رغبة من المؤسسة العامة للتقاعد في إيضاح ضوابط الاستفادة من المعاش التقاعدي للمستفيدين من المعاش التقاعدي غير الزوجة والأبناء والبنات وهم الفئات الأخرى من المستفيدين ( أبناء وبنات الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش , الأب, الأم , الأخوة , الأخوات , الجد , الجدة ) وبما يكفل سرعة انجاز تخصيص المعاش التقاعدي للمستفيدين فلقد اشترطت المادة (25) من نظام التقاعد المدني لعام 1393هـ والمادة (23) من نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ , لاستحقاق هذه الفئات أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش قبل وفاته .
ولقد حدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد ــــ صاحب الاختصاص ــــــ إجراءات إثبات الإعالة وهي كالتالي :
أولاً :
1/ أن يكون إثبات الإعالة بموجب الإثباتات الشرعية (الصكوك) الصادرة من المحاكم الشرعية .
ثانياً :
أن يكون المستفيد معتمداً كلياً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته ولا يعتد بالإعالة المشتركة أو الجزئية .
ثالثاً :
عدم قبول أي إثبات لإعالة أحد المستفيدين يقدم للمؤسسة في أي من الحالات التالية :
1 / مضي سنتين على تاريخ تخصيص المعاش .
2 / وفاة الشخص المعال قبل ورود الإثبات للمؤسسة