وافق مجلس الشورى على دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الخلافات، وتطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع عمال الأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة الثانية من لائحة التسجيل والاشتراكات.
وأقر المجلس إلزام جميع الجهات الحكومية، خصوصا وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية بتطبيق الفقرة السادسة من المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تقضي بأن «يقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها».
وأوصى الشورى بالتأكيد على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها المقبلة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استنادا إلى التزاماتها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري، والتأكيد على اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة.