شروط وضوابط الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي

تم النشر في مصنف كـ اخبار ساخنة
202



رغبة من المؤسسة العامة للتقاعد في إيضاح ضوابط الاستفادة من المعاش التقاعدي للمستفيدين من المعاش التقاعدي غير الزوجة والأبناء والبنات وهم الفئات الأخرى من المستفيدين ( أبناء وبنات الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش , الأب, الأم , الأخوة , الأخوات , الجد , الجدة ) وبما يكفل سرعة انجاز تخصيص المعاش التقاعدي للمستفيدين فلقد اشترطت المادة (25) من نظام التقاعد المدني لعام 1393هـ والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ , لاستحقاق هذه الفئات أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش قبل وفاته .

ولقد حدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد ــــ صاحب الاختصاص ــــــ إجراءات إثبات الإعالة وهي كالتالي :

أولاً :

1/ أن يكون إثبات الإعالة بموجب الإثباتات الشرعية (الصكوك) الصادرة من المحاكم الشرعية .

ثانياً :

أن يكون المستفيد معتمداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية .

ثالثاً :

عدم قبول أي إثبات لإعالة أحد المستفيدين يقدم للمؤسسة في أي من الحالات التالية :

1 / مضي سنتين على تاريخ تخصيص المعاش .

2 / وفاة الشخص المعال قبل ورود الإثبات للمؤسسة

بواسطة توظيف

توظيف وظائف وظيفة كوم