اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديد .. التفاصيل بالداخل

تم النشر في مصنف كـ اخبار ساخنة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توظيف وظائف وظيفة

 

اللائحــة التنفيـذيـة لنـظام العمـل وملحقـاتهـا .. تتمة

المادة (12)
أولاً: يجوز للمنشأة أن تشترط على الخاضع للتدريب ، أو التأهيل من العاملين لديها ــ بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل ــ أن يعمل لديها مدة لا تتجاوز المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب أو التأهيل الذي خضع له العامل إذا كان عقد العمل غير محددة المدة , أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة إذا كانت المدة المتبقية من عقد العمل أقل من المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب .
ثانيا : يجوز للمنشأة أن تُنهي تأهيل أو تدريب العامل ، مع الزامه بدفع تكاليف التدريب التي تحملتها المنشأة أو بنسبة منها وذلك في الحالات التالية :
1. إذا قرر العامل إنهاء التدريب ، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع .
2. 
إذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثمانون) من نظام العمل عدا الفقرة (6) منها أثناء فترة التدريب أو التأهيل .
3. 
إذا استقال العامل من العمل ، أو تركه لغير الحالات الواردة في المادة (الحادية والثمانون) من نظام العمل أثناء فترة التدريب أو التأهيل .
ثالثا : يجوز للمنشاة الزام العامل بدفع تكاليف التدريب أو التاهيل التي تحملتها المنشأة أو بنسبة منها إذا استقال العامل من العمل ، أو تركه لغير الحالات الواردة في المادة (الحادية والثمانون) من نظام العمل قبل إنتهاء مدة العمل التي إشترطتها عليه المنشأة بعد إنتهاء التدريب أو التأهيل.
الأجور
المادة (13)
مع مراعاة أي إجراءات ، أو ترتيبات ينص عليها برنامج حماية الأجور ؛ تدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها ، و تودع في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة .
المادة (14)
تدفع أجور الساعات الإضافية المستحقة للعامل في نهاية الشهر الذي تم فيه التكليف .
المادة (15)
إذا وافق يوم دفع الأجور يوم الراحة الأسبوعية ، أو عطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل السابق .
تقارير الأداء
المادة (16)
تُعِدُ المنشأة تقارير عن الأداء بصفة دورية ، مرة كل سنة على الأقل لجميع العاملين وفقًا للنماذج التي تضعها لذلك ؛ على أن تتضمن العناصر التالية :
1. المقدرة على العمل ، و درجة إتقانه (الكفاءة) .
2. سلوك العامل ، و مدى تعاونه مع رؤسائه ، و زملائه ، و عملاء المنشأة .
3. المواظبة .
المادة (17)
يُقيّمُ أداء العامل في التقرير بالتقديرات التي تحددها المنشأة ؛ على أن يتبع في ذلك مقياسٌ من خمسة مستويات .
المادة (18)
يُعدّ التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل ؛ على أن يعتمد من (صاحب الصلاحية) ، و يُخطر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده ، و يحق للعامل أن يتظلم من التقرير وفقًا لقواعد التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة .
العلاوات
المادة (19)
1. يجوز للمنشأة منح العاملين علاوات سنوية ، يتم تحديد نسبتها بناءً على ضوء المركز المالي للمنشأة .
2. 
يكون العامل مؤهلًا لاستحقاق العلاوة متى حصل في تقريره الدوري على مستوى متوسط على الأقل في النموذج الذي تضعه المنشأة ، وذلك بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالعمل ، أو من تاريخ حصوله على العلاوة السابقة .
3. 

يجوز لإدارة المنشأة منح العامل علاوة استثنائية وفقًا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن .
الترقيات
المادة (20)
تضع المنشأة سلما وظيفيا لوظائفها تحدد فيه عدد ، و مسميات الوظائف ــ وفقًا لما جاء في دليل التصنيف ، و التوصيف المهني السعودي ــ و درجة كل وظيفة ، و شروط شغلها ، و بداية أجرها فيه , و يكون العامل مؤهلًا للترقية إلى وظيفة أعلى ؛ متى توفرت الشروط التالية:
1. وجود الوظيفة الشاغرة الأعلى .
2. توافر مؤهلات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها .
3. حصوله على مستوى فوق المتوسط على الأقل في آخر تقرير دوري .
4. موافقة صاحب الصلاحية .
5. يجوز لإدارة المنشأة منح العامل ترقية استثنائية ؛ وفقًا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن .
المادة (21)
إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل ؛ فإن المفاضلة للترقية تكون كالآتي :
1. ترشيح صاحب الصلاحية .
2. الحاصل على تقدير أعلى .
3. الحاصل على شهادات علمية أعلى ، أو دورات تدريبية أكثر .
4. الأكثر خبرة عملية بمجال عمل المنشأة .
5. الأقدمية في العمل بالمنشأة .
الانتداب
المادة (22)
إذا تم انتداب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله تلتزم المنشأة بما يلي :
1. تؤمن للعامل وسائل التنقل اللازمة ، ما لم يتم صرف مقابل لها بموافقته .
2. يصرف للعامل مقابل للتكاليف التي يتكبدها للسكن ، و الطعام ، و ما إلى ذلك ؛ ما لم تؤمنها له المنشأة .
3. قيمة البدل اليومي للانتداب حسب درجة العامل .
ويجب أن تحدد تلك الالتزامات في قرارالانتداب ؛ وفقًا للفئات ، و الضوابط التي تضعها المنشأة في هذا الشأن ، و يكون احتساب تلك النفقات من وقت مغادرة العامل لمقرعمله إلى وقت عودته ؛ وفق المدة المحددة له من قبل المنشأة .
المزايا و البدلات
المادة (23)
تؤمن المنشأة لعمالها السكن المناسب ، و كذلك وسيلة النقل إذا نُص على ذلك في عقد العمل ، و يجوز النص في عقد العمل على أن تدفع المنشأة للعامل بدل سكن ، وبدل نقل نقدي .
أيام وساعات العمل
المادة (24)
1. 
يكون عدد أيام العمل ………… أيام في الأسبوع ، و يكون (يوم / يومي) ………………… الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، و يجوز للمنشأة ــ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص ــ أن تستبدل بهذا اليوم لبعض عمالها أي يوم من أيام الأسبوع ، و عليها أن تمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ، و لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي .
2. 
تكون ساعات العمل (ثـماني) ساعات عمل يوميًا تخفض الى (ست) ساعات يوميا في شهر رمضان للعمال المسلمين .
العمل الإضافي
المادة (25)
1. 
في حال تكليف العامل بالعمل الإضافي ؛ يتم ذلك بموجب تكليف كتابي ، أو الكتروني موجه له تصدره الجهة المسئولة في المنشأة يبين فيه عدد الساعات الإضافية المكلف بها العامل ، و عدد الأيام اللازمة لذلك ؛ وفق ما نصَّت عليه المادة (السادسة بعد المائة) من نظام العمل .
2. 
تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجرا إضافيا يوازي أجر الساعة مضافًا إليه (50 %) من أجره الأساسي .
التفتيش الإداري
المادة (26)
يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم ، و انصرافهم منه من الأماكن المخصصة لذلك ، و على العمال الامتثال للتفتيش (التفتيش الإداري) متى طُلب منهم ذلك .
المادة (27)
يجوز للمنشأة أن تلزم العامل بأن يثبت حضوره ، و انصرافه بإحدى الوسائل المُعدة لهذا الغرض .
الإجازات
المادة (28)
يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ، إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة ، و للعامل بعد موافقة المنشأة الحصول على جزء من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل ؛ و يجوز الاتفاق في عقد العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية أكثر من ذلك .
المادة (29)
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد ، و المناسبات ؛ وفق مايلي :
1. 
أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك ، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع و العشرين من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى .
2. أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
3. 
يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان) .
وإذا تداخلت أيام هذه الإجازات مع الراحة الأسبوعية يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها .
أما إذا تداخلت أيام إجازة أحد العيدين مع إجازة اليوم الوطني فلا يعوض العامل عنه.
المادة (30)
يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات التالية :
1. خمسة أيام عند زواجه .
2. ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له .
3. خمسة أيام في حالة وفاة زوجة العامل ، أو أحد أصوله ، أو فروعه .
4. 
أربعة أشهر ، و عشرة أيام في حالة وفاة زوج العاملة المسلمة ؛ و لها الحق في تمديدها دون أجر إن كانت حاملًا حتى تضع حملها ، و لا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضع هذا الحمل .
5. خمسة عشر يومًا في حالة وفاة زوج العاملة غير المسلمة .
وللمنشأة الحق في طلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها .
المادة (31)
يستحق العامل – الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة ، أو مرجع طبي معتمد لديها – إجازات مرضية خلال السنة الواحدة ، و التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية ؛ سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة ، وذلك على النحو التالي :
1. الثلاثون يومًا الأولى ، بأجر كامل .
2. الستون يومًا التالية ، بثلاثة أرباع الأجر .
3. الثلاثون يومًا التى تلي ذلك ، بدون أجر .
وللعامل الحق في وصل إجازته السنوية بالمرضية .
الرعاية الطبية
المادة (32)
تقوم المنشأة بالتأمين على جميع العاملين لديها صحيًا ؛ وفقا لما يقرره نظام التأمين الصحي التعاوني ، و لائحته التنفيذية ، كما تقوم بالاشتراك عن جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ؛ وفقًا لما يقرره نظامها .
تشغيل النساء
المادة (33)
تعد المنشأة في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء أماكن ، و مقاعد لاستراحة العاملات بمعزل عن الرجال ، و دورات مياه خاصة بهن .
المادة (34)
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء ، بحيث تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ؛ و يحدد هذا التاريخ بواسطة الجهة الطبية المعتمدة لدى المنشأة ، أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية ، و لا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية لوضعها .
و في حالة إنجاب طفل مريض ، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة ؛ فللعاملة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر واحد بعد انقضاء إجازة الوضع ؛ و لها تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر .
المادة (35)
يحق للمرأة العاملة في المنشأة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة ، أو فترات استراحة ، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ، و ذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، و تحسب هذه الفترة ، أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ، و ذلك لمدة أربعة ، و عشرين شهرًا من تاريخ الوضع ، و لا يترتب على ذلك تخفيض الأجر ، و يجب على المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع إشعار صاحب العمل كتابةً بوقت فترة ، أو فترات تلك الاستراحة ، و ما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل ، و تحدد فترة ، أو فترات الرضاعة على ضوء ذلك بحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل .
الخدمات الاجتماعية
المادة (36)
تلتزم المنشأة بتقديم الخدمات الاجتماعية التالية :
1. إعداد مكان لأداء الصلاة .
2. إعداد مكان لتناول الطعام .
3. 
توفر المنشأة المتطلبات ، و الخدمات ، و المرافق التيسيرية الضرورية للعمال من ذوي الاعاقة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بحسب الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل .
ضوابط سلوكيات العمل
المادة (37)
1. 
يجوز للمنشأة إلزام كل ، أو بعض العاملين بارتداء زيّ موحد ، و في كل الأحوال يراعى في أي زيّ بالنسبة للرجال ملائمته للذوق العام ، و بالنسبة للنساء أن يكون محتشمًا ، و فضفاضًا ، و غير شفاف .
2. 
على جميع العاملين بالمنشأة الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية ، و الأعراف الاجتماعية المرعية في التعامل مع الآخرين .
3. 
يمتنع على جميع العاملين الخلوة مع الجنس الآخر , و على المنشأة أن تتخذ كل التدابير التي تمنع الخلوة بين الجنسين داخل المنشأة .
4. 
على جميع العاملين الامتناع عن القيام بأي شكل من أشكال الايذاء ، أو الإساءة الجسدية ، أو القولية ، أو الإيحائية , أو باتخاذ أي موقف يخدش الحياء ، أو ينال من الكرامة ، أو السمعة ، أو الحرية ، أو يقصد منه استدراج ، أو إجبار أي شخص إلى علاقة غير مشروعة ؛ حتى لو كان ذلك على سبيل المزاح ، وذلك عند التواصل المباشر ، أو بأي وسيلة تواصل أخرى ، و للمنشأة أن تتخذ كل الترتيبات ، و الإجراءات الضرورية ، و اللازمة لتبليغ جميع العاملين بذلك .
المادة (38)
1. 
يعتبر من قبيل الايذاء ، جميع ممارسات الإساءة الإيجابية ، أو السلبية ، و جميع أشكال الاستغلال ، أو الابتزاز أو الإغراء ، أو التهديد ؛ سواء أكانت جسدية ، أو نفسية ، أو جنسية ؛ و التي تقع في مكان العمل من قبل صاحب العمل على العامل ، أو من قبل العامل على صاحب العمل ، أو من قبل عامل على آخر ، أو على أي شخص موجود في مكان العمل ، و تعتبر المساعدة ، و التسترعلى ذلك في حكم الإيذاء .
2. 
يعتبر من قبيل الايذاء المقصود في الفقرة السابقة ، ما يقع باستخدام أية وسيلة من وسائل الاتصال سواء بالقول ، أو الكتابة ، أو الاشارة ، أو الايحاء ، أو الرسم ، أو باستخدام الهاتف ، أو بالوسائل الإلكترونية الأخرى ، أو بأي شكل من أشكال السلوك الذي يدل على ذلك .
المادة (39)
1. 
مع عدم الإخلال بحق من وقع عليه الإيذاء في مكان العمل من الالتجاء إلى الجهات الحكومية المختصة ، يحق له التقدم بشكواه للمنشأة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من وقوع الإيذاء عليه ، و يجوزلكل من شاهد أو اطلع على واقعة إيذاء ، التقدم ببلاغ للمنشأة بذلك ؛ أما إذا كان الإيذاء قد وقع من قبل صاحب المنشأة ، أو من أعلى سلطة فيها ؛ فيكون التقدم بالشكوى للجهة الحكومية المختصة .
2. 
على المنشأة عند تقديم شكوى ، أو بلاغ ، تشكيل لجنة بقرار من المسئول المختص ، تكون مهمتها التحقيق في حالات الإيذاء ، والاطلاع على الأدلة ، و التوصية بإيقاع الجزاء التأديبي المناسب على من ثبتت إدانته و ذلك خلال خمسة أيام عمل من تلقيها الشكوى ، أو البلاغ .
المادة (40)
1. 
مع مراعاة مبدأ السرية تستمع اللجنة لجميع الأطراف ، و الشهود ، و تدون كل ما يجري في محاضر ؛ توقع من الأطراف ، و الشهود على أقوالهم ، ثم توقع من أعضاء اللجنة في نهاية كل صفحة .
2. 
للّجنة حق استدعاء من ترى ضرورة استجوابه من العاملين ، و الاستماع إلى أقواله ، و على من تم استدعاؤه المثول أمام اللجنة ؛ حتى لا يقع تحت طائلة المسؤولية .
3. 
يجوز للّجنة أن ترفع توصية لإدارة المنشأة بالتفريق بين الشاكي ، و المشكو في حقه أثناء فترة التحقيق .
4. 
في حال ثبوت واقعة الإيذاء بأي طريقة من طرق الإثبات المعتبرة ؛ توصي اللجنة بالأغلبية بإيقاع الجزاء التأديبي المناسب على المعتدي .
5. 
إذا كان الاعتداء يشكل جريمة جنائية ، وجب على اللجنة رفع الشكوى للمدير العام ؛ لتبليغ الجهات الحكومية المختصة بذلك .
6. 
في حال عدم ثبوت واقعة الإيذاء ، توصي اللجنة بإيقاع عقوبة تأديبية على المبلغ ؛ إذا تبين لها أن الشكوى ، أو البلاغ كيدي .
7. 
لا يمنع الجزاء التأديبي الموقع من قبل المنشأة على المعتدي ، من حق المعتدى عليه اللجوء للجهات الحكومية المختصة .
8. لا يمنع توقيع عقوبة شرعية ، أو نظامية أخرى على المعتدي ، من توقيع المنشأة جزاءً تأديبيًا عليه .
المخالفات والجزاءات
المادة (41)
المخالفة هي كل فعل من الأفعال التي يرتكبها العامل ، و تستوجب أيًا من الجزاءات التالية :
1. 
الإنذار الكتابي : و هو كتاب توجهه المنشأة إلى العامل موضحًا به نوع المخالفة التي ارتكبها ، مع لفت نظره إلى إمكان تعرضه إلى جزاء أشد ، في حالة استمرار المخالفة ، أو العودة إلى مثلها مستقبلًا .
2. 
غرامة مالية : و هي حسم نسبة من الأجر في حدود جزء من الأجر اليومي ، أو الحسم من الأجر بما يتراوح بين أجر يوم ، و خمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقصى .
3. 
الإيقاف عن العمل بدون أجر : و هو منع العامل من مزاولة عمله خلال فترة معينة ، مع حرمانه من أجره خلال هذه الفترة ، على أن لا تتجاوز فترة الإيقاف خمسة أيام في الشهر الواحد .
4. 
الحرمان من الترقية ، أو العلاوة الدورية : و ذلك لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ استحقاقها .
5. 
الفصل من الخدمة مع المكافأة : و هو فصل العامل بناءً على سبب مشروع ؛ لارتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة .
6. 
الفصل من الخدمة بدون مكافأة : و هو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة ، أو إشعار ، أو تعويض ؛ لارتكابه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (الثمانون) من نظام العمل .
ويجب أن يتناسب الجزاء المفروض على العامل مع نوع ، و مدى جسامة المخالفة المرتكبة من قبله .
المادة (42)
كل عامل يرتكب أيًّا من المخالفات الواردة في جداول المخالفات ، و الجزاءات – الملحق بهذه اللائحة – يعاقب بالجزاء الموضح قرين المخالفة التي ارتكبها .
المادة (43)
تكون صلاحية توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ، من قبل (صاحب الصلاحية) بالمنشأة ، أو من يفوضه ؛ و يجوز له استبدال الجزاء المقرر لأية مخالفة بجزاء أخف .
المادة (44)
في حال ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضي مائة وثمانين يومًا على سبق ارتكابها ؛ فإنه لا يعتبر عائدًا ، و تعد مخالفة ، و كأنها ارتكبت للمرة الأولى .
المادة (45)
عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد ، يكتفى بتوقيع الجزاء الأشد من بين الجزاءات المقررة في هذه اللائحة .
المادة (46)
لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد , كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام , و لا أن يقتطع من أجره أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد وفاءً للغرامات التي توقع عليه .
المادة (47)
لا توقع المنشأة أيًّا من الجزاءات التي تتجاوز عقوبتها غرامة أجر يوم واحد ، إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بالمخالفات المنسوبة إليه ، و سماع أقواله ، و تحقيق دفاعه ، و ذلك بموجب محضر يودع بملفه الخاص .
المادة (48)
لا يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة مباشرة بطبيعة عمله أو بالمنشأة أو بمديرها المسئول ، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (الثمانون) من نظام العمل .
المادة (49)
لا يجوز مساءلة العامل تأديبيًا عن مخالفة مضي على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا من تاريخ علم المنشأة بمرتكبها ، دون أن تقوم باتخاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها .
المادة (50)
لا يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامل ، إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من ثلاثين يومًا .
المادة (51)
تلتزم المنشأة بإبلاغ العامل كتابة بما أُوقِع عليه من جزاءات ، و نوعها ، و مقدارها ، و الجزاء الذي سوف يتعرض له في حالة تكرار المخالفة ، و إذا امتنع العامل عن استلام الإخطار ، أو رفض التوقيع بالعلم ، أو كان غائبا ؛ يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه المختارالثابت في ملف خدمته ، أو بالبريد الالكتروني الشخصي الثابت بعقد العمل أو المعتمد لدى المنشأة ؛ و يترتب على التبليغ بأي من هذه الوسائل جميع الآثار القانونية .
المادة (52)
يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات ، يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها ، و تاريخ وقوعها ، والجزاء الموقع عليه ؛ و تحفظ هذه الصحيفة في ملف خدمة العامل .
المادة (53)
تقيد الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص ؛ وفق أحكام المادة (الثالثة والسبعون) من نظام العمل ، و يكون التصرف فيها بما يعود بالنفع على العمال من قبل اللجنة العمالية في المنشأة ؛ و في حالة عدم وجود لجنة عمالية يكون التصرف في الغرامات بموافقة وزارة العمل .
التظلم
المادة (54)
مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية ، أو القضائية المختصة ، أو الهيئات ؛ يحق للعامل أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف ، أو إجراء ، أو جزاء يتخذ في حقه من قبلها ، و يقدم التظلم إلى إدارة المنشأة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بالتصرف ، أو الإجراء المتظلم منه ، و لا يضار العامل من تقديم تظلمه ، و يخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه ، في ميعاد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه التظلم .
أحكام ختامية
المادة (55)
تنفذ أحكام هذه اللائحة في حق المنشأة اعتبارًا من تاريخ إبلاغها باعتمادها ؛ على أن تسري في حق العمال اعتبارًا من اليوم التالي لإعلانها .
جدول المخالفات والجزاءات
والله الموفق
ملحق رقم (2)
نموذج استرشادي لإقرار إيداع جواز سفر العامل لدى المنشأة
إقرار تسليم جواز سفر
أقر أنا العامل / …………………. الجنسية / …………. رقم جواز السفر : …………. جهة الإصدار : …………. تاريخ انتهائه : …./…./…… رقم الإقامة : ………………. .
بأنني موافق بكامل إرادتي ، واختياري ؛ على تسليم جواز سفري المرفق لشركة / لمؤسسة …………………. ؛ للاحتفاظ به ، خوفا عليه من السرقة ، أو الضياع ، أو التلف ، وهو في حوزتها خلال فترة عملي لديها على سبيل الحفظ ، والأمانة ؛ على أن تعيده لي حين طلبي .
وهذا إقرار مني بذلك
المقر بما فيه المستلم
اسم العامل : …………………………… الاســم : ……………………………….
التوقيــع : ……………………………… الصفــة : ………………………………
التوقيع : …………………………….
التاريخ : …………………………….
الختـــم : …………………………….
ملحوظة : تسلم صورة من هذا الإقرار للعامل ، بعد اكتمال البيانات ، و ختمه .
ملحق رقم (3)
جدول الترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقات
الدائمة والمؤقتة والعمال المصابين بمرض يجعلهم في وضعية الإعاقة
جدول
ملحق رقم (4)
ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين
الباب الأول :
أحكام تمهيدية
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ ، والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني الموضحة أمامها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الضوابط : ضوابط ، و قواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين .
المرخص له : مكتب ، أو شركة توظيف السعوديين ، الحاصل على ترخيص من الوزارة لتقديم النشاط المنظم في هذه الضوابط .
طالب العمل : كل مواطن سعودي يطلب العمل ؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط .
صاحب العمل : كل شخص طبيعي ، أو اعتباري يطلب عامل سعودي ، أو أكثر ؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط .
التوسط في التوظيف : خدمة توظيف السعوديين من الذكور ، و الإناث لمصلحة أصحاب العمل في المملكة.
المكتب : مكتب توظيف السعوديين المرخص له من قبل الوزارة لممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين .
الشركة : شركة توظيف السعوديين التي يرخص لها بممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين ؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط .
الترخيص : ترخيص تمنحه الوزارة لمقدم الطلب ، بعد استيفائه الشروط ، و المتطلبات المنصوص عليها في هذه الضوابط ، و الأنظمة ذات العلاقة ، يخوله ممارسة النشاط الذي رخص له به ؛ وفقًا لهذه الضوابط.
مُقدم الطلب : الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول على ترخيص لتأسيس مكتب ، أو شركة توظيف السعوديين ؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط .
طالب الترخيص : هو الحاصل على الموافقة المبدئية لاستخراج ترخيص مزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين ، سواء أكان ترخيص مكتب ، أو شركة .
المادة الثانية
لا يجوز ممارسة النشاط الوارد في هذه الضوابط إلا من خلال مكاتب ، أو شركات تنشأ لهذا الغرض ، و بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ؛ وفقًا للشروط ، و الإجراءات الواردة في هذه الضوابط ، و في حالة مخالفة ذلك ؛ يحق للوزارة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفات ، و العقوبات المقابلة لها الصادرين بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) و تاريخ 28-12-1436 هـ وأي تعديلات قد تطرأ عليهما .
الباب الثاني :
ترخيص مزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين
المادة الثالثة
1. 
يشترط للحصول على ترخيص (مكتب) لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين ، ما يلي :
أ. أن يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية .
ب. ألّا يقل عُمر صاحب المكتب عن خمسة وعشرين عامًا .
ج. 
أن يكون صاحب المكتب حاصلا على مؤهل جامعي ، أو ما يعادله ، أو أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التوظيف .
د. 
ألّا يكون صاحب المكتب قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، أو الأمانة ، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها .
هـ . 
أن يتولى صاحب المكتب إدارة مكتبه بنفسه ، و يجوز تعيين نائب عنه تتوافر فيه الشروط السابقة التي يجب توافرها في صاحب المكتب .
2. 
يشترط للحصول على ترخيص (شركة) لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين ، ما يلي :
أ. أن تكون شركة بسجل تجاري مستقل ؛ وفقًا لما ينص عليه نظام الشركات .
ب. أن يكون رأسمال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين طبيعيين ، أو اعتباريين .
ج. ألّا يقل رأسمال الشركة المسجل في السجل التجاري عن (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي .
د. أن يتوافر في الشخص الطبيعي الذي يشترك في تأسيس شركة ، أو مُنضم إليها بعد التأسيس ، ما يلي :
• أن يكون سعودي الجنسية .
• 
 ألّا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، أو الأمانة ، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها .
• 
ألّا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص مكتب للتوسط في توظيف السعوديين ، أو كان أحد الشركاء في شركة لمزاولة التوسط في توظيف السعوديين ، أو كان أحد الشركاء في شركة شريكة في شركة توسط في توظيف السعوديين ، و ألغي الترخيص بموجب قرار كجزاء .
هـ . 
 
أن يكون الشخص الاعتباري الذي يشترك في تأسيس شركة ، أو مُنضم إليها بعد التأسيس محققاً للحد الأدنى من نسبة التوطين .
و. 
 
أن يتم تعيين مديرًا للشركة تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في صاحب المكتب ، على أن تلتزم الشركة بالحفاظ على توافر هذه الشروط في مدير الشركة طوال مدة الترخيص .
المادة الرابعة
يجب للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين صدور الموافقة المبدئية من الوزارة لتأسيس مكتب ، أو شركة توظيف السعوديين ؛ وفقًا للإجراءات ، و الضوابط التالية :
أولًا : يتقدم طالب الترخيص ، أو من يمثله بتقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمنح ترخيص مكتب أو شركة لمزاولة نشاط توظيف السعوديين ، على أن يتضمن اسم ، و رقم هوية صاحب المكتب ، أو قائمة بأسماء ، و أرقام الهوية الوطنية لكل من المتقدمين لتأسيس الشركة ، و نسب ملكيتهم فيها ، و تعهد بعدم تغيير هذه القائمة ، مرفقاً به الآتي :
1. عقد تأسيس الشركة إن كان الترخيص لشركة .
2. خطة عمل المكتب أو الشركة خلال مدة الترخيص المطلوبة .
ثانيًا : للوزارة بعد دراسة الطلب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1. 
منح الموافقة المبدئية ، و تصدر وثيقة بذلك موقعة ، و مختومة تخوله المباشرة في تأسيس شركة التوسط في توظيف السعوديين .
2. رفض الطلب على أن يكون القرار في هذه الحالة مسببًا .
المادة الخامسة
إذا قررت الوزارة رفض الطلب ، أو سحب الموافقة المبدئية بعد صدورها ، و إلغائها ، فإنه لا يجوز للحاصل على تلك الموافقة التقدم بطلب ترخيص آخر قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار رفض الطلب ، أو سحب الموافقة ، و إلغائها .
المادة السادسة
يجب للحصول على ترخيص مكتب ، أو شركة لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين ، أن تتخذ الإجراءات التالية:
أولًا : يقدم طالب الترخيص ، أو من يمثله للوزارة طلبًا للحصول على الترخيص ، مرفقًا به الوثائق التالية :
1. نسخة من السجل التجاري للمكتب ، أو الشركة (مع الأصل للمطابقة) .
2. نسخة من صك ملكية ، أو عقد إيجار مقر المكتب ، أو الشركة (مع الأصل للمطابقة) .
3. 
ضمان بنكي بالنسبة لترخيص مكتب قدره (100.000) مائة ألف ريال سعودي . وبالنسبة لترخيص شركة قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي ، على أن يكون الضمان البنكي غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية ، وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة .
ثانيًا : للوزارة بعد دراسة الطلب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1. منح الترخيص ، و تصدر وثيقة بذلك من وكيل الوزارة لخدمات العملاء ، و العلاقات العمالية .
2. رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسببا ، و في هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية ملغيًا.
المادة السابعة
يجب أن يمارس المرخص له نشاطه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص ، بحيث يتم خلال هذه المدة إنشاء موقع الكتروني تفاعلي ، وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة ، على أن يتضمن السجلات الالكترونية التالية :
أ. 
سجل الكتروني ، يقيد فيه العقود الموقعة مع أصحاب العمل ، يدون فيه على وجه خاص تاريخ الاتفاق بينه وبين صاحب العمل .
ب. 
سجل الكتروني يقيد فيه الطلبات المقدمة من طالبي العمل ، و اسم المنشآت التي تم إلحاقهم بها ، و نشاطها , و أية بيانات أخرى تكون ضرورية .
المادة الثامنة
تكون مدة الترخيص سنتين هجريتين قابلة للتجديد ؛ وفقًا للإجراءات التالية :
أولًا : يُقدم المرخص له ، أو من يمثله للوزارة طلب تجديد الترخيص ؛ وفقًا للنموذج المعد منها ، و ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بستين يومًا ، مرفقًا به الآتي :
1. تقرير عن أعمال المكتب ، أو الشركة خلال المدة السابقة .
2. تجديد الضمان البنكي ليشمل مدة التجديد .
3. أي مستند آخر تطلبه الوزارة .
ثانيًا : للوزارة بعد دراسة الطلب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية :
1. 
تجديد الترخيص ، و يصدر الترخيص بالمدة الجديدة من وكيل الوزارة لخدمات العملاء ، و العلاقات العمالية .
2. رفض طلب تجديد الترخيص ، إذا توافر أحد الأسباب التالية :
أ. 
إذا ثبت أن المرخص له توقف عن ممارسة نشاطه مدة ستة أشهر متتالية ، ما لم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة .
ب. إذا أخل بشرط ، أو أكثر من شروط الترخيص .
وفي هذه الحالة ، تُبلغ الوزارة الجهات ذات العلاقة ، و يجب على المرخص له أن يتوقف عن ممارسة عمله بعد انتهاء الترخيص ، و يصفي جميع التزاماته تجاه موظفيه ، و طالبي العمل ، و أصحاب العمل المتعاملين معه ، و يبقى المرخص له ، أو الشركاء خاضعين لسلطة الوزارة ، و مسئولين أمامها عما قد يظهر من مخالفات ، أو تصرفات رتبت حقوقا للغير .
المادة التاسعة
يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص بنقل ملكيته للغير ، على أن تتوافر في المتصرف له نفس الشروط المقررة في طالب الترخيص ؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط بذات الإجراءات المتبعة لمنح الموافقة المبدئية ، و منح الترخيص المنصوص عليهما في هذه الضوابط ، و في حالة موافقة الوزارة على نقل الملكية ، يتم تسليم المتصرف له ترخيصًا جديدًا بالمدة المتبقية للترخيص الأصلي من وكيل الوزارة لخدمات العملاء ، و العلاقات العمالية .
الباب الثالث :
التوسط في توظيف السعوديين
المادة العاشرة
تكون ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين ؛ وفقًا للإجراءات التالية :
1. 
الحصول على معلومات دقيقة من أصحاب الأعمال عن الوظائف الشاغرة ، و على الأخص مسمى الوظيفة أو المهنة , و مكان العمل , و الأجر ، و المميزات المحددة لها , والمؤهلات ، و الخبرات ، و الشروط الأخرى المطلوبة , و الفترة المحددة لشغلها .
2. 
استقبال طلبات الراغبين في العمل من المواطنين السعوديين ؛ وفق النموذج الذي يعد لذلك , و استلام صور المستندات المقدمة منهم ، و تسجيلها في سجل خاص ، و إعطاء طالب العمل بطاقة تسجيل تتضمن على الأخص اسم طالب العمل ، و رقم قيد الطلب في السجل ، و الميعاد المحدد للمراجعة .
3. 
إجراء المقابلات مع طالبي العمل لتوظيفهم في الوظائف ، و الأعمال التي تلائم قدراتهم ، و مؤهلاتهم ، و خبراتهم ، و تخصصاتهم ، و إسداء النصح والإرشاد لمن يحتاج منهم إلى التدريب ، أو إعادة التدريب للحصول على الوظائف المناسبة .
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بحقوق صاحب العمل النظامية المترتبة على عقد العمل يكون المرخص له مسئولًا عن العامل السعودي الذي توسط في توظيفه ، خلال فترة التجربة التي يتم تحديدها في عقد العمل ، على أن تكون حدود تلك المسئولية هي إعادة الأتعاب التي تقاضاها من صاحب العمل إليه ، خلال فترة التجربة المتفق عليها ، و ذلك في الحالات التالية :
1. امتناع العامل عن العمل ، أو تركه له لأسباب لا تعود لصاحب العمل .
2. عدم التزام العامل بتنفيذ مهمّاته ؛ وفقًا لعقد العمل المبرم معه .
المادة الثانية عشرة
يُعد العامل الذي يتمّ التوسط في توظيفه من قبل المرخص له عاملًا لدى صاحب العمل ، وتنشأ بناءً على ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بين صاحب العمل ، و العامل السعودي ؛ بحيث يكون صاحب العمل مسئولًا عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة .
الباب الرابع :
أحكام عامة
المادة الثالثة عشرة
تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذه الضوابط ، و القيام بالإشراف ، و الرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام و لها في سبيل ذلك إصدار القرارات ، و الضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء المرخص له .
المادة الرابعة عشرة
يجب على المرخص له الالتزام بما يلي :
1. ممارسة النشاط بمكان مستقل , وفق الشروط المكانية التي تضعها الوزارة .
2. 
أن تقتصر جميع الأعمال في مكتب ، أو شركة توظيف السعوديين على السعوديين فقط ، ما عدا أعمال النظافة ، و الضيافة .
3. أن يدون في جميع مطبوعاته ، وأختامه اسمه ، و رقم الترخيص .
4. أن يستخدم في أعماله دليل التصنيف ، و التوصيف المهني السعودي .
5. 
أن يحصل على أتعابه لقاء تقديم خدماته من صاحب العمل ، على ألّا تُؤخذَ أي مبالغ مالية من طالب العمل جراء التوسط في توظيفه .
المادة الخامسة عشرة
يجوز للوزارة إلزام المرخص له بالربط الآلي مع الوزارة والجهات ذات العلاقة
المادة السادسة عشرة
يجب على المرخص له الامتناع عمّا يلي :
1. التوسط في تشغيل غير السعوديين ، سواء من داخل المملكة ، أو من خارجها .
2. أن يفتح فرعًا له في نفس المدينة ، أو في مدينة أخرى دون موافقة وزارة العمل .
3. 
القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجارًا بالأشخاص ، أو المساعدة في ذلك ؛ وفقًا لنظام مكافحة الاتجار في الأشخاص ، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة.
4. القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعديًا على العمالة ، أو المساعدة في ذلك .
5. 
الامتناع عن التوسط في توظيف الأطفال ، و الأحداث بما يتعارض مع نظام العمل ، بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة لإثبات أهليته للعمل ، مخالف لحقيقة عمره .
6. 
التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل ، أو تساهم ، أو تسهل الاتجار بالأشخاص أو تعديًا على العمالة ، أو تشغيل للأطفال .
7. القيام بأي أعمال تساعد على التوظيف الوهمي لدى أصحاب العمل .

بواسطة توظيف

توظيف وظائف وظيفة كوم