اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
المادة السادسة :
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية ، والتشغيل الإضافي ، والعطلات الرسمية ، وقواعد السلامة ، والصحة المهنية ، وإصابات العمل والتعويض عنها ، وما يقرره الوزير .
المادة (1)
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة) من النظام :
1) إذا استمر الطرفان في كل من عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوماً تحول عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل – إذا كان وافداً – ومدة الإقامة الممنوحة له بموجبها .
2) تختص هيئات تسوية الخلافات العمالية – إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها – بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي ، والموسمي ، والمؤقت .
المادة السابعة :
1. يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
أ. أفراد أسرة صاحب العمل ، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
ب. لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
ج. العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د. عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ . عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
و. العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
2.
يصدر الوزير – بالتنسيق مع الجهات المختصة – لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة ؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة.
المادة (2)
في تنفيذ أحكام الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من (المادة السابعة) من النظام يقصد بعمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم : العمال الزراعيين ، أو الرعاة ومن في حكمهم الذين يعملون لدى الأفراد في منازلهم ، أو في مزارعهم الخاصة ، أو في رعاية مواشيهم الخاصة ؛ دون المنشآت .
المادة الثانية عشرة:
1.
تضع الوزارة نموذجاً موحداً – أو أكثر – للائحة تنظيم العمل ، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية .
2. تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل.
المادة الثالثة عشرة:
1.
يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة ، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك .
2.
يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
3.
يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها .
المادة (3)
في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من (المادة الثانية عشرة) من النظام يُعتمد النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل ، بالصيغة المرافقة لهذه اللائحة (الملحق رقم 1).
المادة (4)
في تنفيذ أحكام الفقرة (2) من (المادة الثانية عشرة) وأحكام الفقرة (2) من (المادة الثالثة عشرة) من النظام تُعتمد لائحة تنظيم العمل للمنشأة وفق أي من الإجراءين التاليين :
1.
يمكن للمنشأة اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل الكترونياً ، كلائحة لتنظيم عمل المنشأة دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليه وذلك عبر بوابة الوزارة الالكترونية ، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تُعتمد ، و تصدر شهادة الكترونية بذلك .
2.
يمكن للمنشأة تضمين النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل أي شروط وأحكام إضافية بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، ويكون ذلك عبر بوابة الوزارة الالكترونية بإدخال الشروط والأحكام المراد إضافتها على النموذج الالكتروني لللائحة ، ومن ثم تدرس الإدارة المختصة بالوزارة تلك الشروط والأحكام الإضافية وتبدي ملاحظاتها عليها – إن وجدت – عبر البريد الالكتروني للمنشأة ، حتى يتم التوصل إلى صيغة تتوافق مع نظام العمل وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له ؛ ومن ثم متابعة الخطوات حتى تُعتمد وتصدر شهادة الكترونية بذلك .
المادة (5)
في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من (المادة الثالثة عشرة) من النظام ؛ تستثنى المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل .
أما إذا تضمنت موادَ تتعارض مع ذلك ، فتعتبر تلك المواد ملغاة ولا يعتد بها ، وعلى المنشأة – خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان هذه اللائحة – تعديل تلك المواد بحيث تتفق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل ؛ واعتماد تلك التعديلات عبر بوابة الوزارة الالكترونية بإدخال اللائحة المعتمدة سابقاً موضحاً بها التعديلات الجديدة ، ومن ثم تدرس الإدارة المختصة بالوزارة تلك التعديلات وتبدي ملاحظاتها عليها – إن وجدت – عبر البريد الالكتروني للمنشأة حتى يتم التوصل إلى صيغة نهائية تتوافق مع نظام العمل وهذه اللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل ؛ ثم متابعة الخطوات حتى تُعتمد التعديلات وتصدر شهادة الكترونية بذلك .
ويجوز للمنشأة اختيار النموذج الموحد بديلًا لللائحة السابقة ؛ شريطة ألّا تُنتقص أي من الحقوق والامتيازات المكتسبة للعاملين التي تضمنتها اللائحة السابقة ؛ وذلك بإضافتها إلى النموذج الموحد .
المادة السابعة عشرة :
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها ، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة .
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد العمل ، وفترات الراحة ، ويوم الراحة الأسبوعي ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة .
المادة (6)
في تنفيذ أحكام (المادة السابعة عشرة) من النظام يجب على صاحب العمل تضمين الكشوف و السجلات و الملفات التي يحتفظ بها في مكان العمل – سواء أكانت ورقية أم الكترونية – البيانات التالية :
1.
كشف أسماء العمال : يحتوي على بيانات بأسماء عمال المنشأة ، و مهنة كل منهم ، و أعمارهم ، و جنسياتهم و أرقام هوياتهم ، و أرقام رخص العمل لغير السعوديين و تواريخها .
2.
كشف أجور العمال : يحتوي على بيانات بأجور العمال ، و تواريخ استلامهم لها ، و ما يتم حسمه من الأجر و سبب الحسم .
3.
سجل قيد الغرامات : يحتوي على بيان باسم العامل ، و مقدار أجره ، و مقدار الغرامة الموقعة عليه ، وسبب و تاريخ إيقاعها .
4.
سجل الحضور والانصراف : يحتوي على وقت حضور العامل للعمل ، و وقت انصرافه من مقر العمل ، و أي بيانات أخرى يضعها صاحب العمل .
5.
سجل تدريب السعوديين : يحتوي على اسم برنامج التدريب ، و نوعه ، و مدته ، و سنة التدريب ، و عدد وأسماء العاملين الذين تم تدريبهم عليه ، و نسبتهم من عدد العاملين لديه .
6.
سجل الفحص الطبي للعمال في المنشآت المحتمل إصابة عمالها بالأمراض المهنية : يحتوي على بيان بأسماء العمال الذين تم فحصهم و تاريخ الفحص ، و نتائجه .
7.
ملف عمل لكل عامل : يحتوي على بياناته ، و عنوانه ، و نسخة من عقد العمل ، و أي شهادات أو وثائق يقدمها لصاحب العمل .
المادة العشرون :
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.
المادة (7)
في تنفيذ أحكام (المادة العشرون) من النظام على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي ، وفي حالة طلب العامل احتفاظ صاحب العمل بجواز سفره يجب توقيعه على إقرار مكتوب باللغة العربية ولغة العامل ؛ وفق النموذج الاسترشادي بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة (الملحق رقم 2) يشار فيه إلى استلام صاحب العمل جواز سفر العامل وتاريخ استلامه .
المادة الثانية والعشرون :
توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال ، تقوم بما يأتي:
1.
مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة ، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين .
2.
جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها ؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .
3. تنفيذ الواجبات الآتية :
3-1 – تسجيل طالبي العمل .
3-2 – الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال .
3-3 – إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة .
3-4 –
تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني ، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة .
3-5 – غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة .
المادة الثالثة والعشرون :
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف ، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه .
المادة الرابعة والعشرون :
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف ، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها ، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيف المهني المعتمد ، وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف .
المادة الخامسة والعشرون :
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي :
1.
بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة ، وأنواعها ، ومكانها ، والأجر المخصص لها ، والشروط اللازم توافرها لشغلها ، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها .
2.
إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح .
3.
بياناً بأسماء عماله ، ووظائفهم ، ومهنهم ، وأجورهم ، وأعمارهم ، وجنسياتهم ، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة .
4.
تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته ، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
5. ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3 ، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام .
المادة (8)
في تنفيذ أحكام المواد (الثانية و العشرون ، و الثالثة و العشرون ، و الرابعة و العشرون ، و الخامسة و العشرون) من النظام يتم التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل و دعم وحدات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية ، و تأهيلها و تدريبها ، و إحلالها محل العمالة الوافدة .
المادة السادسة والعشرون :
1.
على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها ، وأياً كان عدد العاملين فيها ، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم ، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل ، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل ، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم .
2.
يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله . وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً .
المادة (9)
في تنفيذ أحكام الفقرة (2) من (المادة السادسة والعشرون) من النظام تحدد نسب التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها من خلال برامج تضعها الوزارة ؛ يتم من خلالها متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص ، و حجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة ؛ مثل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) ؛ على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة الثامنة والعشرون :
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4 % على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً ، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها .
وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً ، وأجر كل منهم .
المادة (10)
في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة والعشرون) من النظام :
1.
يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية :
الإعاقة البصرية , الإعاقة السمعية ، الإعاقة العقلية ، الإعاقة الجسمية ، الإعاقة الحركية ، صعوبات التعلم ، صعوبات النطق والكلام ، الاضطرابات السلوكية ، الاضطرابات الانفعالية ، التوحد ، أو أي إعاقة أخرى تتطلب أحد أشكال الترتيبات و الخدمات التيسيرية .
2.
يقصد بالترتيبات و الخدمات التيسيرية : التعديلات الهندسية و مواءمة ظروف و بيئة العمل وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي ، و أي من الترتيبات المبينة في الجدول الاسترشادي المرفق بهذه اللائحة (الملحق رقم 3) متى كانت ضروريةً ولازمة لتمكين الشخص ذي الإعاقة من القيام بمهام عمله .
3.
يقصد بالقدرة على العمل : استيفاء الشخص ذي الإعاقة لشروط شغل الوظيفة ، أو العمل المتقدم له بما في ذلك المتطلبات العلمية و/أو المهنية و/أو المهارية أو متطلبات أخرى ليتمكن من القيام بمهام عمله .
4.
يشترط لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) ما يلي :
أ.
أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الشئون الاجتماعية ، أو وزارة العمل تبين نوع و درجة الإعاقة .
ب. أن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع و درجة إعاقته .
5.
لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات التيسيرية الضرورية لتمكينه من القيام بمهام عمله إذا ثبت بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إقعاده عن العمل لفترة تتجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ الإصابة .
6.
يتمتع العاملون ذوو الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل ، أو هذه اللائحة ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة .
7.
لا يجوز أن تكون الإعاقة بذاتها سبباً في رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ، أو ترقيتهم ، أو استفادتهم من برامج التدريب المهني إذا توافر شرط القدرة على العمل وفقاً للتعريف الوارد في البند (3) من هذه المادة.
8.
لا يجوز التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة .
9.
تحتفظ المنشأة بالبيانات الخاصة بإعداد العاملين ذوي الإعاقة لديها ، و طبيعة عملهم و أجورهم و أنواع الترتيبات و الخدمات التيسيرية المقدمة لهم ، و يجب الإفصاح عن تلك البيانات لمفتشي العمل عند طلبها .
10.
تكون طلبات التوظيف المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للنماذج والضوابط المعمول بها في صندوق تنمية الموارد البشرية .
11.
تلتزم المنشأة التي توظف ذوي الإعاقة بالاشتراطات المكانية والخدمات التيسيرية المنصوص عليها في الجدول الاسترشادي المرفق بهذه اللائحة (الملحق رقم 3).
12.
على مفتشي العمل عند القيام بالزيارات التفتيشية للمنشآت ، التحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة ، و طبيعة عملهم ، و نوع الترتيبات ، و الخدمات التيسيرية المقدمة لهم .
المادة الثلاثون :
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة .
وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين ، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده ، والواجبات والمحظورات ، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه ، والآثار المترتبة على ذلك ، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها .
المادة (11)
في تنفيذ أحكام (المادة الثلاثون) من النظام تحدد شروط منح تراخيص نشاط توظيف السعوديين ، و نشاط الاستقدام ، و تجديد و إلغاء التراخيص ، و مهام كل منهما ، و الآثار المترتبة على ذلك ؛ من خلال ما يلي :
1.
ضوابط وقواعد ممارسة نشاط توظيف السعوديين بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة ، و تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه اللائحة . (الملحق رقم 4)
2.
ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بالصيغة المرفقة بهذه اللائحة ، و تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه اللائحة . (الملحق رقم 5)
المادة السادسة والثلاثون :
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها .
المادة (12)
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة والثلاثون) من النظام :
أولاً : لا يجوز توظيف العامل غير السعودي في أي من المهن التالية :
جدول
كما لا يجوز إسناد أي من مهام تلك المهن والوظائف إلى عامل غير سعودي ـ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ـ تحت أي مسمى وظيفي آخر .
ثانيًا : يقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية ؛ وفق ما تقرره الوزارة .
ثالثًا : يقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين ؛ وفق ما تقرره الوزارة.
المادة السابعة والثلاثون :
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .
المادة (13)
في تنفيذ أحكام (المادة السابعة والثلاثون) من النظام يعتبر عقد عمل غير السعودي محدد المدة مهما طالت مدته ، أو مدد تجديده ، وفي جميع الأحوال لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك .
المادة التاسعة والثلاثون :
1.
لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت ، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها .
2.
لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص ، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم .
المادة (14)
في تنفيذ أحكام (المادة التاسعة والثلاثون) من النظام يخضع غير السعوديين العاملين لبعض الوقت لأحكامها و يستثنى من ذلك من تقر الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج أجير .
المادة الحادية والأربعون :
تحدد اللائحة شروط الاستقدام ، ونقل الخدمات ، وتغيير المهنة ، وضوابط ذلك وإجراءاته .
المادة (15)
في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والأربعون) من النظام يحدد الآتي :
أولاً : شروط و ضوابط و إجراءات الاستقدام وفقاً لما يلي :
1.
لا يجوز أن يؤدي الاستقدام إلى منافسة العمالة السعودية ، أو إقصائها عن العمل في مهنة ، أو مجموعة من المهن أو الحرف أو الأنشطة .
2. لا يعتبر عجز صاحب العمل عن استقطاب السعوديين مبررًا للموافقة له على الاستقدام.
3.
يجب على المنشأة الراغبة في الاستقدام أن تكون محققة لنسبة التوطين التي تمكنها من الاستقدام المحددة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
4.
لا يجوز إصدار تأشيرات استقدام تؤدي عند إضافتها إلى العمالة غير السعودية الموجودة في المنشأة طالبة الاستقدام إلى تدني نسبة التوطين عن النسبة التي تحددها الوزارة .
5.
يتم تقدير عدد القوى العاملة المسموح باستقدامها للمنشأة وفق ما نص عليه برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
6.
يجب التقيد بالرموز والمسميات المهنية وفق دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي عند طلب تأشيرات الاستقدام .
7.
يقتصر الاستقدام وتوظيف العمالة غير السعودية على الأنشطة المبينة ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
8. لا يجوز استقدام عمالة في مهن مقصورة على السعوديين .
9.
لا يجوز استقدام من يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو تجاوز الستين عاما بقصد العمل ؛ و يستثنى من الحد الأعلى للسن الخبراء والأطباء وغير ذلك من الحالات الخاصة التي يحددها الوزير .
10.
تقدم طلبات الاستقدام عن طريق موقع الخدمات الالكترونية لدى الوزارة وفق ما نص عليه برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
11.
لا يعني تقديم كتاب تأييد صادر من جهة حكومية أو أهلية تؤيد فيه حاجة المنشأة لعدد معين من قوى عاملة ، الحصول على الموافقة من الوزارة لاستقدام هذه القوى العاملة ، فهذه الموافقة تخضع للمعايير الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) أو ما تقرره الوزارة في هذا الشأن .
12. للوزارة رفض طلب الاستقدام في الحالات التالية :
أ.
إذا تبين وجود تأخر جماعي في دفع الأجور ، أو ثبوت التستر التجاري ، أو ثبوت ترك صاحب العمل عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية ، أو يعملون لحسابهم الخاص .
ب. إذا كانت المنشأة لم تحقق الحد الأدنى من نسبة التوطين المطلوبة .
ج.
إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة ، و يترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها ، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة على تلك التأشيرات لصالح المنشأة . وتُتخذ بحقها الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به النظام الجزائي لجرائم التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وغير ذلك مما هو منصوص عليه في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
د.
إذا ثبت قيام المنشأة ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها ، و يترتب على ذلك إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة خمس سنوات .
هـ .
إذا لم تجدد المنشأة رخص العمل أو الإقامة للعمالة الموجودة لديها .
و. أي حالات أخرى ينص عليها برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
13.
يجوز لمن صدر له تأشيرة أو أكثر طلب إلغائها ؛ وفي هذه الحالة لا يمنح تأشيرة بديلة ، ويعتبر طلب تأشيرة بديلة كطلب استقدام عادي يخضع لشروط الموافقة على إصدار التأشيرات الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
14.
يجوز منح تأشيرة بديلة للتأشيرة الملغاة إذا كانت قد صدرت بناء على تأييد حكومي ، وذلك دون الحاجة إلى تأييد حكومي جديد طالما طلبت التأشيرة البديلة خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التأشيرة السابقة ، شريطة ألا تقل المدة المتبقية في العقد الحكومي عن ستة أشهر .
15.
في حالة إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها يسترد طالب الاستقدام ما دفعه من رسوم مقابلها .
ثانياً : شروط و ضوابط و إجراءات نقل خدمات العامل الوافد وفقاً لما يلي :
1.
لا يشترط مدة محددة لعمل الوافد لدى صاحب العمل للسماح بنقل خدمة العامل لصاحب عمل آخر ، ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك .
2.
لا يتم قبول طلب نقل خدمة عامل من منشأة إلى أخرى إذا كان لدى المنشأة المنقول إليها عامل وافد انتهت رخصة عمله أو إقامته و لم يتم تجديدهما ، أو مر على دخوله للمملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل و إقامة له . ويستثنى من ذلك العامل الوافد الذي مضى على التبليغ عن تغيبه عن العمل أكثر من خمسة عشر يومًا ، و العامل الوافد الذي له طلب نقل خدمة تحت الدراسة لدى الوزارة ، و العامل الوافد الذي صدرت له تأشيرة خروج نهائي .
3. لا يجوز نقل خدمات العاملين من الجنسيات الممنوع نقل خدماتها وفق الأنظمة .
4.
لا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبين أن لديه تأخر في دفع أجور جماعي ، أو ثبوت التستر التجاري ، أو ترك عماله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية ، أو يعملون لحسابهم الخاص .
5.
يجوز نقل خدمات العامل الوافد الجديد و الذي لم تصدر له رخصة عمل دون موافقة صاحب العمل وفق الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
6.
يجوز نقل خدمات العامل الوافد الذي انتهت رخصة عمله أو إقامته دون موافقة صاحب العمل الحالي وفق الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
7.
يجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمة عامل وافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في الحالات التالية :
أ.
وجود دعوى بين العامل وصاحب العمل منظورة لدى إحدى الجهات القضائية ، و تسبب صاحب العمل بإطالة أمد نظرها . ويتحقق ذلك بأي مما يأتي :
•
إذا تغيب صاحب العمل أو من يمثله عن حضور جلستين في درجة قضائية واحدة دون عذر شرعي تقبله الجهة القضائية .
•
إذا ثبت للجهة القضائية تسبب صاحب العمل أو من يمثله في إطالة أمد الدعوى بصورة تختلف عما ذكر في الحالة السابقة .
ويشترط لذلك ألّا يكون العامل قد تسبب أو ساهم في إطالة أمد نظر الدعوى .
ب.
بناء على توصية من الجهة القضائية أثناء نظر الدعوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل .
ج.
إذا لم تقم المنشأة بدفع أجور العامل المستحقة لثلاثة أشهر متتالية ، أو تأخرت في صرفها عن موعد استحقاق الشهر الثالث ، شريطة ألّا يكون العامل قد تسبب أو ساهم في عدم دفع الأجور أو تأخير صرفها وذلك بناءً على طلب يقدم من العامل خلال سنة هجرية تبدأ من تاريخ استحقاق الشهر الثالث من تلك الأشهر .
د.
إذا تغيب صاحب العمل إما بسفره ، أو سجنه ، أو وفاته ، أو لأي سبب آخر ؛ و ترتب على ذلك عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها لمدة ثلاثة أشهر دون أن يعين من يرعى شؤون منشأته والعاملين فيها .
هـ .
بعض فئات أو جنسيات العمال ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم ؛ و ذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل .
و.
الوافد المرافق الذي تم نقل خدماته للعمل لدى إحدى المنشآت و ذلك بعد انتهاء العلاقة العمالية وفقاً للضوابط و الترتيبات التي تضعها الوزارة .
ز. لم شمل الزوجين :
*
إذا كان أحدهما مرتبطاً بعقد عمل ساري المفعول داخل المملكة ، وذلك في حال انتهاء عقد العمل أو إنهائه من قبل صاحب العمل .
* إذا كان أحد الزوجين سعوديًا .
ح.
قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها ، بشرط ألا يكون العامل مشتركاً فيها .
ط.
أي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة يقررها الوزير أو من يفوضه .
8.
يجوز نقل خدمة الوافد المرافق المقيم في المملكة بصفة نظامية إلى المنشأة التي تتحقق فيها شروط الاستقدام المنصوص عليها في المادة (15) من هذه اللائحة . ويشترط لنقل الخدمة أن يتحقق الآتي :
أ. أن يبلغ من العمر (18) عامًا فأكثر .
ب. أن تتوفر شروط نقل الخدمات الواردة في هذه المادة .
ج.
أن تتوفر شروط تغيير المهنة الواردة في الفقرة (2) من البند (ثالثًا) من هذه المادة عدا الفقرات (أ،ج،د) .
9.
يجب على المنشأة طالبة نقل الخدمات إليها تحقيق نسبة التوطين المطلوبة للنشاط أو للكيان وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
10. تقدم طلبات نقل الخدمات لغرض العمل الكترونياً عن طريق موقع الخدمات الالكترونية للوزارة .
11.
للوزارة التنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية للتأكد من عدم توافر طالبي العمل السعوديين للمهن المطلوب نقل الخدمات للعمل بها .
12.
للوزارة التأكد من تجانس النشاط مع المهن المطلوب نقل الخدمات إليها .
13.
على كل من صاحب العمل السابق و صاحب العمل الجديد الاحتفاظ بموافقة خطية من العامل على نقل خدماته للعمل لدى صاحب العمل الجديد قبل إجراءات نقل الخدمات .
14.
يجب توفر موافقة الكترونية من صاحب العمل على طلب نقل خدمات العامل أو تنازل ورقي مصادق عليه من جهة رسمية عن خدمات العامل من صاحب العمل الذي يعمل لديه موجها لطالب نقل الخدمات ، ولا يجوز تقييده بأي شرط . ويستثنى من هذه الموافقة الالكترونية أو التنازل الورقي ما يلي :
أ.
حالات نقل الخدمات دون موافقة صاحب العمل المنصوص عليها في هذه اللائحة وبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
ب.
حالات نقل خدمات العاملين للمقاول الجديد في عقود مقاولات التشغيل و الصيانة و النظافة المستمرة لدى الجهات الحكومية ؛ إذا كان قد تم استقدامهم ، أو نقل خدماتهم من أجل تنفيذ العقد المبرم مع الجهة الحكومية .
15.
إذا لم تتم الموافقة على نقل خدمات العامل بعد إصدار الموافقة الالكترونية أو خطاب التنازل الورقي المصادق عليه من صاحب العمل السابق بنقل الخدمات لأي سبب من الأسباب يبقى العامل لدى صاحب العمل الأصلي .
16.
يجب ألّا يكون قد صدر قبل إتمام إجراءات النقل قرار ، أو حكم قضائي نهائي يتعارض مع نقل الخدمة .
17.
إذا لم تتم الموافقة على نقل خدمات العامل في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (7) من هذا البند فللوزير أو من يفوضه أن يرخص للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر ، وتحدد مدة الترخيص بالعمل بشكل مؤقت (ستة أشهر) وتجدد دوريًا حتى انتهاء الغرض الذي من أجله منح الترخيص .
18.
لا تعتبر الحالات التالية حالات نقل خدمات وإنما حالات تعديل مسمى وهي :
أ.
رغبة أحد الورثة أو بعضهم باستمرار نشاط مورثهم بشرط وجود وكالة من الورثة للوريث الذي سيستمر النشاط باسمه ، أو تحويل المنشأة إلى شركة بين الورثة أو بعضهم ، و صدور موافقة وزارة التجارة و الصناعة على ذلك .
ب.
تغيير اسم المنشأة ، أو أغراضها ، أو تغير الشركاء كلهم ، أو بعضهم ، أو نوع الشركة مع بقاء سجلها التجاري ، و صدور موافقة وزارة التجارة و الصناعة على ذلك .
ج.
الاندماج بين منشأتين ، أو أكثر سواء تغير الكيان القانوني ، أو لم يتغير على أن يبين هذا في عقد التأسيس ، و صدور موافقة وزارة التجارة و الصناعة على ذلك .
د.
الانفصال و استقلال أحد الشركاء ، أو بعضهم ، أو كل منهم بحصة من أنشطة الشركة كنشاط فردي ؛ على أن يوضح ذلك في عقد تعديل الشركة ، أو عقد تقسيم الشركة ، و صدور موافقة وزارة التجارة و الصناعة على ذلك .
هـ . تحول المنشأة الفردية إلى شركة بدخول شريك ، أو أكثر فيها .
و.
نقل ملكية المنشأة مع إستمرار جميع العاملين بالعمل فيها , وتحولهم للمالك الجديد مع بقاء سجلها التجاري وصدور موافقة وزارة التجارة والصناعة على ذلك .
19.
لا تعتبر الحالات التالية حالات نقل خدمات ؛ و إنما حالات نقل تسجيل قوى عاملة :
أ.
نقل تسجيل القوى العاملة الوافدة بين الفروع في نفس الكيان لأكثر من مرة دون أي قيود ، وفق ما ينص عليه برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
ب.
نقل تسجيل القوى العاملة الوافدة بين كيانات ذات المنشأة ، وفق ما ينص عليه برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
ثالثاً : شروط و ضوابط و إجراءات تغيير المهنة وفقاً لما يلي :
1.
يقصد بتغيير المهنة ، الترخيص للعامل غير السعودي بمزاولة العمل بمهنة غير المهنة المرخص له بمزاولتها .
2. يشترط لتغيير المهنة الآتي :
أ.
أن يكون لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول ، أو سجل تجاري ساري المفعول مسجلاً لدى مكتب العمل ؛ وأن يكون النشاط قائماً .
ب.
أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محدداً حسب دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي .
ج.
أن تتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية المؤيدة لإجادته للمهنة ، و يجب أن تكون المؤهلات مصدقة من الجهات المختصة في بلد العامل و من السفارة السعودية إذا كان مصدرها خارج المملكة ويستثنى من ذلك الحالتين الآتيتين :
• حالة تغيير المهنة إلى مهنه بلغها العامل بالتدرج في مجال عمل المهنة التي يزاولها .
• حالة تغيير المهنة إلى مهنة لا يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمي ، أو تدريبي ، أو عملي .
د.
أن تكون المنشأة محققة لنسبة التوطين المطلوبة وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
3. لا يجوز تغيير المهنة إلى مهنة مقصورة على السعوديين .
4. لا يجوز تغيير مهنة صدرت تعليمات تمنع تغييرها .
5. يقدم طلب تغيير المهنة عن طريق موقع الخدمات الالكترونية للوزارة .
6.
إذا كانت المهنة المطلوب التغيير إليها من المهن التي يتطلب الحصول على ترخيص مسبق لمزاولتها ، أو موافقة ، أو شهادة بإجازة العمل بها ؛ و ذلك بموجب أنظمة ، أو تعليمات لدى جهات رسمية أخرى ؛ فيجب الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة ، مثل الهيئة السعودية للمهندسين ، أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وذلك لتعديل المهنة إلى مهنة هندسية ، أو طبية ، أوغير ذلك.