أشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي إلى أنه من حق العامل بالقطاع الخاص الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً، بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته، إذا لم يكن أدّاها من قبل،
وذلك وفقاً للمادة 114 من نظام العمل، ويشترط لاستحقاقها أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
هذا وقد أعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص أربعة أيام تبدأ من يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وذلك بموجب المادة 112 من نظام العمل.
وبيّن المتحدث الرسمي أن ما نصّت عليه المادة يعد الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، مفيداً أنه إذا تم الاتفاق بين المؤسسة والعاملين لديها على أكثر من ذلك فهو المعتبر.