمكِّنه من أداء عمله .
6. ثبوت عدم صحة تقارير الفحوصات الطبية ، و الأمنية التي أجريت للعامل .
المادة الحادية والثلاثون
تكون حدود مسئولية المرخص له عن العامل وفق أحد الخيارين التاليين :
1.
إعادة تكلفة الاستقدام لصاحب العمل ، محسومًا منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل في العمل حسب المعادلة التالية :
(إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر .
2.
توفير عامل بديل لصاحب العمل – بعد موافقته الكتابية – من داخل المملكة ، و بنفس الجنسية ؛ بحيث يتحمل صاحب العمل قيمة الأجر الشهري المحدد في عقد العمل للعامل المستقدم ، و يتحمل المرخص له الفرق بين هذه القيمة ، و التكلفة الفعلية للعامل البديل ؛ وذلك للمدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل المستقدم .
ويتحمل المرخص له تكاليف عودة العامل المستقدم إلى بلده في الحالتين السابقتين ، ما لم تصدر من الوزارة ضوابط ، و إجراءات تنظم الاستفادة من العامل المستقدم لدى صاحب عمل آخر .
المادة الثانية والثلاثون
إذا زادت نسبة التغيب و رفض العمل ؛ من قبل العمالة التي توسط المرخص له باستقدامها ، عن النسبة التي تحددها الوزارة , جاز لها إيقاف خدمة إبرام عقود التوسط ، و أي خدمة أخرى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في المرة الأولى ، و ذلك خلال مدة أربعة وعشرين شهرًا متتالية ، و في حال التكرار تضاعف مدة الإيقاف ؛ بحيث لا تدخل العمالة التي احتسبت ضمن النسبة في المرة الأولى ، مرة أخرى عند التكرار .
الباب الخامس :
تقديم الخدمات العمالية