التنظيم الجديد لصرف إعانة الباحثين عن عمل

تم النشر في مصنف كـ اخبار ساخنة
ديوان مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزارة عن الموافقة على التنظيم الجديد لصرف إعانة البحث عن عمل لمدة (15) شهراً، ويهدف التنظيم الذي يدخل حيز التنفيذ بعد (90) يوماً إلى تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها وتحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة (صندوق تنمية الموارد البشرية والباحثين عن عمل) ومسؤوليتهم والتزاماتهم وذلك حسب التالي:يكون صرف مبلغ الإعلانة لمدة (15) شهراً بحسب الآتي:1- مبلغ (2000) ريال شهرياً لمدة (4) أشهر يبدأ احتسابها من بداية صرف الإعانة.
2- مبلغ (1500) ريال شهرياً لمدة (4) أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ إنتهاء الفترة رقم 1.
3- مبلغ (1000) ريال شهرياً لمدة (4) أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ إنتهاء الفترة رقم 2.
4- مبلغ (750) ريال شهرياً لمدة (3) أشهر يبدأ احتسابها من تاريخ الفترة رقم 3.شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل:- أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. وتحدد اللائحة شروط الإقامة الدائمة.
– أن يكون قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه. وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية.
– ألَّا يقل عمره عن (عشرين) سنة، ولا يزيد على (أربعين) سنة.
– ألَّا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
– ألَّا يكون يصرف له معاش تقاعدي.
– ألَّا يكون يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
– ألَّا يكون يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.
– ألَّا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
– ألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما تحدده اللائحة.
– ألَّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
– ألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل. واستثناءً من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة، بشرط ألا يزيد بكل الأحوال مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وتحدد اللائحة آلية احتساب المدد.طريقة التقديم على الإعانة:1- يكون تقديم الطلب إلى الصندوق أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق.2- يقدم الطلب مع مراعاة إحدى المدتين الآتيتين:أ- قبل مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أيٍّ من مراحل التعليم أو التدريب.
ب- بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من المادة (الخامسة) من التنظيم.
ويجوز للمجلس تعديل هاتين المدتين بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.3- يلتزم مقدم الطلب بما يلي:أ- الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق أو من يفوضه لتقويم طلبه، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ب- تزويد الصندوق أو من يفوضه بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها.
ج- التعليمات التي يصدرها الصندوق أثناء دراسة طلبه، وفقاً لما تحدده اللائحة.4- يقوم الصندوق بدراسة الطلب للتحقق من توافر شروط الأهلية، على أن يُشعر مقدم الطلب بالقرار المتخذ في شأنه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استكمال الطلب. وفي حال كان قرار الصندوق رفض الطلب، يجب أن يكون الرفض مسبباً.حالات تخفيض أو إيقاف أو الإعانة:1- يوقف صرف الإعانة للمستفيد -فوراً- في أي من الحالات الآتية:أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له.
ب- إذا طلب إيقاف صرف الإعانة.
ج- إذا توفي.
د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة (الخامسة) من التنظيم.2- إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استناداً إلى الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول على الإعانة.3- دون إخلال بأحكام المادة (السابعة) من التنظيم، إذا أوقف صرف الإعانة للمستفيد استناداً إلى الفقرة الفرعية (ب) أو (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الإعانة، وفقاً لما تحدده اللائحة، مع مراعاة ألَّا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أم متقطعة– (خمسة عشر) شهراً، مع مراعاة ما ينطبق على مبلغ الإعانة وفق المادة (الثالثة) من التنظيم.4- تخفض الإعانة بمبلغ (مائتي) ريال شهرياً، ويستمر التخفيض إلى انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وذلك إذا لم يلتزم المستفيد بأحد التزاماته المحددة في المادة (السابعة) من التنظيم، وفقاً لما تحدده اللائحة.5- يخصم من الإعانة قيمة الدخل الشهري والثروة، وفقاً لما تحدده اللائحة.6- للصندوق تعلیق صرف الإعانة للمستفيد مؤقتاً وبمدة لا تزيد على (ستة) أشهر، وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الإعانة.حالات إسترداد مبلغ الإعانة والإجراءات النظامية:1- يجب على المستفيد -الذي قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة- إعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.
2- للصندوق إحالة من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.
3- يجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.

بواسطة توظيف

توظيف وظائف وظيفة كوم