وصل مجلس الخدمة المدنية إلى تعديل جديد للقواعد الحالية التي تنظم إعارة أو إيفاد القضاة أو المعلمين أو بعض الموظفين للعمل في الخارج، ساوت فيها القضاة والمعلمين المعارين بالدبلوماسيين في المزايا والبدلات.
وبحسب “الحياة” أن المجلس أصدر قراره بتعديل اللائحة بناء على دراسة أنجزتها لجنة مشتركة مشكلة بقرار المجلس، مكونة من وزارات الخارجية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية والتعليم العالي والعدل، أوكلت إليها مهمة مراجعة القواعد الحالية بصفة شاملة، واقتراح ما تراه من ترتيبات جديدة في ضوء الظروف والمعطيات النظامية الحالية.
ووافق المجلس من خلال تعميم موجه إلى جميع الجهات الحكومية على توصيات اللجنة المشتركة بأن تصرف للموظفين المعارين للعمل خارج المملكة الذين تتحمل الحكومة السعودية رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم البدلات والمزايا المالية نفسها التي تضمنتها لائحة الوظائف الديبلوماسية.
وأشار قرار المجلس إلى أنه في حال حصول الموظف على راتب أو مكافأة أو بدلات شهرية أو سنوية من الجهة المعار للعمل لديها من دول أو منظمات، تتجاوز إجمالي ما يحصل عليه من المملكة (وفقاً للائحة الوظائف الديبلوماسية) فيكتفى بما تصرفه الجهة المعار إليها، وعند حصوله على مبلغ إجمالي يقل عما يحصل عليه من المملكة وفقاً للائحة ذاتها فتتحمل الجهة التي يعمل فيها صرف الفرق له.
وطالب مجلس الخدمة المدنية بأن تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بتوفير التأمين الصحي له ولأســرته المرافقة له خلال فترة الإعارة، وذلك في حال عدم حصوله على التأمين من الجهة المعار إليها.
كما طالب بأن تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بالسعي لدى الجهات المختصة في الدولة المضيفة أو المنظمة عبر وزارة الخارجية وبالتنسيق مع بعثة المملكة في الدولة المضيفة لحصول المعار (وفق اتفاق ثنائي أو تنظيمي) على المزايا المالية الممنوحة للديبلوماسيين في هذه الدولة أو المنظمة، مثل الإعفاء الضريبي، وألا يشمل ذلك المطالبة بحصوله على الحصانة الديبلوماسية، ما لم يحصل عليها وفق النظام في الدولة المضيفة أو المنظمة.
واستثنى مجلس الخدمة المدنية في قراره الموظف المعار للعمل في الخارج إذا رقي خلال مدة إعارته من المباشرة، واعتبار ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها، على أن يباشر مهمات وظيفته المرقى عليها في مقرها بعد انتهاء مدة إعارته.
وألزم المجلس الجهة التي يتبعها الموظف بعدم بقاء المعار أكثر من أربع سنوات، ويكون الاستثناء من هذه القاعدة بأمر من الجهات العليا، فيما عدا من تنتهي مدة إيفاده أثناء العام الدراسي ولديه أبناء في المدارس ورغب في الاستمرار إلى نهاية العام الدراسي فيكون التمديد له بموافقة الوزير المختص.
ونص القرار على أن يلتزم الموظف المعار بإشعــار بعـثة المملكة عند مغادرته الدولة المضيفة أو الدولة مقر المنظمة، لأي سبب من الأسباب، ســـواءً كان لإجازة أو خلافها. وفيما يتعــلق بالدول التي تشهد تذبذباً في أسعار صرف العملات، أقر المجلس أن يطبق على الموظف المعــار محضر تثبيـــت سعر صرف رواتب الموظفـين الرسميين والبدلات ومخصصات الإسكان والرسوم الدراسية للأبناء والزوجات، وأي تعويضــات تخص الموظف، ورواتب المتعاقدين السعــوديين العاملين بممثليات المملكة في بعض الدول المتضررة من تذبذب سعر صرف العملات الأخرى مقابل الريال السعودي.