منعت وزارة الخدمة المدنية تكليف الموظفين المؤقتين العاملين في الجهات الحكومية، بأداء أعمال على وظيفة غير مؤقتة في جهاتهم التي يعملون بها.
وأكدت تعليمات الوزارة منع نقل أي موظف مؤقت يشغل وظيفة مؤقتة، لأداء أي عمل آخر غير الوظيفة المعين عليها، ما لم يكن العمل الجديد أو التكليف الجديد ضمن الوظائف المؤقتة. وأعطت الوزارة الموظف المؤقت الحق في أن ينهي العقد بينه وبين تلك الجهة، أو إيقافه ما لم تكن الحاجة إلى الوظيفة ذاتها لا زالت قائمة.
وبينت الوزارة أنها تطبق جميع مواد وأنظمة الخدمة المدنية الخاصة بواجبات وتأديب الموظفين، على الموظفين المؤقتين كذلك، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة بفسخ العقد.
وألمحت المادة الثالثة على وجوب رفع الجهات الحكومية مع مشروع ميزانياتها، بيانا يتضمن مسميات وعدد ومدة بقاء الوظائف المؤقتة اللازمة، مع وصف العمل المطلوب والحد الأدنى من المؤهلات اللازم توافرها في من يستطيع أن يؤدي العمل، وحددت المادة الرابعة من هذه التعليمات مدة بقاء الموظف بانتهاء الغرض أو بعد شهرين من انتهاء السنة المالية، مع إمكانية تجديد المدة لهذه الوظائف من جهات العمل وذلك في حالة استمر الغرض منها.
ومنعت الخدمة المدنية أن تستحدث الجهات الحكومية أي نوع من الوظائف خلال السنة المالية، إلا في الحالات الطارئة والتي لا تحتمل التأجيل، فيجوز استحداث وظائف مؤقتة بموافقة مجلس الوزراء، وذلك بناء على اتفاق بين الجهة المستحدثة لهذه الوظيفة ووزارة المالية، ويحدد الطرفان الراتب بحيث لا يزيد عن راتب المربوط لراتب وظيفة مماثلة من الوظائف العامة، إلا في الحالات الاستثنائية، فيما جعلت تعيين الموظف المؤقت من صلاحيات الوزير أو من ينيبه ولا يعين إلا بعد إجراء الفحص الطبي عليه.