المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :
يتم تحصيل الغرامـات المقررة بموجب هذا النظام ، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة ، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
المادة (41)
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين) من النظام ، مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة ، يسدد المخالف الغرامة الموقعة عليه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري ، أو الحكم النهائي ، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة ؛ توقف خدمات الوزارة عنه لحين السداد ؛ ولا يُوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من أي قرار إداري بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في الجدول المبين بالبند (أولًا) بالفقرة (1) من قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28-12-1436 هـ الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها ؛ تنفيذ ذلك القرار ، إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
والله ولي التوفيق
ملحق رقم(1)
النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل
مقدمة
وضعت هذه اللائحة تنفيذًا لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) و تاريخ 23-8-1426 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) و تاريخ 12-5-1434هـ و المرسوم الملكي رقم (م/46) و تاريخ 5-6-1436هـ ؛ و على كل صاحب عمل إعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق هذا النموذج .
بيانات المنشأة
اســم المنشـأة : …………………………………………………………………………………………
المركز الرئيسي : ……………………………………………………………………………………….
عـدد العاملين : …………………………………………………………………………………… عامل
النشاط : ……………………………………………………………………………………………….
العنوان : ………………………………………………………………………………………………
صندوق بريــد : (……………………………..) الرمز البريدي : (………………………………)
رقم بريد واصل : ……………………………………………………………………………………….
هاتف : …………………………………………………………………………………………………
فاكــــس : ………………………………………………………………………………………………
بريد الكتروني : …………………………………………………………………………………………
رقم السجل التجاري : ………………………………………………………………………………….
تاريـــخ إصــدار السجـل التجاري : ……….. / ……….. / ………….. هـ
أحكام عامة
المادة (1)
يقصد بلفظ المنشأة أينما ورد في هذه اللائحة : ………………………………………………………….
يقصد بلفظ العامل أينما ورد في هذه اللائحة : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة هذه المنشأة و تحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر ، و لو كان بعيداً عن نظارتها .
المادة (2)
التقويم المعمول به في المنشأة هو : التقويم ………………………
المادة (3)
1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالمنشأة ، و الفروع التابعة لها .
2.
لا تخل أحكام هذه اللائحة بالحقوق المكتسبة للعمال ، و تعتبر هذه اللائحة مكملة لعقود العمل فيما لا يتعارض مع هذه الحقوق .
3. تُطلعِ المنشأة العامل على هذه اللائحة عند التعاقد ، و تنص على ذلك في عقد العمل .
المادة (4)
1.
يجوز للمنشأة إصدار قرارات ، و سياسات خاصة بها يُعطى بموجبها العمال حقوقًا أفضل مما هو وارد في هذه اللائحة .
2.
للمنشأة الحق في تضمين هذه اللائحة شروطًا ، و أحكامًا إضافية بما لا ينتقص من حقوق العمال المكتسبة بموجب نظام العمل ، و لائحته التنفيذية ، و القرارات الصادرة تنفيذًا له ؛ و لا تكون هذه الإضافات أو التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة العمل.
3.
كل نص يتم إضافته إلى هذه اللائحة يتعارض مع أحكام نظام العمل ، و لائحته التنفيذية ، و القرارات الصادرة تنفيذًا له ؛ يعتبر باطلُا ولا يعتد به .
التوظيف
المادة (5)
يوظف العمال على وظائف ذات مسميات ، و مواصفات معينة ؛ و يُراعى عند التوظيف في المنشأة ما يلي :
1. أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية .
2. أن يكون حائزًا على المؤهلات العلمية ، و الخبرات المطلوبة للوظيفة من قبل المنشأة .
3. أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره المنشأة من اختبارات ، أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة.
4. أن يكون لائقًا طبيًا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها المنشأة .
5.
يجوز استثناءً توظيف غير السعودي وفقًا للشروط ، و الأحكام الواردة في المواد : (السادسة والعشرون الثانية والثلاثون ، الثالثة والثلاثون) من نظام العمل .
عقد العمل
المادة (6)
يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية وفقًا للنموذج الموحد المُعد من الوزارة تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة ، بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل ، و اسم العامل ، و جنسيته ، و عنوانه الأصلي ، و عنوانه المختار ، و نوع العمل ، و مكانه ، و الأجرالأساسي المتفق عليه ، و أية امتيازات أخرى يتفق عليها ، و ما إذا كان العقد محدد المدة ، أو غير محدد المدة ، أو لأداء عمل معين ، و مدة التجربة إذا تم الاتفاق عليها , و تاريخ مباشرة العمل ، و أية بيانات ضرورية ، و يجوز تحرير العقد بلغة أخرى إلى جانب اللغة العربية ؛ على أن يكون النص العربي هو المعتمد دومًا .
المادة (7)
مع مراعاة التاريخ المحدد في عقد العمل لمباشرة العمل ؛ يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي لا يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التوقيع على العقد بين الطرفين إذا كان التعاقد تم داخل المملكة , أو من تاريخ قدومه إلى المملكة إذا كان التعاقد تم خارج المملكة .
الإركاب
المادة (8)
يتحدد الالتزام بمصروفات إركاب العامل ، أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالية :-
1. عند بداية التعاقد ، وفق ما يتفق عليه في عقد العمل .
2. عند تمتع العامل بإجازته السنوية ، وفق ما يتفق عليه في عقد العمل .
3. عند انتهاء خدمة العامل ، طبقاً لأحكام المادة (الأربعون) فقرة ( 1 ) من نظام العمل .
4.
لا تتحمل المنشأة تكاليف عودة العامل إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة ، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع ، أو في حالة ارتكابه مخالفة أدت إلى ترحيله بموجب قرار إداري ، أو حكم قضائي .
المادة (9)
مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة والخمسون) من نظام العمل يستحق العامل الذي يتم نقله من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته نفقات نقله ، ومن يعولهم شرعًا ممن يقيمون معه في تاريخ النقل بما فيها نفقات الإركاب مع نفقات نقل أمتعتهم ؛ ما لم يكن النقل بناء على رغبة العامل .
التدريب و التأهيل
المادة (10)
تتحمل المنشأة في حال قيامها بتأهيل ، أو تدريب العاملين السعوديين كافة التكاليف , و إذا كان مكان التأهيل أو التدريب في غيرالدائرة المكانية للمنشأة تؤمن تذاكر السفر في الذهاب ، و العودة بالدرجة التي تحددها المنشأة ، كما تؤمن وسائل المعيشة من مأكل ، و مسكن ، و تنقلات داخلية ، أو تصرف للعامل بدلا عنها , و تستمر في صرف أجر العامل طوال فترة التأهيل ، و التدريب .
المادة (11)
1.
يجوز للمنشأة أن تُنهي عقد التأهيل ، أو التدريب من غير العاملين ، إذا ثبت من التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى التدريب ، أو التأهيل عدم قابليته ، أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة .
2.
للمتدرب ، أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين ، أو وليه ، أو وصيه الحق في إنهاء التدريب ، أو التأهيل إذا ثبت من التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى التدريب ، أو التأهيل عدم قابليته ، أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة .
3.
وفي كلتا الحالتين السابقتين يجب على الطرف الذي يرغب في انهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب والتأهيل .
4.
للمنشأة أن تلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديه ــ بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل ــ أن يعمل لديها مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل .
5.
للمنشأة أن تلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل من غير العاملين لديها بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملتها أو بنسبة المدة المتبقية في حالة رفضه رفض العمل المدة المماثلة اوبعضها .