اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديد .. التفاصيل بالداخل

تم النشر في مصنف كـ اخبار ساخنة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توظيف وظائف وظيفة

المادة السابعة عشرة
يجوز للوزارة أن توقف الخدمات المقدمة للمرخص له من الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة ، أو تسحب من الضمان البنكي المقدم منه أي مبالغ مالية لسداد التزاماته ، أو كلاهما معا ، وذلك بعد منحه مهلة خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه بالوفاء بتلك الالتزامات ، إذا ثبت أمامها صحة أي من الحالات التالية :
1. 
عجز المرخص له أو امتناعه عن دفع حقوق العاملين السعوديين أو غير السعوديين التابعين له أو دفع مصاريف عودتهم لبلادهم ، وما يترتب على ذلك من غرامات أو جزاءات .
2. 
عجز المرخص له أو امتناعه عن رد المبالغ التي حصل عليها من أصحاب العمل لقاء أداء نشاطه المرخص له به ولم يؤديه .
3. تنفيذاً لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له .
4. العقوبات التي تفرضها الوزارة على المرخص له وفقًا لنظام العمل .
5. أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي ناتج عن تطبيق أحكام هذه الضوابط .
ويجب على المرخص له تكملة الضمان البنكي بالقدر الذي نقص منه خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالسحب.
المادة الثامنة عشرة
يجوز للوزارة إلغاء الترخيص في الحالات التالية :
1. 
إذا ثبت أن المرخص له لم يباشر النشاط خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص ما لم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة .
2. إذا فقد المرخص له شرطًا ، أو أكثر من الشروط اللازم توافرها في طالب الترخيص .
3. إذا ثبت أن الوثائق المقدمة من المرخص له ، و التي على أساسها منح الترخيص ، كانت مزورة .
4. إذا ثبت أن البيانات التي قدمها المرخص له غير صحيحة .
5. إذا ثبت أن المرخص له يقوم بالتوسط في توظيف غير السعوديين ، أو يساعدهم في ذلك.
6. إذا لم يقم المرخص له بتكملة الضمان البنكي بقدر ما تم السحب منه بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك.
7. إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص .
المادة التاسعة عشرة
في حالة صدور قرار بإيقاع عقوبة الإغلاق النهائي للمرخص له ، أو إلغاء الترخيص على الوجه المبين بالمادة السابقة ، فيجب عليه أن يصفي أعماله خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بذلك , و لا يجوز منحه ترخيص جديد قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإغلاق ، أو الإلغاء .
المادة العشرون
لا يجوز للمرخص له ، بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة تأجير الترخيص ، أو منح غيره حق الانتفاع به بأي وسيلة كانت ، حتى لو كان ذلك دون مقابل مادي .
والله ولي التوفيق
ملحق رقم (5)
ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
الباب الأول :
أحكام تمهيدية
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني الموضحة أمامها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل .
نظام العمل : نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) و تاريخ 23-8-1426 المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) و تاريخ 12-5-1434هـ ، و المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) و تاريخ 5-6-1436هـ ، و ما قد يطرأ عليه من تعديلات .
الضوابط : ضوابط و قواعد ممارسة نشاط الاستقدام و تقديم الخدمات العمالية .
المرخص له : شركة استقدام ، أو مكتب استقدام ؛ بعد الحصول على ترخيص من الوزارة لتقديم الأنشطة المنصوص عليها في هذه الضوابط .
العامل الوافد : العامل غير السعودي الذي يعمل في القطاع العام ، أو القطاع الخاص .
العمالة المنزلية : عمال الخدمة المنزلية ، و من في حكمهم .
التوسط في الاستقدام : خدمة استقدام العمالة الوافدة من الذكور و الإناث لمصلحة أصحاب العمل في المملكة.
تقديم الخدمات العمّالية : قيام المرخص له باستقدام عمالة تكون تابعة له من أجل أداء أعمال في مهن معينة ؛ وذلك في مقر عملائه خلال مدة محددة ، بمقابل مادي لصالح المرخص له ، و لا يشمل ذلك أي عقد مقاولة بين المرخص له و العميل ؛ لإنجاز أعمال محددة .
صاحب العمل : كل شخص طبيعي ، أو اعتباري يتعاقد مع المرخص له للتوسط في استقدام عامل ، أو أكثر لتشغيلهم لديه لمدة معينة مقابل أجر .
العميل : كل شخص طبيعي أو اعتباري ، يتعاقد مع المرخص له ؛ ليقدم له خدمات عمالية ، لمدة معينة بمقابل مالي يحصل عليه المرخص له .
الشركة : شركة الاستقدام المرخص لها بممارسة نشاط التوسط في الاستقدام ، و تقديم الخدمات العمالية ، وفقا لأحكام هذه الضوابط .
المكتب : مكتب الاستقدام المرخص له لممارسة نشاط التوسط في الاستقدام ، و أي نشاط آخر مرتبط به تسمح به الوزارة .
مقدم الطلب : الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول على موافقة مبدئية ، أو ترخيص لتأسيس شركة استقدام أو مكتب استقدام ، وفقا لأحكام هذه الضوابط .
الموافقة المبدئية : موافقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب ، تخوله المباشرة في تأسيس شركة استقدام ، أو مكتب استقدام ؛ وفقا لأحكام هذه الضوابط والأنظمة ذات العلاقة .
الترخيص : ترخيص تمنحه الوزارة لمقدم الطلب بعد استيفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه الضوابط والأنظمة ذات العلاقة ، يخوله ممارسة الأنشطة التي رخص له بها ؛ وفقا لهذه الضوابط .
الشهر : ثلاثون يوماً في أحكام هذه الضوابط .
المادة الثانية
لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه الضوابط إلا من خلال شركات أو مكاتب تنشأ لهذا الغرض ، و بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ؛ وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذه الضوابط ، وفي حال مخالفة ذلك ، يحق للوزارة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفات والعقوبات المقابلة لها ، الصادرين بقرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28-12-1436 هـ وما يطرأ عليهما من تعديلات .
الباب الثاني :
شركات الاستقدام
المادة الثالثة
تمارس شركة الاستقدام عملها من خلال الترخيص لأي من النشاطين التاليين :
1. 
نشاط التوسط في استقدام العمالة ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العمالية العامة ، والعمالة المنزلية (الرجالية و النسائية) .
2. 
نشاط التوسط في استقدام العمالة ، بالإضافة إلى تقديم خدمات العمالة المنزلية فقط (الرجالية و النسائية).
المادة الرابعة
يجوز بقرار من الوزير وفق شروط وإجراءات تضعها الوزارة ، منح كل أو بعض شركات الاستقدام صلاحية التوسط في نقل خدمات العمالة .
المادة الخامسة
يشترط للحصول على ترخيص شركة الاستقدام ، لممارسة أي من النشاطين المنصوص عليهما في هذه الضوابط ، ما يأتي:
1. أن تكون شركة مساهمة مقفلة ، مكونة من خمسة شركاء سعوديين على الأقل .
2. 
ألا يكون قد سبق الحكم على أحد الشركاء الطبيعيين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة ، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3. 
ألا يكون قد سبق للشريك الطبيعي الحصول على ترخيص مكتب استقدام ، أو كان أحد الشركاء في شركة لمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه الضوابط ، أو كان شريكاً في شركة شريكة – بصفتها الاعتبارية – في شركة استقدام وألغي الترخيص بقرار أو حكم قضائي ؛ كجزاءٍ استنادا لهذه الضوابط أو أي نظام آخر ، وذلك خلال خمس سنوات من إيقاع الجزاء .
4. 
أن يكون رأسمال الشركة مملوكاً بالكامل لأشخاص سعوديين ، و يجب في حال مشاركة شخص اعتباري في الشركة أن يكون رأسماله مملوكاً بالكامل لأشخاص طبيعيين سعوديين ، وأن يكون الشخص الاعتباري محققاً للحد الأدنى من نسبة التوطين .
5. ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن :
‌أ- 
 
مائة مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة بالإضافة إلى تقديم الخدمات العمالية العامة والعمالة المنزلية (الرجالية و النسائية) .
‌ب- 
عشرين مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة بالإضافة إلى تقديم خدمات العمالة المنزلية فقط (الرجالية و النسائية) .
المادة السادسة
يجب الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة لتأسيس شركة استقدام ؛ وفقاً للإجراءات والضوابط التالية :
أولاً : يتقدم مقدم الطلب أو من يمثله بطلب الحصول على الموافقة المبدئية ؛ يتضمن قائمة بأسماء و أرقام الهوية الوطنية لكل من المتقدمين لتأسيس الشركة ، و نسب ملكيتهم فيها ، و تعهد بعدم تغيير هذه القائمة إلا بعد موافقة الوزارة ، و مرفقاً به الوثائق التالية :
1. مشروع عقد تأسيس الشركة .
2. 
دراسة جدوى اقتصادية للشركة معدة من مكتب استشاري مرخص له ؛ على أن تتضمن عدد فروع الشركة المزمع افتتاحها ؛ بحيث لا تقل عن فرعين في كل منطقة إدارية من مناطق المملكة وفقاً للشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة .
3. خطة عمل السنوات الخمس الأولى للشركة .
4. خطة الشركة لإيواء العمالة التي يتم استقدامها لتقديم خدماتها العمالية في كل منطقة إدارية .
5. خطة توظيف السعوديين ، و تأهيلهم ، و تدريبهم للعمل في الشركة .
6. 
تقديم ضمان بنكي ابتدائي باسم مُقدم الطلب كأحد الشركاء بما يعادل (2%) من رأسمال الشركة ، غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية ؛ وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة ، على أن يكون ساري المفعول لمدة تحددها الوزارة ، و قابلاً للتجديد تلقائياً .
ثانياً : للوزارة بعد دراسة الطلب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1. 
منح الموافقة المبدئية ، و تصدر وثيقة بذلك موقعة ، و مختومة ؛ تخوله المباشرة في تأسيس شركة الاستقدام ، وتحتفظ الوزارة بالضمان البنكي الابتدائي المقدم منه لحين التقدم بطلب الحصول على الترخيص و تقديم ضمان بنكي نهائي من الشركة .
2. 
أن تطلب من مُقدم الطلب استكمال أي وثائق ، أو مستندات ، أو أن تطلب حضوره أو حضور من يمثله إلى الوزارة للإجابة على أي استفسار ، أو لإيضاح أي مسألة لها علاقة بطلب الموافقة ؛ وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ إبلاغه بذلك ، وإلا رفض الطلب .
3. 
رفض الطلب ، على أن يكون القرار في هذه الحالة مسبباً ، و يسترد مُقدم الطلب الضمان البنكي الابتدائي المقدم منه ، و لا يجوز له أن يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض .
ثالثاً :على الوزارة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله ، و إبلاغ مُقدم الطلب بذلك .
المادة السابعة
يجب على الشركة تعيين مدير بعد موافقة الوزارة ؛ على أن تتوفر فيه الشروط التالية :
1. أن يكون سعودي الجنسية .
2. 
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة ، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
المادة الثامنة
يجب للحصول على ترخيص شركة استقدام ، أن تتخذ الإجراءات التالية :
أولاً : يقدم ممثل الشركة للوزارة طلباً للحصول على الترخيص ، مرفقاً به الوثائق التالية :
1. نسخة من عقد تأسيس الشركة (مع الأصل للمطابقة) .
2. نسخة من السجل التجاري للشركة (مع الأصل للمطابقة) .
3. نسخة من صك ملكية ، أو عقد إيجار المقر الرئيسي للشركة (مع الأصل للمطابقة) .
4. 
صك ملكية ، أو عقد إيجار لمساكن العمال (مع الأصل للمطابقة) ، أو تعهد خطي من ممثل الشركة بتأمين مساكن للعمالة المستقدمة للشركة ؛ وذلك خلال مدة شهر من تاريخ الحصول على تأشيرات استقدام العمالة .
5. 
خطة مزمنة لافتتاح فروع الشركة ، و أماكنها الواردة بدراسة الجدوى الاقتصادية السابق تقديمها ؛ وفقاً لأحكام الفقرة (أولاً/2) من المادة السادسة من هذه الضوابط .
6. 
تعهد خطي بالتزام الشركة بالشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة لفروع الشركة ومساكن العمالة ، والالتزام بالضوابط الشرعية اللازم توفرها فيهما بما في ذلك توافر شروط الأمن والسلامة .
7. 
تعهد خطي من الشركة بتنفيذ خطة توظيف السعوديين المقدمة ؛ وفقا لأحكام الفقرة (أولاً/5) من المادة السادسة ؛ وذلك خلال مائة وعشرين يوم عمل من تاريخ الحصول على الترخيص .
8. 
ضمان بنكي نهائي من الشركة بما يعادل (10 %) من رأسمال الشركة ، غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية ؛ وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة .
ثانياً : تدرس الوزارة طلب الحصول على الترخيص ، ولها أن تتخذ أيًا من الإجراءات التالية :
1. معاينة مقر الشركة ، و الاطلاع على التجهيزات والإجراءات المتخذة للبدء في ممارسة النشاط .
2. 
طلب استكمال الوثائق ، أو المعلومات الناقصة ، أو تزويدها بأية معلومات إضافية ترى ضرورتها للبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه .
3. عمل أي استقصاء يتعلق بطلب الترخيص ، أو الشركة .
4. التأكد من حصول الشركة على التراخيص ، والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة .
ثالثاً : للوزارة بعد دراسة طلب الترخيص ؛ أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1. 
منح الترخيص ، و تصدر وثيقة بذلك موقعة من الوزير أو من يفوضه ، و مختومة بختم الوزارة ، تخول للشركة المباشرة في ممارسة النشاط المرخص لها به .
2. 
رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسبباً ، و في هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية لاغيا ، و يسترد مُقدم الطلب الضمان البنكي المقدم ، و لا يجوز التقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض .
رابعاً : على الوزارة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله ، و إبلاغ طالب الترخيص بذلك .
المادة التاسعة
يجب أن تمارس الشركة نشاطها المرخص لها به خلال مدة أقصاها أثنا عشر شهراً من تاريخ حصولها على الترخيص ، على أن تَتخذ الإجراءات التالية :
1. 
إنشاء موقع الكتروني تفاعلي ؛ وفق الضوابط التي تحددها الوزارة ؛ خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوماً من تاريخ صدور الترخيص .
2. 
الربط الآلي مع الوزارة والجهات ذات العلاقة ؛ خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوماً من تاريخ صدور الترخيص ، وذلك من خلال اعتماد نظام وآلية إلكترونية ، و قاعدة بيانات تتضمن السجلات الالكترونية التي تطلبها الوزارة .
3. 
تخصيص أو إنشاء مركز اتصال وقنوات لاستقبال الشكاوى من العمالة ، أو أصحاب العمل ، أو العملاء وفق المعايير التي تحددها الوزارة .
4. افتتاح الفروع ؛ وفقاً للخطة المزمنة المبينة بالفقرة (أولاً/5) من المادة الثامنة من هذه الضوابط .
5. 
تأمين إسكان لإيواء العمالة ؛ وفقاً للخطة المبينة بالفقرة (أولاً/4) من المادة السادسة من هذه الضوابط ، خلال مدة شهر من تاريخ الحصول على تأشيرات استقدام العمالة ، مع مراعاة تناسب الطاقة الاستيعابية للسكن مع عدد العاملين من كل جنس ، على ألا تقل نسبة الطاقة الاستيعابية عن (10%) من عدد التأشيرات الممنوحة للشركة ، و ذلك وفقاً للضوابط التي تعتمدها الوزارة .
المادة العاشرة
تكون مدة الترخيص لشركة الاستقدام عشر سنوات هجرية ، قابلة للتجديد ؛ وفقا للإجراءات التالية :
أولاً : تُقدم الشركة للوزارة طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بمائة وثمانين يومًا ، مرفقًا به الوثائق التالية :
1. تقرير عن أعمال الشركة خلال المدة السابقة .
2. خطة عمل الشركة لمدة التجديد .
3. تجديد الضمان البنكي ليشمل مدة التجديد .
4. أي مستند آخر تطلبه الوزارة .
ثانياً : للوزارة بعد دراسة الطلب ، و الاطلاع على التقييمات و المخالفات التي تم رصدها على الشركة أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1. 
الموافقة على طلب تجديد الترخيص ، و يتم تسليم الشركة وثيقة بالمدة الجديدة موقعة من الوزير ، أو من يفوضه ، ومختومة بختم الوزارة .
2. 
رفض طلب تجديد الترخيص ؛ على أن يكون القرار مسببًا ، و في هذه الحالة تُبلغ الوزارة الجهات ذات العلاقة بذلك ، و يجب على الشركة أن تتوقف عن ممارسة نشاطها بعد انتهاء الترخيص ، و تصفي جميع التزاماتها تجاه موظفيها ، وعمالها ، وعملائها ، وأصحاب العمل المتعاملين معها ، ويبقى الشركاء خاضعين لسلطة الوزارة ، و مسئولين أمامها عما قد يظهر من مخالفات ، أو تصرفات رتبت حقوقا عليها للغير ؛ مع احتفاظ الوزارة بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الترخيص .
المادة الحادية عشرة
يجوز للشركة أن تطلب تعديل ترخيصها من النشاط الذي تزاوله إلى النشاط الآخر ، المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذه الضوابط ؛ بما لا يتعارض مع أحكامها ، وذلك في أي وقت أثناء سريان مدة الترخيص ؛ على أن يكون ذلك وفق الإجراءات التالية :
أولاً : تُقدم الشركة للوزارة طلب تعديل الترخيص ، مرفقاً به ما يلي :
1. اقتراح التعديل الذي ترغب الشركة بإجرائه ، و الأسباب التي دعتها إلى ذلك ، و أثره على أعمالها .
2. 
تعهد الشركة بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب تعديله ، و استيفاء جميع متطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الضوابط ، على أن يتضمن التعهد إقرارًا من ممثل الشركة بأنه في حال تأخر وفاء الشركة بهذه الالتزامات ؛ يحق للوزارة خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الضمان البنكي ، للوفاء بها دون اعتراض منها .
3. بيان بكيفية تعامل الشركة مع الالتزامات ، و الحقوق المترتبة عليها في ظل التعديل المقترح .
4. 
بيان بالعمالة التي استقدمتها الشركة لتقديم الخدمات العمالية ، و مدى تأثير هذا التعديل على حقوقهم لديها .
5. بيان بالتأشيرات التي حصلت عليها الشركة ، و لم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها .
6. بيان بعدد موظفي الشركة ، و تحديد مدى تأثير التعديل على التزاماتها المالية تجاههم .
7. بيان بالمدة الزمنية اللازمة لإجراء التعديل .
ثانياً : للوزارة بعد دراسة الطلب ، و الاطلاع على التقييمات و المخالفات التي تم رصدها على الشركة ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1. 
الموافقة المبدئية على طلب تعديل الترخيص ، و تصدر وثيقة بذلك موقعة و مختومة بختم الوزارة ، تخول الشركة استكمال الإجراءات ، و المتطلبات المنصوص عليها في المادتين الثامنة ، و التاسعة من هذه الضوابط ، مع التعديل في رأسمال الشركة ، و الضمان البنكي حسب التعديل المطلوب للحصول على الترخيص بالنشاط الجديد .
2. رفض الطلب ؛ على أن يكون قرار الرفض مسببًا .
المادة الثانية عشرة
يجوز للشركة أن تطلب إلغاء الترخيص ، وذلك قبل مائة وثمانين يومًا من التاريخ المحدّد لإلغاء الترخيص على الأقل ؛ وفق الإجراءات التالية :
أولاً : تُقدم الشركة للوزارة طلباً بإلغاء الترخيص ، مرفقًا به ما يلي :
1. 
تعهد الشركة بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب إلغاؤه ، على أن يتضمن التعهد إقرارًا من ممثل الشركة بأنه في حال تأخر وفاء الشركة بهذه الالتزامات ؛ يحق للوزارة خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الضمان البنكي ، للوفاء بها دون اعتراض منها .
2. بيان بكيفية تعامل الشركة مع الالتزامات ، و الحقوق المترتبة عليها في ظل الإلغاء .
3. 
بيان بالعمالة التي استقدمتها الشركة لتقديم الخدمات العمالية ، و مدى تأثير الإلغاء على حقوقهم لديها ، و كيفية معالجة أوضاعهم .
4. 
بيان بالعقود التي أبرمتها الشركة للتوسط في الاستقدام والتأشيرات التي حصلت عليها الشركة ، و لم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها .
5. بيان بعدد موظفي الشركة ، و تحديد مدى تأثير الإلغاء على التزاماتها المالية تجاههم .
6. بيان بالمدة الزمنية اللازمة لإجراء الإلغاء ، و تصفية الشركة .
ثانياً : على الشركة أن تتوقف عن ممارسة نشاطها في التاريخ الذي حددته ، و تقوم بعمل إجراءات التصفية و الوفاء بالتزاماتها ، و على الوزارة أن تبلغ الجهات ذات العلاقة بقرار الإلغاء و تلزم الشركة باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية حقوق الغير ، و يبقى الشركاء خاضعين لسلطة الوزارة ، و مسئولين أمامها عما قد يظهر من مخالفات ، أو تصرفات رتبت حقوقا عليها للغير ، مع احتفاظ الوزارة بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص .
المادة الثالثة عشرة
تلتزم الشركة باستقبال ، و إيواء العمالة التي يتم التوسط في استقدامها لحين تسليمها لأصحاب العمل ؛ وفقًا للإجراءات التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة الرابعة عشرة
يجوز للشركة بعد موافقة الوزارة تخفيض رأسمالها بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه الضوابط حسب نوع ترخيصها ؛ و وفقًا لأحكام هذه الضوابط .
الباب الثالث :
مكاتب الاستقدام
المادة الخامسة عشرة
يمارس مكتب الاستقدام عمله من خلال الترخيص لأحد النشاطين التاليين :
1. نشاط التوسط في استقدام العمالة العامة ، و العمالة المنزلية (الرجالية و النسائية).
2. نشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط (الرجالية و النسائية).
المادة السادسة عشرة
يجوز بقرار من الوزير ؛ وفق شروط ، و إجراءات تضعها الوزارة منح كل ، أو بعض مكاتب الاستقدام ، صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية للغير ، بما يتناسب مع قيمة الضمان البنكي المقدم من المكتب .
المادة السابعة عشرة
يجوز بقرار من الوزير تحديد عدد التأشيرات التي يمكن للمكتب التوسط في استقدامها ، كما يجوز للمكتب زيادة هذه الأعداد عن العدد المحدد برفع قيمة الضمان البنكي وفق النسب ، و الضوابط التي تضعها الوزارة.
المادة الثامنة عشرة
يشترط في صاحب المكتب (مُقدم الطلب) ما يلي :
1. أن يكون سعودي الجنسية .
2. ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عامًا .
3. 
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ، أو مؤهل ثانوي مع خدمة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات ، و يجوز احتساب الفترات الزمنية للحصول على أي مؤهل بعد الثانوية العامة من سنوات الخدمة العملية.
4. ألا يكون حاصلًا على ترخيص مكتب استقدام آخر ساري المفعول .
5. ألا يكون قد ثبت عليه ممارسة أي من أنشطة هذه الضوابط دون ترخيص .
6. 
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة ، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
7. 
ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بصفة مستقلة أو كان أحد الشركاء في شركة لمزاولة أي من الأنشطة الواردة في هذه الضوابط أو كان شريكاً في شركة شريكة – بصفتها الاعتبارية – في شركة استقدام وألغي الترخيص بقرار أو حكم قضائي ؛ كجزاءٍ استنادا لهذه الضوابط أو أي نظام آخر ، وذلك خلال خمس سنوات من إيقاع الجزاء .
المادة التاسعة عشرة
يجب على صاحب مكتب الاستقدام أن يتولى إدارة مكتبه بنفسه ، و يجوز له تعيين نائبٍ عنه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة العشرون
يجب الحصول على موافقة مبدئية من الوزارة لتأسيس مكتب استقدام ؛ و ذلك وفقًا للإجراءات التالية :
أولاً : التقدم للوزارة بطلب الحصول على الموافقة المبدئية مرفقًا به خطة عمل المكتب خلال مدة الترخيص .
ثانياً : للوزارة بعد دراسة الطلب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1. 
منح الموافقة المبدئية ، و تصدر وثيقة بذلك موقعة ومختومة بختم الوزارة تخوله المباشرة في تأسيس مكتب الاستقدام .
2. 
طلب حضور مقدم الطلب ، أو حضور من يمثله إلى الوزارة ؛ للإجابة على أي استفسار ، أو لإيضاح أي مسألة لها علاقة بطلب الموافقة ، و ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل من تاريخ إبلاغه بذلك ، و إلا رُفض الطلب .
3. 
رفض الطلب ، على أن يكون القرار في هذه الحالة مسببًا ، و يسترد مقدم الطلب الضمان البنكي الابتدائي المقدم ، و لا يجوز له أن يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض .
ثالثاً :على الوزارة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله ، و إبلاغ مقدم الطلب بذلك .
المادة الحادية والعشرون
يجب على من يحصل على الموافقة المبدئية تقديم الضمان البنكي النهائي خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ حصوله على الموافقة المبدئية .
المادة الثانية والعشرون
يجب للحصول على ترخيص مكتب استقدام ، اتخاذ الإجراءات التالية :
أولاً : يقدم صاحب المكتب للوزارة طلبًا للحصول على الترخيص ، مرفقًا به الوثائق التالية :
1. نسخة من السجل التجاري للمكتب (مع الأصل للمطابقة) .
2. نسخة من صك ملكية ، أو عقد إيجار مقر المكتب (مع الأصل للمطابقة) .
3. تعهد خطي بالتزام المكتب بالشروط ، و المواصفات التي تضعها الوزارة لمقر المكتب .
4. 
تقديم ضمان بنكي غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية ؛ وفقًا للنموذج المعتمد من الوزارة ، بحيث تكون قيمته كالتالي :
أ. 
ضمان بنكي لا تقل قيمته عن (750.000) سبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي ، إذا كان النشاط المطلوب الترخيص له التوسط في استقدام العمالة العامة ، و العمالة المنزلية (الرجالية و النسائية) .
ب. 
ضمان بنكي لا تقل قيمته عن (450.000) أربعمائة وخمسين ألف ريال سعودي ، إذا كان النشاط المطلوب الترخيص له التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط (الرجالية و النسائية) .
ثانيًا : تدرس الوزارة طلب الحصول على الترخيص ، ولها أن تتخذ أيًا من الإجراءات التالية :
1. معاينة مقر المكتب ، و الاطلاع على التجهيزات ، و الإجراءات المتخذة للبدء في ممارسة النشاط .
2. 
طلب استكمال الوثائق ، أو المعلومات الناقصة ، أو تزويدها بأية معلومات إضافية ترى ضرورتها للبت في الطلب ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه .
3. عمل أي استقصاء يتعلق بطلب الترخيص ، أو المكتب .
4. التأكد من حصول صاحب المكتب على التراخيص ، و الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة .
ثالثًا : للوزارة بعد دراسة الطلب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1. 
منح الترخيص ، و تصدر وثيقة بذلك موقعة من الوزير ، أو من يفوضه ، ومختومة بختم الوزارة ، يخول للمكتب المباشرة في ممارسة النشاط المرخص له به .
2. 
رفض طلب الترخيص ، على أن يكون القرار مسبّبًا ، و في هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية لاغيًا ، و يسترد مقدم الطلب الضمان البنكي المقدم ، و لا يجوز له أن يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض .
رابعًا :على الوزارة أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله ، و إبلاغ مُقدم الطلب بذلك.
المادة الثالثة والعشرون
يجب أن يمارس المكتب نشاطه المرخص له به خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص ، على أن يتخذ الإجراءات التالية :
1. 
الربط الآلي مع الوزارة ، و الجهات ذات العلاقة خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ صدور الترخيص وذلك من خلال اعتماد نظام ، و آلية إلكترونية ، و قاعدة بيانات تتضمن السجلات الالكترونية التي تطلبها الوزارة .
2. 
التسجيل في البوابة الالكترونية للوزارة المخصصة لمكاتب الاستقدام ، و الالتزام بجميع الشروط ، و الإجراءات الخاصة بالبوابة الالكترونية .
3. 
تخصيص أو إنشاء مركز اتصال ، و قنوات لاستقبال الشكاوى من العمالة ، أو أصحاب العمل ، أو العملاء وفق المعايير التي تحدّدها الوزارة .
المادة الرابعة والعشرون
يجوز أن تزاد قيمة الضمان البنكي بقرار من الوزير حسب نوع الترخيص الصادر للمكتب ، و عدد التأشيرات المتاح له التوسط في استقدامها ، و أي صلاحيات أخرى قد تمنحها الوزارة للمكتب .
المادة الخامسة والعشرون :
تكون مدة الترخيص لمكتب الاستقدام سنتين هجريتين ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة أو أكثر بناءً على معايير تحددها الوزارة .
المادة السادسة والعشرون :
يتم تجديد ترخيص مكتب الاستقدام ؛ وفقًا للإجراءات التالية :
أولاً : يُقدم صاحب المكتب للوزارة طلب تجديد الترخيص ، وذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بتسعين يومًا ، مرفقًا به الوثائق التالية :
1. تقرير عن أعمال المكتب خلال المدة السابقة .
2. تجديد الضمان البنكي ليشمل مدة التجديد المطلوبة .
3. أي مستند آخر تطلبه الوزارة .
ثانيًا : للوزارة بعد دراسة الطلب ، و الاطلاع على التقييمات ، و المخالفات التي تم رصدها على المكتب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1. 
الموافقة على طلب تجديد الترخيص ، و يتم تسليم المكتب وثيقة بالمدة الجديدة موقعة من الوزير ، أو من يفوضه ، و مختومة بختم الوزارة .
2. 
رفض طلب تجديد الترخيص ، على أن يكون القرار مسبّبًا ، و في هذه الحالة تُبلغ الوزارة الجهات ذات العلاقة بذلك ، و على المكتب أن يتوقف عن ممارسة نشاطه عند انتهاء الترخيص ، و يصفي جميع التزاماته تجاه موظفيه ، و أصحاب العمل ، والعملاء المتعاملين معه ، و يبقى صاحب المكتب خاضعًا لسلطة الوزارة ومسئولًا أمامها عما قد يظهر من مخالفات ، أو تصرفات رتبت حقوقًا عليه للغير ، مع احتفاظ الوزارة بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الترخيص .
المادة السابعة والعشرون
يجوز لصاحب المكتب أن يطلب إلغاء ترخيصه ، و ذلك قبل تسعين يومًا من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص ، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات التالية :
أولاً : يُقدم صاحب المكتب للوزارة طلب إلغاء الترخيص ، مرفقًا به ما يلي :
1. 
تعهد صاحب المكتب بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب إلغاؤه ، على أن يتضمن التعهد إقراره بأنه في حال تأخر وفائه بالالتزامات ، يحق للوزارة خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الضمان البنكي للوفاء بها ؛ دون اعتراض منه .
2. بيان بكيفية التعامل مع الالتزامات ، و الحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء .
3. 
بيان بالعقود التي أبرمها المكتب للتوسط في الاستقدام والتأشيرات التي حصل عليها ، ولم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها.
4. 
بيان بالعمالة التي استقدمها المكتب لتقديم الخدمات العمالية ، و مدى تأثير الإلغاء على حقوقهم لديها ، و كيفية معالجة أوضاعهم .
5. بيان بعدد موظفيه ، و تحديد مدى تأثير الإلغاء على التزاماته المالية تجاههم .
ثانيًا : على المكتب أن يتوقف عن ممارسة نشاطه في التاريخ الذي حدده للإلغاء ، ويصفي جميع التزاماته تجاه موظفيه ، وأصحاب العمل ، والعملاء المتعاملين معه ، و على الوزارة أن تبلغ الجهات ذات العلاقة بقرار الإلغاء ويبقى صاحب المكتب خاضعًا لسلطة الوزارة ، و مسئولًا أمامها عما قد يظهر من مخالفات ، أو تصرفات رتبت حقوقا عليه للغير ، مع احتفاظ الوزارة بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص .
المادة الثامنة والعشرون
يجوز لمكتب الاستقدام الاتفاق مع أي جهة لاستقبال ، و إيواء العمالة التي يتوسط في استقدامها لحين تسليمها لأصحاب العمل ؛ وفقًا للإجراءات التي تضعها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، و للوزارة أن تلزم المكتب باستقبال العمالة ، و إيوائها .
الباب الرابع :
التوسط في الاستقدام
المادة التاسعة والعشرون
تكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة بإبرام المرخص له مع صاحب العمل – حسب مقتضى الحال – أحد العقدين التاليين :
1. عقدًا يسمى «عقد التوسط في استقدام العمالة» .
2. عقدًا يسمى «عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلية» .
وذلك وفقًا للنموذج المعدّ من الوزارة ، و الذي تحدد فيه التزامات الطرفين ، و حقوقهما ، و العدد المطلوب من العمالة ، و مهنهم ، و مؤهلاتهم ، و خبراتهم ، و أجورهم ، و فترة تجربة العامل ، و المدة الزمنية المطلوبة للاستقدام ، و غرامات التأخير ، و أي شرط آخر يتفق عليه الطرفان .
المادة الثلاثون
يكون المرخص له مسئولًا عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة لا تقل عن تسعين يومًا ؛ تبدأ من تاريخ تسليمه لصاحب العمل ؛ وذلك في الحالات التالية :
1. امتناع العامل عن العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل .
2. التغيب عن العمل .
3. عدم التزام العامل بتنفيذ مهمّاته ؛ وفقًا لعقد العمل المبرم معه .
4. عدم توفر الخبرة المطلوبة لديه .
5. إصابة العامل بمرض لا يُمكِّنه من أداء عمله .
6. ثبوت عدم صحة تقارير الفحوصات الطبية ، و الأمنية التي أجريت للعامل .
المادة الحادية والثلاثون
تكون حدود مسئولية المرخص له عن العامل وفق أحد الخيارين التاليين :
1. 
إعادة تكلفة الاستقدام لصاحب العمل ، محسومًا منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل في العمل حسب المعادلة التالية :
(إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر .
2. 
توفير عامل بديل لصاحب العمل – بعد موافقته الكتابية – من داخل المملكة ، و بنفس الجنسية ؛ بحيث يتحمل صاحب العمل قيمة الأجر الشهري المحدد في عقد العمل للعامل المستقدم ، و يتحمل المرخص له الفرق بين هذه القيمة ، و التكلفة الفعلية للعامل البديل ؛ وذلك للمدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل المستقدم .
ويتحمل المرخص له تكاليف عودة العامل المستقدم إلى بلده في الحالتين السابقتين ، ما لم تصدر من الوزارة ضوابط ، و إجراءات تنظم الاستفادة من العامل المستقدم لدى صاحب عمل آخر .
المادة الثانية والثلاثون
إذا زادت نسبة التغيب و رفض العمل ؛ من قبل العمالة التي توسط المرخص له باستقدامها ، عن النسبة التي تحددها الوزارة , جاز لها إيقاف خدمة إبرام عقود التوسط ، و أي خدمة أخرى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في المرة الأولى ، و ذلك خلال مدة أربعة وعشرين شهرًا متتالية ، و في حال التكرار تضاعف مدة الإيقاف ؛ بحيث لا تدخل العمالة التي احتسبت ضمن النسبة في المرة الأولى ، مرة أخرى عند التكرار .
الباب الخامس :
تقديم الخدمات العمالية

بواسطة توظيف

توظيف وظائف وظيفة كوم