المادة الثانية والأربعون :
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين ، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين . وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة .
المادة (16)
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والأربعون) من النظام يجب على كل صاحب عمل لإحلال العمال السعوديين محل العمال غير السعوديين اتباع الشروط والقواعد الآتية :
1.
إعداد وصف مهني لمهام و واجبات الوظائف لديه وفق دليل التصنيف و التوصيف المهني المعتمد ، و تحديد المتطلبات الوظيفية لها في ضوء ذلك .
2. إيجاد مسارات مهنية لفئات الوظائف لتكون واضحة للعاملين لديه .
3.
توفير برامج التدريب و التأهيل للوظائف التي تتطلب مهامها ذلك ، وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة و أن يسعى إلى معرفة ما هو جديد في التقنية مما يدخل في تأدية المهام و الواجبات الوظيفية والعمل على تمكين العاملين السعوديين لديه من التدريب و التأهيل وفقاً لذلك .
4.
وضع أطر زمنية حسب الفئات و المستويات الوظيفية لجميع الوظائف لديه التي يشغلها غير سعوديين يتمكن خلالها من توفير الوسائل المناسبة لتأهيل و تدريب العاملين السعوديين لإحلالهم محل غير السعوديين.
5.
إتاحة الفرص للعاملين السعوديين لديه لشغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين ، بما في ذلك تمكينهم من اكتساب الخبرة و التدريب على رأس العمل و بما يحقق ما ورد في الفقرتين (2) , (3) من هذه المادة .
6.
إعداد سجل بمن يتم إحلالهم من العمال السعوديين محل غير السعوديين .
المادة الرابعة والأربعون :
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب ، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية ، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة و الإنتاجية .
المادة (17)
في تنفيذ أحكام (المادة الرابعة والأربعون) من النظام :
أولاً : يجب على المنشأة الملزمة بالتدريب أن تتبع المعايير والقواعد الآتية :
1.
إعداد برامج تدريبية متنوعة لكل مهنة من المهن التي تحتاجها المنشأة في عملها بحيث تستهدف تلك البرامج رفع كفاءة ومهارة العامل المتدرب المهنية التي يحتاجها صاحب العمل و محققة لأهدافه .
2.
أن تركز المنشأة في برامجها التدريبية على أكثر المهن ، و الحرف ، و الأعمال التي يحتاجها عملها وبصفة خاصة تلك الأعمال التي يشغلها غير السعوديين بهدف إحلال العمال السعوديين تدريجيًا محلهم في الأعمال التي يقومون بها .
3.
عند وجود معايير مهنية ، أو اختبارات مهارات في أي قطاع كان ، مقررة و ملزمة من قبل الجهات الحكومية المختصة مثل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ، أو غيرها ؛ فيجب ألا تقل معايير التدريب التي تضعها المنشأة عن تلك المعايير .
4. تحديد مدة برنامج التدريب و عدد ساعاته يخضع لتقدير صاحب العمل حسب نوع البرنامج .
5.
تحديد مدة عمل العامل بعد انتهاء التدريب تخضع لتقدير صاحب العمل ؛ بحيث لا تتجاوز المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب الذي خضع له العامل ، إذا كان عقد العمل غير محددة المدة , أو باقي مدة العقد في العقود محددة المدة إذا كانت المدة المتبقية من عقد العمل أقل من المدة المماثلة لمدة برنامج التدريب .
6.
تتضمن البرامج تدريبات نظرية ، و عملية ؛ ذات مستوى واحد ، أو مستويات متعددة ؛ تتدرج حسب مستوى مهارة و إنتاجية العامل ؛ بحيث تزيد من مهارته و كفاءته المهنية .
7. تكون موضوعات البرامج التدريبية ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عمل المتدرب .
8. تضمين البرامج التدريبية وسائل اختبارات يتم بموجبها التحقق من اجتياز المتدرب للبرنامج التدريبي .
9.
يحصل المتدرب الذي اجتاز الاختبارات على شهادة من المنشأة تتضمن اسم المتدرب ، و اسم البرنامج ، و نوعه ، و مدة البرنامج ، و سنة التدريب ، و المهارات التي اكتسبها ، و درجة التقييم التي حصل عليها ؛ بحيث يكون التقييم من خمس مستويات (ضعيف – مقبول – جيد – جيد جداً – ممتاز) .
10.
في حالة حصول المتدرب على تقييم أقل من (جيد) في البرنامج التدريبي الذي خضع له ، يجب عليه أن يعيد البرنامج التدريبي بناء على طلب المنشأة ؛ و إعادة التدريب في هذه الحالة تعتبر تدريبًا جديدًا ، يحتسب ضمن النسبة المطلوبة للتدريب سنويًا .
11.
يكون التدريب و نفقاته على حساب صاحب العمل ، و يجوز للمنشأة أن تجري التدريب في مقر العمل ، أو تعهد به إلى أحد مراكز ، أو معاهد التدريب المعتمدة من الجهة المختصة ؛ و يمكن أن يكون التدريب داخل المملكة ، أو خارجها .
12.
على المنشأة تزويد مكتب العمل المختص بتقرير سنوي ؛ يتضمن أسماء العمال السعوديين الذين تم تدريبهم ، و نوع التدريب ، و مدته ، و نتائجه ، و الهدف النهائي منه ، و مدى مساهمته في إحلال العمال السعوديين محل غير السعوديين .
ثانياً : لصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه ، في الحالات التالية :
أ. إذا قرر العامل إنهاء التدريب ، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع .
ب.
إذا تم فسخ عقد عمل العامل وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثمانون) من نظام العمل عدا الفقرة (6) منها أثناء فترة التدريب أو التأهيل ، أو خلال المدة التي حددها صاحب العمل لعمل العامل لديه بعد إكمال مدة برنامج التدريب أو التأهيل بنسبة المدة المتبقية منها .
ج.
إذا استقال العامل من العمل ، أو تركه لغير الحالات الواردة في المادة (الحادية والثمانون) من نظام العمل أثناء فترة التدريب أو التأهيل ، أو خلال المدة التي حددها صاحب العمل لعمل العامل لديه بعد إكمال مدة برنامج التدريب أو التأهيل بنسبة المدة المتبقية منها .
ثالثاً : لا يشترط تحقيق النسبة المطلوبة للتدريب في المنشآت التي تشغل خمسين عاملا فأكثر ؛ و كانت نسبة التوطين المحددة في برنامج تحفيزالمنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) المطلوبة منها ، أقل من (12%) من مجموع عمالها ؛ ويكتفى في هذه الحالة تدريب كافة العاملين السعوديين لديها سنويًا .
المادة التاسعة والأربعون :
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام ، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية ، وقواعد السلامة والصحة المهنية ، وإصابات العمل وشروطها ، وما يقرره الوزير.
المادة (18)
في تنفيذ أحكام (المادة التاسعة والأربعون) من النظام تختص هيئات تسوية الخلافات العمالية – إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها – بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقود التدريب والتأهيل .
المادة الثانية والخمسون:
1.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لعقد العمل يحتوي بصورة أساسية على : اسم صاحب العمل ومكانه ، واسم العامل وجنسيته ، وما يلزم لإثبات شخصيته ، وعنوان إقامته ، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات ، ونوع العمل ومكانه ، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة.
2.
يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (19)
في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من (المادة الثانية والخمسون) من النظام يعتمد نموذج عقد العمل بالصيغة المرفقة لهذه اللائحة كنموذج موحد لعقد العمل (ملحق رقم 5) ، وعلى صاحب العمل الالتزام بتحرير عقد عمل مع العامل ؛ بحيث يتضمن عقد العمل البنود الإلزامية المنصوص عليها في النموذج الموحد كحد أدنى. ويجوز إضافة أي بنودٍ أخرى للعقد ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ، و هذه اللائحة ، و القرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة الثالثة والخمسون:
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة , وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل ، وتحديدها بوضوح ، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة ، على ألاّ تزيد على مائة وثمانين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية . ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
المادة (20)
في تنفيذ حكم (المادة الثالثة والخمسون) من النظام إذا اتفق الطرفان على تمديد فترة التجربة ، فيجب أن يكون ذلك بعد البدء في تنفيذ عقد العمل ، و خلال سريان فترة التجربة ؛ و يجوز أن يكون التمديد لمرة ، أو لمرات متعددة ؛ على أن يكون ذلك باتفاق كتابي مستقل في كل مرة ، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد فترة التجربة الأصلية مع مدة ، أو مدد التمديد على مائة وثمانين يومًا .
المادة الثامنة والخمسون:
1.
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابةً – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته .
2.
لصاحب العمل – في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة – تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته ، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة .
المادة (21)
في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة والخمسون) من النظام إذا تضمن عقد العمل شرطًا يحدد مكان عمل العامل في أي مكان بالمملكة ، أو يجيز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته حسب مقتضيات العمل ؛ يعد ذلك موافقة كتابية من العامل على نقل مكان عمله إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته طبقًا لنص المادة النظامية .
المادة الحادية والستون :
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، يجب على صاحب العمل ما يأتي :
1. أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة ، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه ، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق ، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم .
2. أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت ، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل .
3. أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام .
المادة (22)
في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والستون) من النظام يقصد بعبارة «تشغيل العامل سخرة» : جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل ، و لم ينص عليها في عقد العمل ، و تتم تحت التهديد بأي عقاب و التي لا يكون العامل قد أداها بمحض اختياره ؛ و يستثنى من ذلك أي عمل ، أو خدمة تفرضها حالات الطوارئ ، أو القوة القاهرة ؛ مثل حالات الحروب ، أو الحرائق ، أو الفيضانات ، أو المجاعات ، أو الزلازل ، أو الأمراض الوبائية العنيفة ، أو غزوات الحيوانات ، أو الحشرات ، أو الآفات النباتية ، و غير ذلك .
المادة السادسة بعد المائة :
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية :
1.
أعمال الجرد السنوي ، وإعداد الميزانية ، والتصفية ، وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم ، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة .
2. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3.
إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي .الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير .
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم ، أو ستين ساعة في الأسبوع . ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
المادة (23)
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة بعد المائة) من النظام لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على سبعمائة و عشرين ساعة ؛ ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك .
المادة الثامنة بعد المائة :
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :
1.
الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال .
2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .
3. العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية .
وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2 ، 3 ، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها .
المادة (24)
في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة بعد المائة) من النظام :
1.
يقصد بالأعمال التجهيزية الأعمال التي يجب إنجازها قبل بدء العمل ، أو بعد انتهائه ، و الأعمال التي يقوم بها العامل تمهيداً للبدء بالعمل كتجهيز المواد و الأدوات التي يمارس بها عمله ، أو إحضارها من خزائنها أو استلامها ممن يعهد إليه صاحب العمل بحفظها وتخزينها .
2.
يقصد بالأعمال التكميلية الأعمال التي يقوم بها العامل بنهاية فترة العمل لإعادة المواد و الأدوات التي عمل بها إلى خزائنها ، أو إلى من يعهد إليه بحفظها ، و تخزينها ، و تنظيف ، و تشحيم و تزييت الآلات ، و كذلك الأعمال التي يسلم بها العامل عمله إلى من يحل محله من العمال ؛ إذا كان العمل يجري بالتناوب ، و غير ذلك من الأعمال المماثلة.
3.
يقصد بالعمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة العمل غير المستمر بطبيعته ؛ و الذي يتضمن فترات لا يبذل فيها العمال أي نشاط ، أو انتباه متواصل في العمل ، أو لا يمكثون في أماكنهم إلا لتلبية طلبات محتملة ، أو العمل الذي يتطلب من العمال أن يأتوا إلى أماكن العمل على فترات متقطعة لأداء عملهم ، كالعمال الفنيين والميكانيكيين ؛ الذين يستخدمون لغرض إصلاح ، أو تشغيل الآلات ، و العمال المستخدمين في نقل البضائع أو تسليمها ، أو شحنها ، أو تفريغها ، و عمال بيع المحروقات المماثلة ، و عمال المرائب (الجراجات) ، و عمال الحركة ، و المناقلات في الخطوط الحديدية ، و عمال الترحيل في الموانئ ، و المطارات ، و محطات النقل ، و غيرهم من ممارسي المهن المماثلة .
4.
يقصد بالعمال المخصصين للحراسة العمال الذين يوكل إليهم حراسة أمكنة ، أو أشياء ، أو معدات ، أو أدوات ، أو ممتلكات صاحب العمل ؛ سواء أكان ذلك ليلًا ، أو نهارًا ؛ دون أن يكلفوا بأي عمل آخر لا تقتضيه طبيعة أعمال الحراسة خلال ساعات العمل ؛ ولا يشمل هذا التعريف الذين يعملون في الحراسات الأمنية المدنية ، و الصناعية .
5.
يقصد بالعمال المخصصين للنظافة العمال الذين يوكل إليهم تأمين نظافة أماكن العمل ، أو منشآته ؛ أثناء العمل ، أو خلال توقفه ؛ على ألا يقتضي عملهم الاستمرار أكثر من ست ساعات عمل فعلية متوالية .
6.
يجب ألا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل للقيام بالأعمال التجهيزية ، و التكميلية ؛ ثلاثين دقيقة تضاف إلى ساعات العمل ؛ بحيث يخصص منها ما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التجهيزية ، وبما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة للأعمال التكميلية .
7.
تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة بعشر ساعات في اليوم ؛ تخفض إلى ثمان ساعات خلال شهر رمضان المبارك ؛ بحيث لا تزيد ساعات العمل الأسبوعية على ثمان وأربعين ساعة و على ست وثلاثين ساعة خلال شهر رمضان للمسلمين ؛ وما زاد على ذلك يحسب عملًا إضافيًا ، بحيث يعطى العامل فترة راحة لا تقل عن عشر ساعات متواصلة خلال كل أربع و عشرين ساعة ؛ و على صاحب العمل أن يُمكّن العمال من أداء الصلوات في أوقاتها .
8.
تحدد ساعات العمل الفعلية للعمال المخصصين للحراسة والنظافة باثنتي عشرة ساعة في اليوم تخفض إلى عشر ساعات خلال شهر رمضان المبارك ؛ بحيث لا تزيد ساعات العمل الأسبوعية على ثمان وأربعين ساعة و على ست وثلاثين ساعة خلال شهر رمضان للمسلمين ؛ وما زاد على ذلك يحسب عملًا إضافيًا ؛ وعلى صاحب العمل أن يُمكّن العمال من أداء الصلاة في أوقاتها .
المادة الثانية عشرة بعد المائة :
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة .
المادة (25)
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية عشرة بعد المائة) من النظام :
أولًا : تحدد إجازات الأعياد و المناسبات وفقاً لما يلي :
1.
إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى .
2. إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
3. إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد ، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى .
ثانياً : في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الآتي :
1. الراحة الأسبوعية : يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها .
2. الإجازة السنوية : تمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات .
3.
الإجازة المرضية : يستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية .
4. اليوم الوطني مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم .
المادة السادسة عشرة بعد المائة :
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر ، يتفق الطرفان على تحديد مدتها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
المادة (26)
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة عشرة بعد المائة) من النظام :
1.
إذا تجاوزت مدة الإجازة بدون أجر – المتفق عليها – عشرين يومًا ؛ و أصبح عقد العمل موقوفًا ، فإن جميع الآثار المترتبة على عقد العمل تتوقف تبعاً لذلك ؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
2. إذا كان عقد العمل محدد المدة ، فيمدد بمقدار مدة توقف العقد ؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة . ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
المادة (27)
في تنفيذ أحكام (المادة السابعة عشرة بعد المائة) من النظام إذا وقعت أيام الإجازة المرضية أثناء أيام الإجازة السنوية ، فتوقف أيام الإجازة السنوية إلى حين انتهاء الإجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك ؛ أما إذا وقعت أيام الراحة الأسبوعية أثناء أيام الإجازة المرضية ، فلا يعوض العامل عن تلك الأيام .
المادة العشرون بعد المائة :
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت ، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت ، وصاحب العمل. ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير ، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين ، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل .
المادة (28)
في تنفيذ أحكام (المادة العشرون بعد المائة) من النظام :
1. تحدد قواعد و ضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت وفقا لما يلي :
أ.
يجب أن يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوباً ، و محدد المدة ؛ و ينص فيه على ساعات العمل ، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة ، سواء أكان العمل يؤدى يوميًا ، أو بعض أيام الأسبوع .
ب.
يجوز تجديد عقد العمل لبعض الوقت لمدة مماثلة ، أو لمدة يتفق عليها الطرفان .
ج.
إذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع ؛ كان للطرف المتضرر من الفسخ أن يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض ؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
د.
يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات ، و الراحة الأسبوعية ، و العطل الرسمية ، و العمل الإضافي .
هـ .
يتم احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على أن يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت.
2.
تختص هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ، و مباشرتها اختصاصاتها ؛ بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبعض الوقت .
المادة الحادية والأربعون بعد المائة :
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل .
المادة (29)
في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والأربعون بعد المائة) من النظام في حالة عدم خضوع المنشأة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية ، تتبع – للإبلاغ عن إصابات العمل – الإجراءات التالية :
1.
يقوم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه بها .
2. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقاً للتقارير الرسمية .
3.
لم يكن هناك تقرير طبي يحدد نسبة العجز الناتج عن الإصابة ، أو طعن أحد الطرفين بالتقرير الطبي ؛ يقوم مكتب العمل بإحالة المصاب إلى إحدى المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير بذلك .
4.
يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقاً لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي .
5.
إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل ، يحال الموضوع إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة للفصل فيه .
المادة الثانية والأربعون بعد المائة :
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية ، مزودة بالأدوية وغيرها ، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية .
وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها ، وكميات الأدوية ، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه .
المادة (30)
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والأربعون بعد المائة) من النظام على صاحب العمل أن يعد في مكان العمل خزانة للإسعافات الطبية وفق الآتي :
1. يجب أن تحتوي خزانة الإسعافات على المستلزمات التالية :
جدول
2. تكون تلك الأنواع والكميات صالحة للاستعمال بصفة مستمرة .
3. إكمال النقص في خزانة الإسعافات إذا نقصت كمية أي مستلزم عن الحد الأدنى المشار إليه بالجدول .
4.
يكون حجم خزانة الإسعافات مناسباً لما تحتويه من مستلزمات ، و حفظها في مكان تتوافر فيه الشروط الصحية ، و درجة حرارة مناسبة للمحافظة على ما تحتويه من أدوية ، و أن يتم تمييزها بهلال أحمر على خلفية بيضاء ، و تعلق إعلانات بشكل ظاهر في أماكن العمل تدل على مكان الخزانة ، و اسم المسئول عنها.
5.
على صاحب العمل إكمال المستلزمات الواردة بالجدول السابق بما يلزم من مستلزمات أخرى بما تقتضيه طبيعة وحجم العمل .
المادة السادسة والأربعون بعد المائة :
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير :
1.
توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة ، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت .
2. توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل .
3.
إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً . (ويقصد بالأسرة : الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه).
4. توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية .
5. إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل .
6. إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال .
وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران
المادة (31)
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة والأربعون بعد المائة) من النظام تحدد الأماكن البعيدة عن العمران وفق الآتي :
1.
مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات ، و البلديات المختلفة بمسافة تزيد على خمسين كيلو مترًا ، إذا كانت الطريق معبدة ؛ و مسافة خمسة و عشرين كيلو مترًا ، إذا كانت الطريق غير معبدة .
2. التجمعات السكانية التي لا تتوفر بها المرافق ، و الخدمات .
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر .
المادة (32)
في تنفيذ أحكام (المادة الرابعة والخمسون بعد المائة) من النظام :
1.
يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة ، أو فترات استراحة بقصد إرضاع مولودها ، مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد ؛ و تحسب من ساعات العمل الفعلية ، و ذلك لمدة أربعة و عشرين شهرًا من تاريخ الوضع ، سواء أكانت الرضاعة طبيعية ، أو غير ذلك .
2.
لا تعتبر فترة الاستراحة بقصد إرضاع مولودها ، من ضمن فترات الراحة (الرسمية) المخصصة لجميع العاملين .
3.
تحدد فترة ، أو فترات الاستراحة بقصد الإرضاع بحسب توفر الحضانة داخل المنشأة من عدمها ، وفق التالي:
أ.
إذا لم تتوفر حضانة داخل المنشأة : يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة ؛ إما أن تكون بداية الدوام ، أو نهايته ؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل .
ب.
إذا توفرت حضانة داخل المنشأة : يحق للمرأة العاملة اختيار فترة أو فترات استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة ؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل .
4.
يجب على المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع إشعار صاحب العمل كتابةً بالوقت الذي تحدده لفترة أو فترات تلك الاستراحة ، و ما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل .
المادية الحادية والستون بعد المائة :
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة ، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر ، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها . ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها .
المادة (33)
في تنفيذ أحكام (المادة الواحدة والستون بعد المائة) من النظام يحظر عمل الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ، و لم يبلغ الثامنة عشرة ؛ في المهن ، و الأعمال التي يحتمل أن تعرض صحته ، و سلامته ، و أخلاقه للخطر ؛ بسبب طبيعتها ، أو الظروف التي تؤدى فيها ؛ ومنها ما يلي :
1. العمل في المناجم ، أو المحاجر ، أو استخراج المواد المعدنية من تحت الأرض .
2. الصناعات ذات المخاطر الصحية .
3. الأعمال الشاقة .
4.
الأعمال التي قد تعرض الحدث لمخاطر جسدية ؛ بسبب العمل على الآلات ذات المخاطر العالية مثل آلات القطع الحادة .
5. أي عمل قد يؤدي مكان وظروف أدائه إلى تعريض الحدث للمشكلات الأخلاقية ، و النفسية ، و الجسدية .
المادة الثانية والستون بعد المائة :
1.
لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل ، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه .
2.
استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة ، يراعى فيها الآتي :
2-1- ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم .
2-2-
ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني ، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه .
المادة (34)
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والستون بعد المائة) من النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال ، تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره ، عدا الحالات المنصوص عليها في (المادة السابعة والستون بعد المائة) من نظام العمل .
المادة الثالثة والستون بعد المائة :
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه .
المادة (35)
في تنفيذ أحكام (المادة الثالثة والستون بعد المائة) من النظام استثناءً من حكم هذه المادة ؛ يجوز تشغيل الأحداث أثناء فترات من الليل في الحالات التالية :
1. المنشأة التي يقتصر العمل فيها على أفراد الأسرة .
2. العمل في المدارس المهنية ، و مراكز التدريب .
3. العمل في المخابز ، باستثناء الفترة من التاسعة مساءً وحتى الرابعة صباحًا.
4. حالات القوة القاهرة ، و الطوارئ .
المادة السابعة والستون بعد المائة :
لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني ، وفي مؤسسات التدريب الأخرى ، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير ، وكان العمل يشكل جزءًا أساسياً من الآتي :
1. دورة تعليمية ، أو تدريبية ، تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة ، أو مؤسسة تدريب .
2. برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر ، أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته .
3. برنامج إرشادي ، أو توجيهي ، يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة ، أو نوع التدريب .
المادة (36)
في تنفيذ أحكام (المادة السابعة والستون بعد المائة) من النظام يجب توافر الشروط التالية :
1. أن يكون هناك إشراف مباشر من قبل الجهة المسئولة عن النشاط .
2. أن يكون التعليم أو التدريب بأسلوب متدرج ، بحيث لا يشكل صعوبة على المتعلم ، أو المتدرب .
3. ألا يعوق التعليم ، و التدريب ، التحصيل الدراسي للمتعلم ، أو المتدرب .
4. ألا تكون من الأعمال الخطرة المنصوص عليها في المادة الحادية و الستون بعد المائة من نظام العمل .
5.
أن تحصل الجهة التي تريد تنظيم برامج تعليمية ، أو تدريبية على موافقة الوزارة على ذلك ، وكذلك موافقة الجهة المرخصة للنشاط .
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
يختص مفتشو العمل بما يأتي:
1. مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2.
تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام.
3. إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها ، واقتراح ما يلزم لذلك.
4. ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
5. التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
6. اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات.
المادة (37)
في تنفيذ أحكام الفقرة (5) من (المادة السادسة والتسعون بعد المائة) من النظام إذا تحقق مفتش العمل من وجود مخالفات لنظام العمل ، أو هذه اللائحة ، أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ضمن ضبطيات الجهات الحكومية المختصة ؛ فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفات التي تحقق منها ، وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش ، و تنظيمها ، و استكمال الإجراءات النظامية حيالها .
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
يلتزم مفتشو العمل – قبل مباشرتهم لمهماتهم – بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة ، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص ، وألا يفشوا سر أي اختراع صناعي ، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم. ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته.
المادة (38)
في تنفيذ أحكام (المادة السابعة والتسعون بعد المائة) من النظام تكون صيغة تعهد مفتشي العمل قبل مباشرة عملهم ، كما يلي :
أتعهد أنا المفتش / ………………………… ، رقم وظيفي (……………………) سجل مدني رقم (……………………) ، بأنني مسئولًا أمام الله عز وجل ، ثم أمام رؤسائي ؛ بأن أؤدي عملي بكل أمانة ، و إخلاص , و ألا أفشي أي سر ، أو أي اختراع صناعي , أو غير ذلك من الأسرار التي أطلع عليها بحكم عملي و لو بعد انقطاع عملي بهذه الوظيفة ؛ و في حالة مخالفتي لذلك ، أكون خائنًا للأمانة ، و أتحمل المسئولية الشرعية ، و النظامية المقررة لذلك .
والله على ذلك شهيد ،،،،،
تحريراً في : …./…./…….. هـ التوقيع : ………………………….
المادة الثلاثون بعد المائتين :
1.
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة المختصة.
2.
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام ، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3.
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة .
4.
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها ، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة ، وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة ، فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5.
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة ، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة ، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير.
المادة (39)
في تنفيذ أحكام الفقرات أرقام (1 ، 4 ، 5) من (المادة الثلاثون بعد المائتين) من النظام :
أولاً : يفوض الوزير مدراء عموم فروع الوزارة بالمناطق الإدارية ، كلًا في حدود النطاق المكاني لمنطقته ؛ بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول المبين بالبند (أولًا) بالفقرة (1) من قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28-12-1436 هـ الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها على المخالفين ؛ نيابة عن الوزير .
ثانيًا : يُشكل كل مدير عام فرع الوزارة في حدود منطقته الإدارية لجنة تسمى (لجنة إيقاع عقوبات مخالفات العمل) ، بحيث يكون رئيسها مديرًا للتفتيش بأحد مكاتب العمل ، و عضوين آخرين ؛ أحدهما يحمل مؤهلاً في الشريعة ، أو القانون ؛ تختص بتلقي محضر ضبط مخالفة العمل من مفتشي العمل ، و دراسة مدى نظامية ضبطها ، و تصنيفها ، و التحقق من ثبوتها ، و يكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور جميع أعضائها ، و تصدر توصياتها بالعقوبات المقترح إيقاعها ، أو حفظ المحضر ـ حسب الحالة ـ بالإجماع ، أو بالأغلبية ؛ ثم ترفع التوصية إلى مدير عام المنطقة الإدارية لاتخاذ أيِ من الإجراءات التالية :
1.
إصدار قرار إداري بإيقاع العقوبات على المخالف ؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولًا) بالفقرة (1) من القرار آنف الذكر .
2.
توجيه المختصين برفع دعاوى على المخالفين أمام المحكمة المختصة ( هيئات تسوية الخلافات العمالية الى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة إختصاصاتها )؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولًا) بالفقرة (2) من القرار آنف الذكر .
3. التوجيه بحفظ المحضر في حالة عدم ثبوت المخالفة .
ثالثًا : على مفتش العمل عند تحرير محضر ضبط أي مخالفة لنظام العمل ، أو لهذه اللائحة ، أو للقرارات الصادرة تنفيذاً له ، تستوجب إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفات و العقوبات المقابلة لها ، أن يقوم برفعه إلى لجنة إيقاع عقوبات مخالفات العمل المختصة .
رابعاً : تُشكل لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات و تسوية مخالفات العمل) بقرار من الوزير مكونة من وكيل وزارة العمل للتفتيش و تطوير بيئة العمل (رئيساً) ، و عضو من الإدارة القانونية يحمل مؤهلا في الشريعة أو القانون ، و ثلاثة أعضاء آخرين يرشحهم رئيس اللجنة ، وتختص بالآتي :
1. النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل المقدمة من المخالفين .
2. النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين .
ويكون انعقاد هذه اللجنة صحيحًا بحضور جميع أعضائها ، و تصدر توصياتها بالإجماع ، أو الأغلبية ؛ ثم ترفعها للوزير لاعتمادها .
خامساً : يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري ؛ ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة .
سادساً : في حالة قبول الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبة الغرامة ، و إصدار قرار جديد بإلغائه بعد التنفيذ ؛ تعاد المبالغ المحصلة إلى المعترض وفق الإجراءات المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية .
سابعاً : يشترط لتقديم طلبات تسوية مخالفات العمل ، ما يلي :
1.
أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات و العقوبات المقابلة لها بالبند (أولًا) بالفقرة (1) من القرار آنف الذكر ، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات و العقوبات المقابلة لها بالبند (أولًا) بالفقرة (2) من القرار آنف الذكر .
2.
أن يكون مبلغ الغرامة أو مجموع مبالغ الغرامات على المخالفة ، أو المخالفات المضبوطة ، (100.000) مائة ألف ريال فأكثر، أو أن تكون العقوبة مشمولة بعقوبة إغلاق المنشأة .
3.
ألا تكون التسوية لمخالفة تم تكرارها للمرة الثالثة خلال سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة أو تمت التسوية في المرة التي تسبقها .
4.
ألا يكون قد سبق الاعتراض على القرار الإداري أمام اللجنة المختصة بالوزارة ، أو التظلم من القرار الإداري أمام المحكمة المختصة .
ثامناً : تُتبع في تسوية مخالفات العمل ، الإجراءات التالية :
1.
أن يُقدم المخالف طلب التسوية خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغيه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه ، أو الحكم النهائي الصادر ضده ؛ على أن تبت فيه اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ولها تمديد هذه المدة فيما لا يتجاوز تسعين يومًا ، و يجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت في الطلب .
2. يجب على المخالف العمل على إزالة المخالفات موضوع التسوية ، و تقديم ما يفيد ذلك .
3.
تقوم اللجنة باستدعاء المخالف ، و مناقشته حول موضوع التسوية ، و بنودها ؛ و تراعي اللجنة عند نظر طلب التسوية الظروف المحيطة بارتكاب المخالفة ، و في حال الاتفاق على التسوية ؛ يدون ذلك في محضر يوقع من جميع أعضاء اللجنة ، و المخالف .
4. ترفع اللجنة محضر التسوية مرفقًا به التوصية ، ليصدر قرار من الوزير بالتسوية ، في حال موافقته .
5.
على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه به ، و إلا اعتبرت التسوية ملغاة .
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة ، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
المادة (40)
في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين) من النظام يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه ، وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة ؛ تعتبر تكرارًا للمخالفة ، و تضاعف العقوبة عليه .