تحذير من التعامل مع من يقدم خدمات النقل للأسر والطالبات والمعلمات من غير السعوديين بمركبات تحمل لوحات خاصة
صدر قرار وزارة الداخلية رقم 16/51811 وتاريخ: 10/11/1421هـ ، بمنع غير السعوديين من نقل الطالبات والمعلمات منعا باتا وتشجيع المواطن على القيام بهذه الخدمة، وأن لا يسمح لغير السعودي إلا بنقل محارمه فقط أو محارم كفيله إذا كان سائقا، وذلك لسد باب التحايل والعمل غير المشروع، ونظرا لما لاحظته الجهات المعنية من وجود بعض المخالفات والتجاوزات من مؤسسات النقل وبعض الأفراد، أعلنت إدارة المرور في عام 1425هـ عن تطبيق قرار منع الأجانب والمقيمين في المملكة العاملين لدى مؤسسات نقل الطالبات، ومن يخالف ذلك يتم إيقاف مركباتهم وحجزها في الإدارة وإجراء التحقيق اللازم معهم، وقررت أن يتولى نقل الطالبات سائقون سعوديون، شريطة وجود محرم معهم أثناء نقلهن إلى مدارسهن داخل المدينة وخارجها، وجاء قرار المنع عقب ازدياد مشاكل سائقي الحافلات «الميكرو باص»، مع الطالبات والمعلمات المنتسبات مع مؤسسات النقل المصرح لها، إضافة لسعي الجهات ذات العلاقة إلى سعودة مهنة السائق في كل الإدارات العامة والخاصة.
وتأكيدا لأهمية تطبيق هذا القرار، حذر مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان، في اليومين الماضيين، من التعامل مع من يقدم خدمات النقل للأسر والطالبات والمعلمات من غير السعوديين بمركبات تحمل لوحات خاصة وذلك عبر إعلانات مبوبة انتشرت في الصحف المحلية أو في النشرات الإعلامية الأسبوعية والتي تعد في معظمها مخالفة مرورية منصوص عليها في نظام المرور من خلال استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله والتي تقدر عقوبتها بغرامة مالية من 300 ريال إلى 500 ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة وينظر في حجب سداد تلك المخالفات لإلزام المخالف بمراجعة إدارة المرور لعرضه على هيـئــة الفصل أو المحكمة المختصة بطلب حجز المركبة، وقد أشار مدير عام المرور إلى أن التعميم يأتي استنادا لتوجيه سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمــنـيــة بشأن ظاهرة مخالفـــة قرار نـقـــل الطالبات والمعلمات من قبل غير السعوديين، مطالبا ملاك المركبات وأرباب العمل بتصحيح أوضاعهم، مشــيرا إلى أنه تم توجــيـــه مديري إدارات مرور المناطق إلى متابعة هذه الظاهرة وضبط المخالفين مــنـهم وتطبيق النظام بحقهم سعيا إلى الانضباط المروري الهادف إلى تحقيق السلامة المرورية.